تهدف لائحة النشر الإلكتروني إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى ودعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم لدعم ثقافة الحوار والتنوع وتكريس ثقافة حقوق الإنسان المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع، مع نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع والتي تشمل أشكال النشر الإلكتروني مثل الصحافة الإلكترونية ووكالة الأنباء الإلكترونية ودار النشر الإلكتروني ومواقع وسائل الإعلام التقليدية ( التلفزيون والإذاعة والصحف) وتشمل أيضا كلا من المجلات أو المنتديات أو المدونات الالكترونية بالإضافة إلى مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة أو الإعلانات الإلكترونية أو البث عبر الهاتف المحمول من رسائل أو أخبار أو إعلانات أو صور وكذلك البث عبر وسائل الكترونية أخرى للرسائل والأخبار و الإعلانات والصور. كما تشمل المواقع الشخصية والمجموعات البريدية والأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات أو أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. ويمكن تسجيل أشكال النشر الإلكتروني لدى وزارة الثقافة والإعلام. ويعتبر كل من رئيس التحرير والمدير المسؤول لوكالة الأنباء أو دار النشر الإلكترونية وكاتب النص مسؤولا عن المحتوى كما هو الحال للمشرف على النشر الإلكتروني للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الرياضية والأدبية ولا يحق تقديم الشكوى ضد ما نشر إلا ممن وقع عليه الضرر. أما مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة ورد نصها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فتقدم الشكوى مباشرة إلى المحكمة المختصة. أما نظام الجرائم المعلوماتية الذي تشرف عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديدها والعقوبات الخاصة بكل جريمة بما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية لحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني. فيعاقب على عدد من الأفعال بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ( 500.000 ريال ) كل من التصنت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا أو الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه كما جرم النظام المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها حيث اعتبر النظام التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة جريمة يعاقب عليها النظام بحكم قضائي يصدر من المحكمة مباشرة. وتصل العقوبات إلى عشر سنوات (سجن) وغرامة تصل إلى ( 5 ملايين ريال ) عند ارتكاب عدد من الجرائم منها إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية أو الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة واقتصادها الوطني، بل ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة ولذلك على كل معني وكل شخص له حساب شخصي وبخاصة في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) أن يعلم أنه عرضة للعقاب فاحذروا تلك العقوبات باحترام حقوق وكرامات الآخرين والتفرقة بين الحرية الشخصية والاعتداء على الإنسان والمجتمع، ويكفي انتقاد سماحة مفتي البلاد لمواقع التواصل الاجتماعي التي أكد بأن الكذب والشائعات الباطلة هي السمة البارزة في الكثير منها.