اثارت فتوى عالم الدين السعودي عبدالله العويلط حول اعتبار اغلاق المراكز التجارية وكل الاماكن الاخرى وقت الصلاة «بدعة لا أساس لها من دين أو عقل» موجة من ردود الفعل الرافضة للفتوى،ووفقا لصحيفة " الانباء " فقد تصدى للرد على هذا الرأي مجموعة من العلماء لتبيان رأي الشرع، من وجهة نظرهم معززين اراءهم بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية أكد الشيخ د.محمد النجدي أن الأصل في إغلاق المحال التجارية قول الله تعالى (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)، وقوله تعالى أيضا (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار). وأضاف أن أكثر أهل العلم يرون تحريم البيع والشراء وقت الصلاة لمن تجب عليه الجماعة في المسجد، وهو كل رجل مسلم عاقل بالغ مقيم غير مريض، موضحا أن كل أمر كالبيع والشراء وإن كان مباحا في الأصل فإنه إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. كان ذلك في سياق الرد على فتوى الباحث الشرعي السعودي عبدالله العويلط القائلة ببدعية إغلاق المحال التجارية وقت الصلوات المفروضة، والتي استندت الى تبني القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وعلى الأضرار المترتبة على الإغلاق، وعلى عدم وجود هذا الإغلاق زمن السلف. من جهته قال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ حاي الحاي «لاشك في أن هذا القول أو الفتيا فيها مجازفة خطيرة وهي عارية عن الدليل ومخالفة لهدي السلف، فقد ثبت عنهم أنهم اذا سمعوا النداء تركوا كل شيء وأقبلوا إلى صلاتهم في المساجد إلا من عذر بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اذا سمع النداء ترك كل شيء وذهب إلى المسجد». وأضاف انه من فهم السلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فارغا فلا صلاة له إلا من عذر ولاشك أن إحياء الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الإسلام وهناك روايات كثيرة للسلف مذكورة في تراجمهم أنهم اذا حضرت الصلاة أغلقوا دكاكينهم ومحلاتهم. من جهته قال الشيخ فيحان الجرمان ان الله لم يسقط فرضية صلاة الجماعة في الخوف والحرب، فمن باب اولى فرضيتها واكديتها في الرخاء والبيع والشراء كما قال الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) قال ابن المنذر «ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف: دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب». وتابع ان من أدلة وجوب صلاة الجماعة وترك ما يلهي عنها من البيع وغيره ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». النشمي: إغلاق المحال وقت الصلاة له أصل في الدين ليلى الشافعي فند رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي فتوى العويلط بعدم وجود اصل لاغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة قائلا: انه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضوان الله عليهم من بعده كان اذا نودي للصلاة بادروا جميعا الى اقامتها جماعة في المساجد، وما هو عليه الحال في المملكة العربية السعودية من اغلاق المحال وقت الصلاة له اصل في الدين وهو المبادرة لتلبية نداء حي على الصلاة، حي علي الفلاح، وهو عرف حسن ويمكن تنظيمه في بعض الاماكن مثل الاسواق ونحوها ولا حرج في ذلك. واضاف النشمي: اعتقد ان هذا الامر اصل جرى عليه الحال على امتداد تاريخ الدولة الاسلامية، لاسيما اغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة مصداقا لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الجمعة:9). مضمون فتوى العويلط وكان عالم الدين السعودي عبدالله العويلط قال ان اغلاق المراكز التجارية وكل الاماكن الاخرى اثناء الصلاة «بدعة لا اساس لها من دين او عقل»، مشيرا الى وجود ادلة شرعية تؤكد «مخالفة» هذا الامر للشريعة الاسلامية. ونقلت بعض المواقع الالكترونية عن العويلط قوله ان «اغلاق المحال التجارية في اوقات الصلاة بدعة لا اساس لها من دين او عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم». وتغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الاماكن، حتى الصيدليات، وقت الصلاة ابوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين واربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الاسراع في دفع الحساب او المغادرة خوفا من وصول رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتولى الهيئة تسيير دوريات لاغلاق المحال خلال اوقات الصلاة، اضافة الى امور اخرى. واشار العويلط الى سبعة اوجه تؤكد مخالفة هذا الامر للشريعة، فهو بدعة لان الاغلاق لم يفعل في صدر الاسلام، فلم يكن هناك اجبار عليه، فالاشكالية في الاجبار، وليست في ان يفعله الشخص من تلقاء نفسه، فهذا الاجبار هو المستحدث ولا اصل له. ورأى ان «الاغلاق ضرر على الناس، والشريعة جاءت برفع الضرر، ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه او اعماله او غيرها (...) وفيه اجحاف بحق اصحاب النشاط الاقتصادي». وقال العويلط: كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة، واستند العويلط في تفنيده الى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.