القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مركز مكة للتحكم» يحذّر من تلاعب الصحف و«المواقع» بالأعراض ... ويطالب ب«محاكمتها»
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2009

حذر الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحافية الالكترونية. للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات أخلاقية من دون وجود دلائل أو قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف من دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني إثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع مبيناً أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية إلى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم، وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً.
3 – الدخول المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5 – التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من بعض من يكتبون تلك الأخبار من دون وجود مصداقية في التناول والطرح أمر يحاسب عليه القانون ويدخل في إطار القذف وأن الإساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا الغير مثبتة يعد جريمة لا بد من محاسبة القائمين عليها وإخضاعهم للمحاكمة.
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والأجهزة الإعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة هي:
1 – رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة أو خاصة.
2 – من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره.
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.