حظرت وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات ممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، كما اشترطت في مالك العيادة أن يكون سعوديًا وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة، وتضمنت اللائحة وفقًا لصحيفة "اليوم" الزام الجهة الحاصلة على تصريح ممارسة الحجامة التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمرخصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية. وأوجبت اللائحة على الممارس للحجامة قياس وتدوين العلامات الحيوية للمحجوم بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة. واشترطت اللائحة التزام عيادة الحجامة بمتوسط أسعار خدمات الحجامة المختلفة الذي يعتمده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. كما عاقبت اللائحة كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بإغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن 50.000 ريال. ويتم منح ترخيص عيادة الحجامة من المركز بعد استيفاء الشروط اللازمة التي تحددها هذه اللائحة يمكن أن يتم إنشاء عيادة الحجامة بشكل مستقل عن أي مؤسسة صحية أخرى، أو ضمن أي مؤسسة صحية أخرى. لا يسمح بممارسة الحجامة في أي مكان آخر خارج المؤسسات التي تم تحديدها. ولا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، ويشترط أن تكون ملكية عيادة الحجامة المستقلة أو المؤسسة الصحية التي تشمل تلك العيادة ملكية سعودية، وأن يكون مالك العيادة سعوديًا وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على وظائف الخدمة المدنية أو وظائف التشغيل الذاتي أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة. ويشترط أن يكون لكل عيادة للحجامة مدير فني سعودي حاصل على دورة معتمدة في الحجامة من المركز ويحمل شهادة البكالوريوس في أحد فروع العلوم الصحية ومصنف من الهيئة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها، وان يتم التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة والمرخصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية. وتتحمل عيادة الحجامة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من ممارس الحجامة أو الممارسين الصحيين في العيادة، ويمنح الترخيص بافتتاح عيادة الحجامة بموافقة المدير التنفيذي للمركز او من ينيبه. ولا يجوز لعيادة الحجامة تشغيل ممارسي الحجامة أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على تسجيل وتصنيف من الهيئة كممارس صحي ومن المركز كممارس حجامة، ويشترط للترخيص ولممارس الحجامة ما يلي: ممارس حجامة طبيب: وهو الذي يحمل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة على الأقل ويشترط أن يكون: أ -مسجلًا ومصنفًا في الهيئة. ب- يكون مسجلًا ومصنفًا ومرخصًا في المركز. ج- يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز. د- يكون حاصلًا على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن "20 ساعة تدريب" من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص. ه- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. ويشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه، للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز أو متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" و "سي" ومرض الدرن. أما ممارس الحجامة الغير طبيب: وهو الذي يحمل مؤهلًا جامعيًا في العلاج الطبيعي أو التمريض أو الطب البديل والتكميلي ويشترط أن: أ- يكون مسجلًا ومصنفًا في الهيئة. ب- يكون مسجلًا ومصنفًا ومرخصًا في المركز. ج- يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز. د- يكون حاصلًا على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن "60 ساعة تدريب" من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص. ه- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. كما يشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه، للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز أو متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" و "سي" ومرض الدرن. وبالنسبة لفني الحجامة: من لديه دبلوم فني صحي بعد الثانوية لمدة سنتين ونصف في التمريض أو العلاج الطبيعي، أو دبلوم في الطب البديل والتكميلي ويشترط أن: أ- يكون مسجلًا ومصنفًا في الهيئة. ب- يكون مسجلًا ومصنفًا ومرخصًا في المركز. ج- يجتاز الاختبار الشفهي والتحريري والعملي المؤهل للترخيص من المركز. د- يكون حاصلًا على دورة تدريبية في الحجامة لا تقل عن 80 ساعة تدريب من جهة معتمدة للتدريب من المركز والجهات ذات الاختصاص. ه- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. ويشترط حصول ممارس الحجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه، للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، بما في ذلك الإصابة بفيروس الإيدز أو متلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" و "سي" ومرض الدرن. مدة ورسوم الترخيص والتجديد: يجب على طالب الترخيص لافتتاح عيادة الحجامة أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما هو مقرر، أما مدة الترخيص لعيادة الحجامة فهي ثلاث سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح الترخيص النهائي ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات التي تنص عليها هذه اللائحة، والتي منح