«الشؤون الاقتصادية»: إنهاء برنامج الاستدامة المالية أحد أول برامج تحقيق رؤية 2030    الرئيس الألماني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الدولار يرتفع.. مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين    الشركة ترفع حصتها في السوق الى 10%: تسوشو جمجوم للتجارة تطلق جيلاً جديداً من شاحنات "فاو FAW" في السوق السعودي    مقتل جنديين إسرائيليين.. الضفة الغربية تغلي    أمانة القصيم تشارك في حملة "لنترك أثر" لتعزيز الوعي البيئي    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    «الجوازات» تصدر 18,838 قراراً إدارياً بحق مخالفين للأنظمة    أوغندا.. «الصحة العالمية» تبدأ تجربة لقاح ضد «الإيبولا»    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    علماء يطورون نوعًا من الخرسانة يمكنه إذابة الثلوج من تلقاء نفسه 3    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على بعض المناطق    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    مغنية تبكي بسبب «أوزمبيك».. وتحمله سبب ترقق العظام    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    الزعيم يواجه برسبوليس الإيراني في «نخبة آسيا»    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    عائدون من جحيم النزوح    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يصوت على مشروع لإنشاء الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين
الهيئة تتولى وضع ضوابط تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام المقومين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، بعد أن يستمع لرد اللجنة المالية على ملاحظات الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام في وقت سابق. وتنشأ حسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى "لجنة قيد المقومين" من ثلاثة أعضاء، وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقومين المعتمدين، ويراعي أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرير العقوبة - فيما عدا عقوبة اشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.
وحسب المادة السابعة والثلاثون يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد، ونصت المادة الحادية والأربعون لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقويم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقويم في أي فرع من فروع التقويم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقويم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد. وحددت عدد من المواد التزامات المقوم المعتمد فنصت على أن للمقوم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أ، يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة. وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقويم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، وعلى المقوم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقويم، وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقوم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقوم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقويمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقوم المعتمد عدم قبول العمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.