زيلينسكي: علينا محاولة إنهاء الحرب العام المقبل    ضيف الرأي: الفنانة التشكيلية مروة النجار    إطلاق مركز (Learning Hub) للتعامل مع التهديدات الصحية المعقدة    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    يدعوان جميع البلدان لتعزيز خطط العمل الوطنية    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الخرائط الذهنية    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لسارقي المال العام
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 10 - 2014

كشف نظام حماية المال العام المقترح عن عقوبات صارمة تطال كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة، حيث أقر معاقبة كل موظف عام اختلس مالًا عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وذلك حسبما جاء في "المدينة".
وأكد النظام، الذي سيناقشه مجلس الشورى خضوع الموظف العام للمساءلة في حالة وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما أن لهيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر فيما يصدر ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يومًا من تاريخ نشره.
وتطرقت المادة الثامنة عشرة من النظام المكون من 24 مادة بنشر العقوبة المقضي بها «لأن النشر يعد عقوبة تشهير» بمن يرتكب جريمة في حق المال العام، مؤكدا أن للأموال العامة حرمتها وبجب حمايتها ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك، ودعا كل الجهات الالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها.
وأشار إلى أن كل موظف عام علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يبلغ عنها أو تستر عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا، فيما يحكم على من ثبت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام برد المال محل الجريمة أو قيمته. وفق "تواصل".
وأكد النظام الجديد أن وفاة المتهم لا تحول دون انقضاء الدعوى الجزائية والمطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته، وأنه على المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال فيما يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها وبشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة.
وأشار قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية لمدة أطول من ذلك فعلى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية لإصدار أمر قضائي بذلك وتعيين من يتولى إدارة أموال المتهم خلال مدة المنع.
كما للهيئة إذا وجدت لديها دلائل كافية على ارتكاب أحد الأشخاص لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي يمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.