الترخيص لعيادة الحجامة بموجبها، ويجب دفع الرسم المقرر للترخيص بافتتاح عيادة الحجامة أو تجديده قبل صدور الترخيص أو تجديده. ويعتبر الترخيص لاغيًا دون حاجة إلى أي إجراء من قبل المركز في حالة عدم حصول مالك عيادة الحجامة على موافقة المركز على نقل الملكية إلى مالك آخر أو تغيير مكان العيادة، وينتهي الترخيص في الحالات الآتية: أ- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية. ب- مضي ستة أشهر من وفاة مالك عيادة الحجامة ويجوز ابقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي يحددها المركز وفقًا لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. كما يعتبر الترخيص لاغيًا في الحالات التالية: أ- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به. ب- إذا لم يتقدم ممارس الحجامة بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه ويعتبر الترخيص لاغيًا من تاريخ انتهاء مدته دون تجديد. ج- إذا غير ممارس الحجامة مكان عمله أو إذا مارس تخصصًا صحيًا آخر في عيادة الحجامة. د- إذا صدر قرار من المركز بإيقاف الترخيص أو الغائه. ه- وفاة صاحب الترخيص. وينتهي ترخيص ممارسة الحجامة بعدم تجديد ترخيص عيادة الحجامة التي يعمل بها أو بعدم تجديد عقد العمل أو بانعدام اللياقة الصحية. سلامة وصحة الممارس ويجب على ممارس الحجامة ذي النتائج السلبية للالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" أن يأخذ سلسلة تطعيم فيروس "بي". ويجب الاحتفاظ بجميع فحوص ممارس الحجامة الخاصة بأمراض الدم الفيروسية والتطعيم موثقة بملفات عيادة الحجامة. وتم إعادة إصدار الشهادة الصحية المشار إليها في الفقره "1" أعلاه كل ثلاث سنوات بعد إجراء الكشف والفحوصات المطلوبة. ويجب أخذ وتدوين التاريخ المرضي للمحجوم في السجل الطبي قبل إجراء الحجامة من قبل الطبيب المختص، ويجب قياس وتدوين العلامات الحيوية للشخص بما في ذلك: درجة الحرارة، والنبض، وضغط الدم، وسرعة التنفس، بالإضافة إلى قياس نسبة الهيموجلوبين وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء الحجامة، كما يجب أخذ إذن كتابي من المحجوم أو من ينوب عنه قبل إجراء الحجامة وفق النموذج المعد من المركز. ويجب أن يتوفر في عيادة الحجامة نظام للمعلومات يلائم حجم العمل بها وأن يوفر كحد أدنى ما يلي: أ- لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة. ب- أنظمة حديثة لتسجيل المواعيد والاستلام. ج- سجل طبي لكل حالة يحتوي على المعلومات الشخصية والتاريخ المرضي ونتائج العلامات الحيوية والفحوصات المعملية والتشخيص وتاريخ إجراء الحجامة ووثيقة إذن المحجوم أو من ينوب عنه والمضاعفات المصاحبة للحجامة وفق استمارة معتمدة من المركز. وتلتزم عيادة الحجامة بتزويد إدارات الطب البديل والتكميلي بالمناطق بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن حالات الحجامة التي أجريت ويرسل إلى المركز بالرياض رسمياً بالبريد وإلكترونياً عبر موقع المركز على شبكة الإنترنت. ويتم حفظ السجلات في عيادة الحجامة وتعرض عند الطلب للمتابعة والتدقيق. ويمنع إجراء الحجامة في الحالات التالية: الأطفال أقل من 12 سنة، ومرضى السرطان ومن يتعاطون العلاجات الكيماوية والإشعاع، والمريض المصاب بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن ويجرى له غسيل كلوي، والمصابون بأمراض سيولة الدم "كالهيموفيليا ومتلازمة فون ولي برانت". ومن يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب، دوالي الساقين، ومن يأخذ أدوية سيولة الدم "وورفين وهبارين وما في حكمهما"، وما يتم إضافته مستقبلاً من قبل المركز. ويجب الالتزام بغسل وتطهير الأيادي، والاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية، والالتزام بإجراءات منع التلوث، وتنظيف وتطهير وتعقيم الآلات والمستلزمات، وتنظيف وتطهير البيئة وأسطح العمل، ومعالجة النفايات الطبية. ويتولى المركز مهام الرقابة والمتابعة وضبط الجودة لكل من عيادة الحجامة وممارسي الحجامة والأدوات والمحجوم بصورة دورية. كما يجب أن يكون التدريب تحت إشراف المركز بالتعاون مع مراكز التدريب والمعاهد الخاصة المعتمدة لديه وبساعات معتمدة كما هو موضح أدناه: أ- 20 ساعة لممارس حجامة طبيب: "10 ساعات نظرية و10 ساعات عملية". ب- 60 ساعة لممارس حجامة غير طبيب "20 ساعة نظرية و 40 ساعة عملية". ج- 80 ساعة لفني الحجامة: "40 ساعة نظرية و 40 ساعة عملية". ويعاقب كل من قام بفتح عيادة لممارسة الحجامة دون ترخيص بالعقوبات التالية: يتم إغلاق عيادة الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، وغرامة مالية لا تقل عن " 50.000 " ألف ريال. ب- تعاقب عيادة الحجامة المنتهية فترة ترخيصها بغرامة مالية "30.000" ثلاثين ألف ريال إذا لم تقم بإعادة الترخيص في مدة أقصاها شهر من نهاية الترخيص. ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها لائحة اخرى. ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة مالية لا تقل عن " 10.000 " عشرة آلاف ريال ولا تزيد على "100.000 " مائة ألف ريال. ب- إغلاق عيادة الحجامة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا. ج- سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل بعد تنفيذ قرار السحب. ويخضع ممارس الحجامة، لأحكام الفصل الثالث "المسؤولية المهنية" من نظام مزاولة المهن الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/59″ وتاريخ 11/4/1426ه.