المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: المرشح الرئاسي (شفيق) لا يحق له التصويت في الانتخابات
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 05 - 2012

في إطار المفاجآت المتتالية التي تشهدها الساحة المصرية استعداداً للانتخابات الرئاسية، أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن "الفريق أحمد شفيق والرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان ورئيسي وزرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد وشيخ الأزهر أحمد الطيب وباقي القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، سيمنعون من التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأربعاء، تطبيقاً لقانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012".
ومن جانبه، نفى أحد أعضاء حملة المرشح أحمد شفيق حرمانه من حقوقه السياسية مؤكداً انه سيدلي بصوته في مدرسة عنان الاعدادية في القاهرة غداً.
وشرح المصدر الأمر في تصريحات ل"بوابة الأهرام" قائلا إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميا بقانون العزل، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس العسكري الحاكم للبلاد حاليا- وتم نشره في الجريدة الرسمية، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية- وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته.
وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع.
قانونيون: "العزل" واجب النفاذ حال الحكم بدستوريته
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذه، وأضاف خضر أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسًا، فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلًا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريًا بعد انتخابه رئيسًا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزًا قانونيًا من انتخابه إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم.
أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرًا لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولي الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح.
وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخي المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونًا تمييزيًا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولي لم يحظر على الدول تقييد هذا حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروفًا تقيد القرار العام، والعهد الدولي لم يقيد ذلك مثلمًا لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.