اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ضوابط النظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية التي تهدف إلى تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن لجان النظر في المخالفات الصحية وعدم التباين بين قراراتها. وأكدت الوزارة في بيان أمس أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي للقرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من ديوان المظالم، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة ستتولى متابعة تنفيذ هذه الضوابط التي ستطبق على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وحدد نظام مزاولة المهن الصحية نقاطاً يزيد معها تشديد العقوبة بحق الممارس الصحي ومنها تكرار الخطأ، والإصرار عليه على رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة، والإهمال، كما حدد مخففات للعقوبة منها أن يكون الممارس الصحي حديث التخرج لا تزيد خبرته عن عامين، وحديث ممارسة المهنة في المملكة، وعدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها. وأبرز النظام المخالفات التي توجب العقوبة في 35 بنداً منها: ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً، وقيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكاناته في غير حال الضرورة، واتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض، وممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها، وطلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، والحصول على منفعة في مقابل الترويج أو الالتزام بوصفه أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، وإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة، واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة، وإنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه، وإجراء عمل طبي لمريض من دون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية، وإجهاض امرأة حامل من دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، وصرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها، وصرف الصيدلي دواء من دون وصفة طبية من طبيب مرخص، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافاً للحقيقة، والامتناع عن علاج مريض من دون سبب مقبول، والاتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. كما حددت الوزارة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد مخالفي نظام المؤسسات الصحية الخاصة، خصوصاً لمن يفتتح مؤسسة صحية من دون ترخيص، وخصصت عقوبات للمؤسسة التي لا تلتزم بقواعد تقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة من دون مطالبة مالية مسبقة لا تقل عن مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام بحسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق الموقت أو سحب الترخيص. ووضعت أربع عقوبات ضمن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تبدأ من الإنذار فغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، فإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، فإلغاء ترخيص المنشأة. ويتضمن القرار ترشيح الشؤون الصحية أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من وزير الصحة للتأكد من استيفائها الإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقويم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المتخصصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان. كما وافق الربيعة على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوو العلاقة مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموعة من المجموعات المشاركة. أولاً: نظام مزاولة المهن الصحية يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تكرار الخطأ. الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة. الإهمال. كما يراعى الظروف المخففة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حديث التخرج سنتين فأقل. حديث ممارسة المهنة بالمملكة. عدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها. ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي: 1- إن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة 7/ ب من النظام، وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - اقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي. - إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهة مستديمة. - تكرار الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 30 و50 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 2- قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكاناته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة 9 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - إذا نتجت عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج. - تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال و30 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 30 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 3- اتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة 10 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو استغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 10 آلاف و20 ألف ريال. وفي حالة اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 4- تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها يعد مخالفة للمادة 10 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - تكرار الخطأ. - إذا كان التخصص غير معترف به. - إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 20 و30 ألف ريال. و في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 30 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 5- عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه بإصابته جنائياً أو بمرض يعد مخالفة للمادة 11 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 والمادة 32 من النظام. ليست لهذه المخالفة ظروف مختلفة، وان مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ 10 آلاف و50 ألف ريال، وفي حال العودة تضاعف العقوبة. 6- ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة 12 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ 5000 ريال إلى 10 آلاف ريال بحسب ظروف كل حالة. 7- طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها يعد مخالفة للمادة 12 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة. - امتناعه عن تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة. - تكرار الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 10 آلاف ريال و20 ألف ريال. في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 8- الحصول على منفعة مقابل الترويج أو الالتزام بوصفه أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد يعد مخالفة للمادة 12 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ليست لهذه المخالفة ظروف مختلفة، وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ 10 آلاف ريال و20 ألف ريال، وفي حال العودة تضاعف العقوبة. 9- القيام بإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة يعد مخالفة للمادة 13 من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض. - تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين 5 و10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 10 آلاف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 10- الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة يعد مخالفة للمادة 14/ ب من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة. - تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 5.000 ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة بحسب ظروف كل حالة. 11- القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة يعد مخالفة للمادة 14/ ج من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ 10 آلاف ريال و20 ألف ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 12- تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة يعد مخالفة للمادة 14/ د من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين 5.000 و15 ألف ريال. في حال العود تكون الغرامة بما يزيد على 15 ألفاً إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 13- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة 14/1 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 29 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - تكرار الخطأ. - وقوع ضرر للمرضى. - طول المدة لأكثر من عام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين 10 آلاف و 30 ألف ريال. في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على 30 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 14- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة يعد مخالفة للمادة 14/ومن النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية بين 30 ألف ريال و 50 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 15- ان إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة 19 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من 50 ريالاً إلى 100 ألف ريال بحسب ظروف الحالة. 16- إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية يعد مخالفة للمادة 19 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين 10 آلاف و 30 ألف ريال حسب ظروف كل حالة. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ 30 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 17- إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة 20 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية بين 10 آلاف و 20 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 18- إعطاء شهادة الوفاة رغم الاشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي يعد مخالفة للمادة 20 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية بين 30 ألف و 50 ألف ريال حسب ملابسات كل حالة. 19- إجهاض امرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها يعد مخالفة للمادة 22 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر. - أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص. - تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 50 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 20- صرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها يعد مخالفة للمادة 22 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - إذا كان الدواء مخصصاً للإجهاض. - إذا صرف الدواء بدون وصفة طبية. - إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض. - تكرار الخطأ لنفس المخالفة. - أن يكون الدواء غير مسجل. - أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية. ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض. - أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة. - أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين 50 ألفاً و 70 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد على مبلغ 70 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 21- إذا كان الصيدلي مديراً مسؤولاً في أكثر من منشأة صيدلية يعد مخالفة للمادة 23 فقرة 1 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - إذا كان الصيدلي مسؤولاً في أكثر من منشأة صيدلية. - إذا لم يتوافر في كل صيدلية من الصيدليات مدير لها يكون صيدلياً متفرغاً لها. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 22- صرف الصيدلي دواء دون وصفة طبية من طبيب مرخص يعد مخالفة للمادة 23 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له تأثيرات جانبية مثل أدوية القلب أو الضغط. