دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة يُعد هدية.. ضوابط الزواج في نظام الأحوال الشخصية الجديد
نشر في الخرج اليوم يوم 25 - 01 - 2021

وضع مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، المتوقع إقراره قريبا، الضوابط اللازمة لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في 254 مادة تناولت أركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين وآثار عقد الزوجين والنفقة، وإثبات النسب.
كما تناول المشروع ضوابط الفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، الوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصيب.
وأكد المشروع على أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهرا أو يجر على أنه من المهر، وإذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فليس له الرجوع في الهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت قائمة، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعته.
وشدد النظام على أنه ليس للولي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، وتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.
كما نص المشروع على منع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى، إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وللمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه إذا كان فيه مصلحة للمتزوج.
وأجاز النظام في مواده الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيله ولم يحدد وقتا معينا لتسليمه فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان مسمى، وإلا فلها متعه لا تتجاوز نصف مهر المثل. وفق "أخبار 24".
وأشار النظام إلى أن نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وإن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة، مشددا على أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف.
ووضع النظام حقوقا للزوجة على زوجها، منها النفقة بالمعروف والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على أموالها، كما تضمن وضع حقوق للزوج على زوجته، ومنها طاعته وألا تترك مسكنه إلا بإذنه أو بعذر شرعي ورعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.