حذر الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحافية الالكترونية. للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات أخلاقية من دون وجود دلائل أو قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف من دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص. وجاء تعليق الدكتور الشمراني إثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع مبيناً أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية إلى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم، وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. 2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً. 3 – الدخول المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه. 4- المساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. 5 – التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من بعض من يكتبون تلك الأخبار من دون وجود مصداقية في التناول والطرح أمر يحاسب عليه القانون ويدخل في إطار القذف وأن الإساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا الغير مثبتة يعد جريمة لا بد من محاسبة القائمين عليها وإخضاعهم للمحاكمة. وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والأجهزة الإعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة هي: 1 – رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة أو خاصة. 2 – من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. 3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره. 4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.