انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «الأونروا» : النهب يفاقم مأساة غزة مع اقتراب شبح المجاعة    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    م. الرميح رئيساً لبلدية الخرج    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    إطلالة على الزمن القديم    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 6 أشهر لمن يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية
أشهر سجناً و30 ألف ريال غرامة لمزوري إثبات الحضور والانصراف للموظفين
نشر في سبق يوم 07 - 02 - 2014

شدَّد النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي أُقر مؤخراً على أن كل مختص يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب النظام الجديد كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلىعمله أو انصرافه منه بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة الرابعة عشرة بأن كل من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقَب بالسجن مدة لا تجاوز سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير، تصل أعلى غرامة مالية إلى مليون ريال، في حين تصل عقوبات السجن من ثلاثة أشهر إلى عشر سنوات.

وأكد النظام معاقبة كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.

ولفت النظام في مادته الخامسة والعشرين الخاصة بالأحكام العامة إلى أنه يحق للمحكمة المختصة الإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر، كما يحق للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.