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة حسب ملابسات القضية إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 23- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب تعد مخالفة للمادة 23/3 من النظام وتخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب عليها ضرر للمريض مثل أدوية القلب والضغط. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 24- تكرار الوصفة الطبية دون أن تنص على ذلك الوصفة الطبية يعد مخالفة للمادة 23 فقرة رقم 4 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له آثاراً جانبية أو نتج عنه ضرر للمريض. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 25- صرف دواء في حالة الشك في خطأ الوصفة الطبية يعد مخالفة للمادة 23 فقرة 5 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان تشخيص المرض خطيراً وله آثار جانبية ذات الجوانب الخطيرة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 20 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 26- قيام الممارس الصحي بالكيد لزميله أو ترويج إشاعات تسيء له يعد مخالفة للمادة 24 من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة 28 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب على الكيد أو ترويج الإشاعة في حالة ثبوتها الفصل من الخدمة أو إلغاء الترخيص مثل إشاعات تزوير المؤهلات الدراسية والجرائم الأخلاقية. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة. 27- حددت المادة 27 عدد ثماني حالات للخطأ المهني الصحي وأسندت إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به مرتكب الخطأ. ونصت المادة رقم 28/7 على معاقبة من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة 27/3 وهي [إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ] بموجب العقوبات الواردة فيها، ولذا تكون العقوبة المقدرة لهذه المخالفة من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال وهو الحد الأقصى للعقوبة. وتخضع بقية المخالفات السبع الأخرى إلى العقوبات الواردة في المادة 30 من النظام والتي تحدد العقوبة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال غرامة مالية، و يترك للجنة المخالفات تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال نظراً لتفاوت درجة المخالفة بين البسيطة والمتوسطة والشديدة ويتم تقدير العقوبة في حدود ظروف وملابسات كل حالة. 28- مزاولة المهن الصحية دون ترخيص تعد مخالفة للمادة 28/1 من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي: - مزاولة المهنة دون تأهيل علمي. - مزاولة المهنة بعد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص. - تكرار ارتكاب الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تحتسب بما يتناسب مع المدة التي زاول فيها الممارس الصحي المهنة بدون ترخيص بواقع 1000 ريال عن كل شهر بحد أدنى 5000 آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة من 50 ألف ريال حتى 100 ألف ريال حسب ظروف كل حالة. 29- من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهن الصحية يعد مخالفة للمادة 28/2 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون لمن قدم بيانات بدرجة علمية أعلى من درجته الحقيقية أو خبراته العملية من مبلغ 20 ألف ريال إلى 50 ألف ريال. أما من قدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص فيعامل معاملة الذي يعمل بدون ترخيص الوارد في الفقرة 28/1 من هذه المادة وتبدأ العقوبة من مبلغ 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال. 30- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافاً للحقيقة يعد مخالفة للمادة 28/2 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال حسب ظروف الخطأ مثل المدة، ومدى انتشار الدعاية، ومدى الضرر الواقع على المريض من الدعاية. 31- من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية يعد مخالفة للمادة 28/4 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ 20 ألف ريال إلى 100 ألف ريال حسب ممارسته الفعلية للمهنة من عدمه ومدى الضرر الواقع على المريض. 32- من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها يعد مخالفة للمادة 28/5 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ خمسة آلاف ريال حتى 50 ألف ريال حسب نوعية الآلات والاستخدام الفعلي لها ومدى الضرر الناتج عن ذلك. 33- الامتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول يعد مخالفة للمادة 28/6 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في الحالات العادية من مبلغ 10 آلاف ريال إلى 30.000 ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة مثل حدوث مضاعفات خطيرة للمريض مترتبة على امتناعه عن علاج المريض أو عدم توفر طبيب بديل يقوم بعمله، وتقدر العقوبة في هذه الظروف بأن تكون الغرامة من مبلغ 30 ألف ريال إلى 100 ألف ريال. 34- الاتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخالفة للمادة 28/8 من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية في حدود الحد الأقصى المقدرة بمبلغ 100 ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص. ومن يقوم بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، بالغرامة من مبلغ 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، وتشدد العقوبة بإلغاء الترخيص في حالة حدوث مضاعفات للمريض أو من نقل العضو منه. 35- يترك تقدير العقوبة التأديبية للجنة المخالفات إذا رأت مقتضياً لذلك على أن تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم ودرجة الخطأ الثابت في حالة الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإخلال بأحد واجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في النظام أو مخالفته لأصول المهنة أو الخروج على مقتضيات المهنة وأدائها. ثانياً / نظام المؤسسات الصحية الخاصة