أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني    إن لم تكن معي    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يشمل آليات الخطوبة والزواج.. مصادر تكشف أبرز ملامح نظام «الأحوال الشخصية» الجديد
نشر في تواصل يوم 25 - 01 - 2021

كشفت مصادر ، أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره.
وذكرت المصادر بحسب "عكاظ"، أن مشروع النظام يتناول آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
سن الرشد 18 عاماً
وطبقاً للمشروع فإن سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً ، وبين أن الخطبة طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وجميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا، أو جرى العرف على أنه من المهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها، وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الزواج دون رضا ممنوع
أوضحت المادة التاسعة أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم ال18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. واشترط لصحة عقد الزواج؛ تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل.
ترتيب الأولياء في الزواج
وحدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها ، وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان ، ومنح النظام الزوجين حقوقاً وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة، والمبيت، والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها.
ومن أبرز حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها ، ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به ، وحدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة.
وأوضحت المصادر أن النظام عدّ النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر. وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
آلية سكن الزوجين
وتناول النظام آلية سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر، أو تشترط منزلاً منفرداً، ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكاً لها. وأوجب على الأب النفقة، وتجب النفقة للابن إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
وأفرد النظام فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، كما أوضح آلية اللعان لنفي النسب، في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي، على أن يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية. كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
كيفية وقوع الطلاق
وأوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق. ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة، ويصح توكيل الزوج لغيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق ، ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ولا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
الخلع والتطليقات ال 3
وبين الفصل الثالث حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات ال3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.
وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب ، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
السفر بالمحضون للخارج
اشترط النظام في الحضانة؛ الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج، وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى. وبين النظام أنه في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً إلا بموافقة الوالدين أو حدهما في حال وفاة الآخر، والولي عن النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم للمحكمة لطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب أحد مستحقيها فلتزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. ونصت المادة 138: إذا أتم المحضون 15 عاماً من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون سن 18 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.