المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يصوت على مشروع لإنشاء الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين
الهيئة تتولى وضع ضوابط تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام المقومين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، بعد أن يستمع لرد اللجنة المالية على ملاحظات الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام في وقت سابق. وتنشأ حسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى "لجنة قيد المقومين" من ثلاثة أعضاء، وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقومين المعتمدين، ويراعي أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرير العقوبة - فيما عدا عقوبة اشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.
وحسب المادة السابعة والثلاثون يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد، ونصت المادة الحادية والأربعون لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقويم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقويم في أي فرع من فروع التقويم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقويم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد. وحددت عدد من المواد التزامات المقوم المعتمد فنصت على أن للمقوم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أ، يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة. وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقويم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، وعلى المقوم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقويم، وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقوم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقوم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقويمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقوم المعتمد عدم قبول العمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.