وضع مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، المتوقع إقراره قريبا، الضوابط اللازمة لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في 254 مادة تناولت أركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين وآثار عقد الزوجين والنفقة، وإثبات النسب. كما تناول المشروع ضوابط الفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، الوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصيب. وأكد المشروع على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهرا أو يجر على أنه من المهر، وإذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فليس له الرجوع في الهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت قائمة، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعته. وشدد النظام على أنه ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، وتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد. كما نص المشروع على منع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى، إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وللمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه إذا كان فيه مصلحة للمتزوج. وأجاز النظام في مواده الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيله ولم يحدد وقتا معينا لتسليمه فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان مسمى، وإلا فلها متعه لا تتجاوز نصف مهر المثل. وفق "أخبار 24". وأشار النظام إلى أن نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وإن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة، مشددا على أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف. ووضع النظام حقوقا للزوجة على زوجها، منها النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على أموالها، كما تضمن وضع حقوق للزوج على زوجته، ومنها طاعته وألا تترك مسكنه إلا بإذنه أو بعذر شرعي ورعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.