بينّ المستشار الشرعي د. محمد الدحيم قانون الأسرة في الخطبة: «معنى الخِطبة: طلب التزويج، والوعد بالزواج، والغالب أن الرجل يتقدم للخطبة، ولولي المرأة أن يخطب لها، ولها أن تخطب لنفسها، ولا يجوز خطبة المخطوبة، ولا خطبة من لا تزال في العدة، ويجوز التعريض بالخطبة لمن هي في عدة الوفاة، يشرع رؤية المخطوبة، والرؤية حق للخاطب والمخطوبة ويجوز تكرار الرؤية عند الحاجة. وتكون رؤية شرعية داخل الأسرة، يجوز لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة، ويرد من عدل عن الخطبة ما أخذه من أموال وهدايا الا أن يكون عرفًا وعادة أن لا تُرد، ومن شروط العقد: الولي في قول جمهور الفقهاء، والقاضي ولي من لا ولي له، المهر، والإشهاد، ومن شروط القبول: موافقته للإيجاب صراحة أو ضمنًا، اقترانه بالإيجاب في مجلس واحد، وأن يكون الإيجاب والقبول منجزين، ومن أنواع عقد النكاح الصحيح: ما اكتملت أركانه وشروطه الفاسد: ما اكتملت اركانه واختلت شروطه الباطل: ما لم تكتمل اركانه، العقد الفاسد يُصحح فإذا وقع بلا ولي يصحح بإجازة الولي، إذا وقع بلا شهود يصحح بالإشهاد، وإذا لم يسم المهر يصحح بتسميته، يسمى عقد زواج «نكاح» ولا يسمى ملكة لأن الرجل لا يملك المرأة بموجب العقد، وهما طرفان متساويان في العقد، وهناك تنبيهات لا بد من التأكد منها: رضى المخطوبة وموافقتها على العقد، ما يثبت طلاق الزوجة وانتهاء عدتها إذا كانت مطلقة، وأركان عقد الزواج: الزوجان ممن تتوفر فيهما الأهلية لهذا العقد، الإيجاب والقبول: الألفاظ التي يصدرها العاقدان بالرضا».