أكد المحامي محمد علي عبد الستار أن شكاوى القذف والتشهير باستخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بالسجن والغرامة. وبين أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة . واستناداً للمادة المذكورة وحيث إن القيام بما جاء بالبند الخامس من المادة الثالثة وذلك بإرسال رسائل إلكترونية عبر الجوال فيها قذف أو تشهير، وحيث إن المادة الخامسة عشرة: نصت على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، لذا فإن القائم بالفعل يعاقب ويحال من هيئة الإدعاء العام والتحقيق للجهات القضائية المختصة.