«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المرشح الرئاسي (شفيق) لا يحق له التصويت في الانتخابات
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 05 - 2012

في إطار المفاجآت المتتالية التي تشهدها الساحة المصرية استعداداً للانتخابات الرئاسية، أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن "الفريق أحمد شفيق والرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان ورئيسي وزرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد وشيخ الأزهر أحمد الطيب وباقي القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، سيمنعون من التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأربعاء، تطبيقاً لقانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012".
ومن جانبه، نفى أحد أعضاء حملة المرشح أحمد شفيق حرمانه من حقوقه السياسية مؤكداً انه سيدلي بصوته في مدرسة عنان الاعدادية في القاهرة غداً.
وشرح المصدر الأمر في تصريحات ل"بوابة الأهرام" قائلا إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميا بقانون العزل، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس العسكري الحاكم للبلاد حاليا- وتم نشره في الجريدة الرسمية، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية- وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته.
وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع.
قانونيون: "العزل" واجب النفاذ حال الحكم بدستوريته
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذه، وأضاف خضر أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسًا، فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلًا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريًا بعد انتخابه رئيسًا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزًا قانونيًا من انتخابه إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم.
أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرًا لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولي الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح.
وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخي المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونًا تمييزيًا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولي لم يحظر على الدول تقييد هذا حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروفًا تقيد القرار العام، والعهد الدولي لم يقيد ذلك مثلمًا لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.