أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    ضبط مقيم ووافد في جدة لترويجهما (9.6) كيلوجرامات «شبو»    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «الأنسنة» في تطوير الرياض رؤية حضارية    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاف الأحكام في قضايا القذف والتشهير

جاء الرد سريعاً على مطالبة إعلاميين بوضع حد للقذف الإعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال (قرابة 134000 دولار)، وأن الإعلام الإلكتروني يُعامل في القانون السعودي معاملة الصحف، وتدخل هذه المطالبة فيما يشبه الصحوة القانونية التي بدأت أول فصولها بين أفراد المجتمع، لكنها ما زالت تقتصر على النخبة.
كان لا بد أن يكون هذا القانون عاماً، وليس خاصاً بالإعلاميين، لأن ثقافة القذف والكيد لغرض تشويه السمعة تنتشر في مختلف فعاليات المجتمع، بل إن البعض جعل منها ممارسة مشروعة للضغط على غير المرغوبين بهم في إدارته أو مؤسسته أو شركته الخاصة، وكنت أتمنى أن تتجاوز هذه المطالبات تلك النظرة الفئوية التي تختص فقط بالإعلاميين، وأن تصدر القوانين العامة والبينة لتطبق على الناس أجمعين، وبالتالي تكون رادعاً لمثل هذه الممارسات غير المشروعة.
كذلك يجب وضع قانون تفصيلي يشرح للناس تعريف القذف والتهم الكيدية وإساءة السمعة، ويبين عقوباتها بشكل واضح لا لبس فيه، وما يترتب عليه حين يحاول أحدهم استغلال الفراغ القانوني للتلاعب بحقوق وسمعة الآخرين، كذلك أن يتم التفريق بين القول العام غير المحدد بشخصية معينة، وبين أن يُحدد أحد ما قذفه الإعلامي أو غير الإعلامي بشخصية محددة، وألا تُحصر تلك الحقوق بالشخصيات الاعتبارية، فالحقوق يجب أن تكون مكفولة للجميع.
أعجبتني كثيراً عبارة “القانون السعودي" في تصريح الوكيل، والتي يجب أن تأخذ مكانتها في التشريعات العامة، على أن يكون هناك مرجعية قانونية لحقوق الناس، ويتم تطبيقها على الناس أجمعين بدون استثناء، ولا أجد في ذلك أي مخالفة لمرجعية الشريعة الإسلامية، بل في ذلك فتح لباب الاجتهاد في الأحكام الجديدة، لأن روح القانون هي التطور، وأن يلبي تطوره حاجات المجتمع، لأن الجريمة تتطور في وتيرة ربما أسرع من تطور القوانين، وإذا توقف تطور القوانين في مواجهة الجريمة ينتشر الفساد، وتُصبح أعراض الناس وأموالهم وحقوقهم في مهب الريح، إذ لا يمكن لقانون شفوي يعتمد على اجتهاد القاضي أن يكون مرجعية قانونية عامة للناس.
على سبيل المثال في نظام المرافعات، جاء في اللائحة للمادة رقم (80) ما نصه عن قضايا التشهير والدعاوى الكيدية: “للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبت كذبها"، ووفقا للوائح رقم (5-6-7-8) للمادة الرابعة من نظام المرافعات يتم تعزير وتأديب مطلق للقاضي فيما يراه من سجن أو جلد أو غرامة أو نحو ذلك، 25-4-1406، وفي ذلك اختلاف منهجي قد يصل لدرجة الانفصام، بين ما نُص عليه من عدم وضوح للعقوبة في نظام المرافعات في القضاء السعودي، وبين ما ورد فيما يُطلق عليه بالقانون السعودي من تحديد واضح لعقوبة القذف والتشهير في قانون المطبوعات في وزارة الإعلام كما صرح به سعادة الوكيل.
نحتاج إلى وقفة أشد حزماً ضد القذف والتهم الكيدية، فقد أصبحت مجالاً خصباً للقفز فوق المصالح العامة، والوصول إلى مآرب شخصية بحتة، الغرض منها الكسب الشخصي والضرر بالآخر، وكنت أتمنى أن يصدر هذا القانون ليكون عاماً، وأن يكون القضاء ممثلاً بشرعيته المسؤول أمام المجتمع في الحكم في مثل هذه القضايا...، على أن يتوقف النظر في القضايا من خلال قنوات مختلفة، وإذا اعتقدنا أن القضاء منحاز في قضايا الإعلاميين، لأنه يمثل المرجعية الدينية ويسيطر على قضاته وشحصياته منهج محدد، فيجب إصلاحه وإعادة تأهيله ليكون ممثلاً للمجتمع، على أن يلتزم بمرجعية قانونية موحدة لا يدخل فيها الاجتهاد الشخصي، ولا يؤثر فيها الانحياز الديني أو غير الديني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.