أولاً: الاختصاصات والجزاءات المقدرة لمخالفات أحكام هذا النظام. المادة 20، نصت هذه المادة على أن يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة بدون ترخيص بالعقوبات التالية : أ - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق. ب - غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة. ج - غرامة مالية لا تقل عن 30.000 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي. د - غرامة مالية لا تقل عن 50.000 ألف ريال ولا تزيد على 150.000 ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد. ه - غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 300.000 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها. المادة 21 نصت هذه المادة على أنه في ما عدا المخالفات السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:- أ - غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال. ب - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً. ج - سحب الترخيص مع عدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص. المادة 22 أسند النظام بموجب هذه المادة إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية الاختصاص بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام. المادة 23 أجاز النظام في هذا المادة إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية. المادة 25 نصت هذه المادة على تكوين لجان في مديريات الشؤون الصحية للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه ولا تنفذ قراراتها إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم. ثانياً: تخضع مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة التي تختص بها لجان المخالفات إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 23.21.20 من هذا النظام. ثالثاً: تقدّر العقوبات لأحكام هذا النظام وفق ما يأتي: 1-عدم الالتزام بشروط الملكية والإشراف الفني يعدّ مخالفة للمادة 2 من النظام. وتقدّر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال بحسب ظروف المخالفة، وتضاعف في حال التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 2- عدم توافر الشروط الواردة في المادة 3 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال بحسب ظروف المخالفة، وتضاعف في حال التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 3- عدم تطبيق المؤسسة الصحية الخاصة لنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية يعد مخالفة للمادة 3 من النظام. تقدّر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 30 ألف ريال في المرة الأولى، وتشدّد في حال تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام مع التوصية بإغلاق المؤسسة موقتاً حتى تنفذ الشروط الواردة في هذه المادة. 4- عدم تشغيل الأطباء أو غير هم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة يعد مخالفة للمادة 8 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 30 ألف ريال لكل ممارس صحي 5- مخالفة شروط الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة يعدّ مخالفة للمادة 8 من النظام. والمادة 8/3ل من اللائحة التنفيذية تقدّر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 10 آلاف ريال. 6- استقدام الأطباء الزائرين وتشغيلهم من دون مراعاة شروط الاستقدام يعدّ مخالفة 8 من النظام. وللمادة8/4ل ، 8/5ل 8/6ل. من اللائحة التنفيذية تقدّر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ 50 ألف ريال بحسب نوع المخالفة وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة إلى الحدّ الأقصى المقرر بالنظام. 7- عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأسرة المحدد للمستشفى العام والمستشفى ذي التخصصين والمستشفى ذي التخصص الواحد يعدّ مخالفة للمادة 9 9/1 ل من النظام. تقدّر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال. 8- عدم توفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة الصحية المساندة يعدّ مخالفة للمادة 10 من النظام والمادة 10/1 ل من اللائحة التنفيذية تقدّر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 20 ألف ريال إلى 50 ألف ريال بحسب سعة المستشفى المرخّص له وعدد ونوعية الكوادر الفنية الناقصة، وعند تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 9- عدم توفير التجهيزات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة للمستشفى يعدّ مخالفة للمادة 11 من النظام والمادة 11/1ل، 11/2ل من اللائحة التنفيذية تقدّر العقوبة لهذه المخالفة في حالة مخالفة المادة 11/1ل الفقرة أولاً، الخاصة بالخدمات الطبية، والفقرة 11/2/ل الخاصة بدور النقاهة وتمريض المسنين. العقوبة المقترحة: لا تقلّ عن مبلغ 30 ألف ريال حتى الحد الأقصى بحسب ظروف كل حالة. و في حال مخالفة المادة 11/1ل الفقرة ثانياً، الخاصة بالخدمات الإدارية، وفقرة ثالثاً الخاصة بالخدمات المساندة تقدر العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال لالتزام بضوابط علاج المدمنين لدى المستشفيات الخاصة يعد مخالفة للمادة 5 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى بحسب ظروف كل حالة وفي حال تكرار المخالفة تشدد العقوبة، وتشمل إغلاق علاج المدمنين موقتاً المستشفى أو سحب الترخيص بقسم علاج المدمنين بالمستشفى. 11- عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية المعدية بحسب القائمة المحددة من الوزارة يعدّ مخالفة للمادة 12 من النظام و 12/1ل من اللائحة التنفيذية. يقترح أن تأخذ اللجنة في الاعتبار درجة خطورة وانتشار المرض المعدي والمدة التي تم الإبلاغ خلالها واللاحقة لاكتشاف المرض وتكرار المخالفة من عدمه ووجه القصور في التعامل مع المرض. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 20 ألف ريال، وتشدد العقوبة في ضوء الاعتبارات السابقة حتى تصل إلى الحد الأقصى للغرامة مع إغلاق المؤسسة للمدة المسموح بها أو سحب الترخيص. 