«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مركز مكة للتحكم» يحذّر من تلاعب الصحف و«المواقع» بالأعراض ... ويطالب ب«محاكمتها»
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2009

حذر الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحافية الالكترونية. للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات أخلاقية من دون وجود دلائل أو قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف من دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني إثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع مبيناً أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية إلى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم، وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً.
3 – الدخول المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5 – التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من بعض من يكتبون تلك الأخبار من دون وجود مصداقية في التناول والطرح أمر يحاسب عليه القانون ويدخل في إطار القذف وأن الإساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا الغير مثبتة يعد جريمة لا بد من محاسبة القائمين عليها وإخضاعهم للمحاكمة.
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والأجهزة الإعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة هي:
1 – رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة أو خاصة.
2 – من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره.
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.