هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    أرض العُلا    سيدات الأهلي والشباب إلى نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد السعودي    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    لغة الأنامل المبصرة    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    تكاتف أهلي وشعبي لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030    الإغاثة السعودية.. إنسانية تتجلى وقت المحن    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    خيسوس وبلان في تحدّي «كلاسيكو الكأس»    نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    ضبط 19541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    طريقة عمل كباب اضنة    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    الفن والابتكار في عالم الديكور والمفروشات    القيادة التربوية نحو التمكين    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    شخصية المدير والنجاح الإداري    سوق العمل السعودي والتنافسية العالمية    الحِرَف اليدويّة بين أيدي المُترجمين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    «كود» عالمي للمساجد    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشاعر الذكاء الاصطناعي    ترمب سيمثل أمام المحكمة قبل عشرة أيام من تنصيبه    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    روسيا تعترض ثمانية صواريخ أميركية أطلقتها كييف    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    ثقافة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي..!    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    رصد حالات تعشيش لطائر «الرخمة» المهدد بالانقراض بمحمية الملك سلمان الملكية    نجران: القبض على مخالف لتهريبه 14850 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي    فرص تطوعية للعناية بالمساجد والجوامع والمصليات النسائية تطلقها إدارة مساجد فيفا    إيران.. استخراج 100 عبوة مخدرة من معدة شاب    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يصوت على مشروع لإنشاء الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين
الهيئة تتولى وضع ضوابط تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة
نشر في الرياض يوم 30 - 04 - 2008

يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مشروع نظام المقومين المعتمدين الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها، بعد أن يستمع لرد اللجنة المالية على ملاحظات الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام في وقت سابق. وتنشأ حسب المادة الثانية والعشرين من مشروع النظام هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقومين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة تسمى "لجنة قيد المقومين" من ثلاثة أعضاء، وتبت اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب - إذا رفضت اللجنة طلبه - التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقومين المعتمدين، ويراعي أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرير العقوبة - فيما عدا عقوبة اشطب - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.
وحسب المادة السابعة والثلاثون يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد، ونصت المادة الحادية والأربعون لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقويم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقويم في أي فرع من فروع التقويم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة. وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقويم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد. وحددت عدد من المواد التزامات المقوم المعتمد فنصت على أن للمقوم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - أن يضع اسما لمكتبه بشرط أ، يكون مقرونا باسمه الشخصي، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب، أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة. وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقويم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة، وعلى المقوم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقويم، وألا يطلع أحد عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء بناءً على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأن يسأل المقوم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء، كما يجب على المقوم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقويمه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقوم المعتمد عدم قبول العمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.