12- عدم توفر التجهيزات المنصوص عليها في المادة 13 من النظام تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال. 13- عدم توفر الاستشاريين في التخصصات الرئيسية المرخص بها للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص وعدم توفر الممرضين والممرضات المخصصة لكل عيادة يعد مخالفة للمادة 14 من النظام والمادة 14/1ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال بحسب ظروف كل حالة. 14- مخالفة متطلبات التجهيز والترخيص وتقديم الخدمة في المختبرات الطبية ومراكز الأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز خدمات النقل الإسعافي الواردة في المادة 15 من النظام والمواد 15/1ل ، 15/2ل ، 15/4ل ، 15/6ل من اللائحة التنفيذية تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال بحسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة. 15- عدم مراعاة ضوابط ترخيص، وتجهيز وتقديم الخدمة لمراكز جراحات اليوم الواحد ومراكز التخصصات الإضافية يعد مخالفة للمادة 15 من النظام والمادة 15/3ل 15/5ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ30 ألف ريال إلى 100 ألف ريال بحسب نوع وخطورة المخالفة، وتشدّد العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع النظر في الإغلاق الموقت وسحب الترخيص. 16- عدم الالتزام بقواعد تقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة من دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة 16 من النظام والمواد 16/1ل ، 16/2ل ، 16/3ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام بحسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق الموقت أو سحب الترخيص. 17- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح للمؤسسة الصحية الخاصة قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل يعد مخالفة للمادة 19/1ل ، 19/2ل. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال بحسب نوع المؤسسة الخاصة وظروف انتهاء وعدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد على أن تراعي اللجنة تشديد العقوبة في حال مضي أكثر من سنة على انتهاء الترخيص. 18- عدم توضيح أحكام نظام العمل ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد مع الممارس الصحي يعد مخالفة للمادة 26 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 20 ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 19- عدم تمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعد مخالفة للمادة 27 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 20 ألف ريال لكل حالة، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 20- عدم التزام المستشفيات الخاصة بإيجاد مكتبة طبية داخلها وعدم الاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها، وعدم التزام المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها يعد مخالفة للمادة 28 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ريال حسب ظروف كل حالة. 21- عدم الإبلاغ الفوري لأقرب سلطة أمن مختصة، وكذلك مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين للمؤسسة الصحية الخاصة أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، وكذلك عدم الاحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات يعد مخالفة للمادة 30 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف ريال حتى الحد الأقصى مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص حسب ظروف كل حالة. 22- عدم التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة في قيامها بالدعاية عن نفسها وعدم الحصول على موافقة مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها يعد مخالفة للمادة 31 من النظام والمادة 31/1ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من 20 ألف ريال بحسب ظروف كل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة. ثالثاً: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية نصت المادة 37ه على عقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام كما يلي: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال. 3- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ستين يوماً. 4- إلغاء ترخيص المنشأة. ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يأتي: فتح منشأة صيدلانية قبل الحصول على ترخيص تعد مخالفة للمادة 2 من النظام. في حال فتح مصنع أو مستودع تقدر العقوبة لهذه المخالفة بمبلغ 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة الفوري لحين الحصول على الترخيص. وفي حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة مبلغ 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة عدم الحصول على ترخيص مبدئي. وتكون من 20 ألف ريال إلى 30 ألفاً في حالة الحصول على ترخيص مبدئي وفتح المنشأة قبل الحصول على الترخيص النهائي. 2- عدم استيفاء أي شرط من شروط منح الترخيص بفتح صيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية يعد مخالفة للمادة 3 من النظام والمادة 3/1ل ، 3/5ل، 3/6ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال حتى نهاية الحد الأقصى بحسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث: أ - التأثير على سلامة الأدوية وصلاحيتها. ب - حدوث مضاعفات للمرضى بسبب عدم توافر شرط الترخيص. ج - تكرار المخالفة. د يراعى عند توقيع الإنذار أو إغلاق المنشأة أن يذكر في القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة. 3-عدم الالتزام بأي شرط من شروط منح الترخيص بفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة تعد مخالفة للمادة 4 من النظام و4/1ل، 4/2ل،4/3ل،4/4ل،4/6ل،4/7ل ،4/8ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 20 ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى، وهو 100 ألف ريال بحسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث: 1- سلامة تخزين الأدوية وصلاحياتها ونقلها بطريقة سليمة وعدم وجود مواد ضارة بالبيئة ناتجة من سوء التخزين وتكرار المخالفة. 