العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    "عبدالله بن فهد" يتوج الفارس السعودي "السالمي" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    تضم 24 وزيراً.. حكومة نواف سلام تبصر النور    إزالة 270 موقعًا عشوائيًا شمال بريدة    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 95 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    أمير القصيم يشيد بتميز مهرجان الكليجا ال16 ويؤكد دعمه للحرف التراثية    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    علاجات السمنة ومضاعفاتها تكلف المملكة سنوياً قرابة 100 مليار ريال    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس        أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر أبرز الملامح.. نظام جديد للأحوال الشخصية
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره.
ويتناول مشروع النظام الذي اطلعت عليه «عكاظ» آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
وطبقاً للمشروع فإن سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً. وبين أن الخطبة طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وجميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا، أو جرى العرف على أنه من المهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها، وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الزواج دون رضى.. ممنوع
أوضحت المادة التاسعة أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم ال18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. واشترط لصحة عقد الزواج؛ تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل. وحدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها. وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان. ومنح النظام الزوجين حقوقاً وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة، والمبيت، والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها. ومن أبرز حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها. ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به. وحدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة.
الطلاق لفظاً وعدداً
عدّ النظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر. وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
وتناول النظام آلية سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر، أو تشترط منزلاً منفرداً، ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكاً لها. وأوجب على الأب النفقة، وتجب النفقة للابن إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج. وأفرد النظام فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، كما أوضح آلية اللعان لنفي النسب، في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي، على أن يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية. كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين. وأوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق. ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة، ويصح توكيل الزوج لغيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق. ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ولا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
الخلع والتطليقات ال 3
وبين الفصل الثالث حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات ال3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.
وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب. وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
السفر بالمحضون للخارج
اشترط النظام في الحضانة؛ الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج، وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى. وبين النظام أنه في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً إلا بموافقة الوالدين أو حدهما في حال وفاة الآخر، والولي عن النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم للمحكمة لطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب أحد مستحقيها فلتزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. ونصت المادة 138: إذا أتم المحضون 15 عاماً من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون سن 18 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.