2- يراعى عند توقيع عقوبة الإنذار أو إغلاق المستودع أن يتضمن القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة. 4- عدم الالتزام بأي شرط من شروط فتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمخالفة للمادة 5 من النظام والمادة 5/1ل، 5/2ل، 5/3ل، 5/4ل، 5/5ل، 5/6ل، 5/7ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 50 ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وقدره 100 ألف ريال بحسب ظروف وملابسات المخالفة. 5- عدم الالتزام بأي شرط من شروط فتح المكاتب العلمية أو تشغيلها أو متابعة أعمالها على الوجه المرخص به يعد مخالفة للمادة 6 من النظام و 6/1ل ، 6/2ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال وتتضاعف بحسب الظروف والملابسات. 6- عدم تجديد الترخيص للمنشأة الصيدلانية وفق الشروط المقررة تعد مخالفة للمادة 7 من النظام والمادة 7/1 ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 5000 ريال إلى 10 آلاف ريال. 7- تشغيل المنشأة الصيدلية لصيادلة أو فني الصيدلة غير المرخص لهم بالمخالفة للمادة 10 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للمملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص بغرامة تكون ما بين مبلغ 5000 ريال إلى 10 آلاف ريال. 8- مخالفة أسعار بيع الأدوية المحددة في المادة 13 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 20 ألف ريال للصيدلية ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع والمستودع إلى الحد الأقصى بحسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة بحسب المادة 37 فقرة 3و4 من النظام. 9- عدم قيام المنشأة ببيع المستحضرات الصيدلانية في العبوات المحددة من الوزارة يعد مخالفة للمادة 14 من النظام والمادة 14/1ل،14/2ل، 14/3ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ 5000 ريال 10- عدم احتساب سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة بحسب سعر العبوة المسجلة يعد مخالفة للمادة 14 من النظام والمادة 14/3 لمن اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال حتى 20 ألف ريال بحسب ظروف كل حالة. 11- بيع أدوية غير مسجلة وغير مسعرة تعد مخالفة للمادة 14/4 ل من اللائحة التنفيذية للنظام. وتتمثل الظروف المشددة لهذه المخالفة فيما يأتي: أ- بيع أدوية مقلدة. ب- بيع أدوية غير معترف بها علمياً. ج- بيع أدوية ذات ادعاء طبي لشركات معروفة والأدوية غير مسجلة. في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أ، ب تقدر العقوبة بغرامة تبدأ من مبلغ 20 ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار العقوبة. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة المشار إليها بالفقرة ج تكون بمبلغ 10 آلاف ريال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 12- المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية تعد مخالفة للمادة 15 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال. 13- بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها تعد مخالفة للمادة 18 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال بحسب ظروف كل حالة. 14- بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية يعد مخالفة للمادة 18/2ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة من مبلغ 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام بحسب ظروف المخالفة. 15- بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة يعد مخالفة للمادة 19 من النظام والمادة 19/1ل من اللائحة التنفيذية. تختلف العقوبة بحسب منشأة البيع في ما إذا كانت صيدلية أو مستودع. 1- في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال وتشدد بحسب الظروف وكذلك في حالة التكرار. 2- وفي حالة المستودع تقدر العقوبة بغرامة بمبلغ 50 ألف ريال وتشدد إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام بحسب الظروف. 16- عدم الالتزام بتأمين المستحضرات الصيدلانية مهما قل ثمنها تعد مخالفة للمادة 23 من النظام. يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ 10 آلاف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام بحسب ظروف المخالفة. 17- عدم توفير مخزون من الدواء يكفي للاستهلاك المحلي يعد مخالفة للمادة 23 من النظام والمادة 23/1 ل من اللائحة التنفيذية. وتقدر العقوبة بحسب بيانات الوارد والمنصرف بحسب الرصيد الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وتقدر العقوبة بغرامة تكون ما بين مبلغ 10 آلاف ريال حتى 30 ألف ريال. 18- عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من قبل الوزارة يعد مخالفة للمادة 24 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 5000 آلاف ريال و10 آلاف ريال. 19- عدم التقيد بالمناوبات في الصيدليات يعد مخالفة للمادة 24/4 ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 3000 آلاف ريال إلى مبلغ خمسة آلاف ريال. 20- إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل يعد مخالفة للمادة 31 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 50 ألف ريال إلى مبلغ 100 ألف ريال، وينظر في الإغلاق في حالة تكرار المخالفة. 21- عدم الالتزام بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد المتعارف عليها دولياً GMP للمستحضرات الصيدلانية والعشبية يعد مخالفة للمادة 33 من النظام. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ 50 ألف ريال إلى مبلغ 100 ألف ريال وينظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة. 22- عدم الحصول على موافقة الوزارة على الإعلان على المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام يعد مخالفة للمادة 36 من النظام والمادة /1ل، 36/2ل من اللائحة التنفيذية. تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين 10 آلاف ريال ومبلغ 20 ألف ريال.