الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة المجلس ومبدأ الاستقلال

لا تزال الأوامر الملكية المعممة تؤكد على جميع الجهات الحكومية عدم التدخل في القضاء، وأن القضايا من حين دخولها مكتب القاضي وحتى صدور الحكم من اختصاص القاضي وحده، وكل ذلك يعزز مبدأ الاستقلال المقرر
كان أول تشكيل للسلطة القضائية في المملكة عام 1343، بأمر من المؤسس الملك عبدالعزيز غفر الله له، باستحداث إدارة للقضاء في مكة المكرمة ثم إلحاقها بأخرى في مدينة الرياض، وبعد ست وثلاثين سنة قام الملك سعود يرحمه الله بتوحيد القيادة القضائية تحت مسمى (رئاسة القضاة) عام 1379ه، واختار لها رئيساً فذاً هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقامت الرئاسة بواجبها على نحو ما تقوم به وزارة العدل نحو القضاء اليوم، وما يقوم به المجلس الأعلى للقضاء نحو القضاة في هذه الأيام، مع فارق الإمكانات والكوادر والقدرات الفنية والإدارية، ثم تلا ذلك سبع مراحل منظمة لشؤون القضاء والقضاة على النحو التالي:-
المرحلة الأولى/ ابتدأ الملك فيصل غفر الله له تحديث رئاسة القضاة عام 1390ه، بأن قسم رحمه الله اختصاص الرئاسة إلى شقين؛ القضائي منهما: أسماه (الهيئة القضائية العليا)، وجعل رئاستها إلى الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله، والإداري منهما: أسماه (مجلس القضاء الأعلى)، وأسند رئاسته إلى أول وزير للعدل في المملكة الشيخ محمد الحركان غفر الله له، فترأس معاليه المجلس تعييناً لا تكليفاً.
المرحلة الثانية/ في أواخر عام 1395ه وبعد صدور نظام القضاء السابق وتعديلاته عين الملك خالد يرحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد أول رئيسٍ متفرغٍ للمجلس، بعد ضم الهيئة القضائية العليا إليه، واستبدال مسماها بالهيئة الدائمة؛ لتكون نواةً للمحكمة العليا المستحدثة في نظام القضاء الحالي.
المرحلة الثالثة/ قبل منتصف عام 1402ه أصدر الملك خالد أمره بتكليف وزير العدل الثاني الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ برئاسة المجلس؛ فكان أول وزيرٍ للعدل (يكلف) بالرئاسة بعد وفاة سلفه يرحمهما الله.
المرحلة الرابعة/ عام 1407ه أصدر الملك فهد غفر الله له تكليفه وزير العدل الثالث الشيخ محمد بن جبير برئاسة المجلس، ليكون ثاني وزيرٍ للعدل (يكلف) برئاسته.
المرحلة الخامسة/ عام 1413ه عين الملك فهد يرحمه الله الشيخ صالح اللحيدان ثاني رئيسٍ متفرغٍ للمجلس بشقيه القضائي والإداري.
المرحلة السادسة/ عام 1430ه عين الملك عبد الله وفقه الله الشيخ صالح بن حميد ثالث رئيسٍ متفرغٍ للمجلس، بعد فصل الشق القضائي عنه وتسميته (المحكمة العليا).
المرحلة السابعة/ في أول هذا الشهر كلف الملك عبد الله أيده الله وزير العدل الخامس د. محمد العيسى برئاسة المجلس؛ فصار ثالث وزيرٍ للعدل يرأس المجلس تكليفاً بعد استقلال الشق القضائي عن الإداري.
وإذا تأملنا الفوارق بين وزراء العدل الخمسة في مراحل رئاسة المجلس السبع ندرك الآتي:-
أ/ الوزير الأوحد الذي لم يتول رئاسة المجلس هو الوزير الرابع د. عبد الله بن محمد آل الشيخ.
ب/ الوزير الأوحد الذي تولى رئاسة المجلس وهو من غير القضاة هو الوزير الثاني (إبراهيم آل الشيخ).
ج/ وزراء العدل الثلاثة؛ الأول(الحركان) والثالث (الجبير) والخامس (العيسى) كلهم من القضاة الشرعيين.
د/ الوزير الأول (الحركان) قاضٍ عدليٌ بحت.
ه/ الوزيران الثالث (الجبير) والخامس (العيسى) نشآ في القضاء العدلي، وترعرعا في القضاء الإداري، ثم عادا إلى القضاء العدلي بعد أن بلغا أشدهما.
و/ الوزيران الثاني (إبراهيم آل الشيخ) والثالث (الجبير) كلفا برئاسة المجلس قبل الفصل بين شقيه القضائي والإداري، ومع ذلك لم يكن لهما سلطان على الشق القضائي (الهيئة الدائمة)؛ لأنها كانت مستقلةً عن رئاسة المجلس برئيسٍ خاص؛ هم على التوالي (العقيل، اللحيدان).
ز/ الوزيران الأول (الحركان) والخامس (العيسى) كلفا برئاسة الشق الإداري للمجلس فقط؛ لأن الشق القضائي لم يكن مضموماً إلى المجلس إبان رئاسة الأول، ولأن تكليف الخامس جاء بعد استقلال المحكمة العليا عن المجلس.
من كل ما تقدم نعلم يقيناً: أن الدولة أعزها الله لم تنتهك مبدأ استقلال القضاء في تكليفها أياً من وزراء العدل الأربعة برئاسة المجلس، خصوصاً: أن أمانة المجلس بيد القضاة بناءً على المادة (8) من نظام القضاء، وأن أغلبية أعضاء المجلس اليوم من القضاة، وقرارات المجلس تصدر بالأغلبية بحسب المادة (7) من النظام دون تمييزٍ لجانب الرئيس، بل إن حرص الدولة على سلامة ودعم مبدأ استقلال القضاء تمثل في مواضع عدة، منها:-
1/ النص على استقلال سلطة القضاء في المادة (46) من (النظام الأساس للحكم)؛ ونصها [القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية].
2/ التأكيد على استقلال القضاة في المادة الأولى من نظام القضاء؛ ونصها [القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء].
3/ النص على أن التدخل الشخصي في شؤون القضاء من الجرائم التي يعاقَب عليها كبار رجالات الدولة؛ كما في المادة (5) من نظام محاكمة الوزراء، وفيها: النص على توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات على أي وزير في الدولة يرتكب هذه الجريمة.
4/ لا تزال الأوامر الملكية المعممة تؤكد على جميع الجهات الحكومية عدم التدخل في القضاء، وأن القضايا من حين دخولها مكتب القاضي وحتى صدور الحكم من اختصاص القاضي وحده، وأن على القاضي عدم الاستجابة لطلبات سحب المعاملات من المحاكم قبل الحكم فيها من أي مسؤولٍ، وكل ذلك يعزز مبدأ الاستقلال المقرر.
أما ما يلتبس على الكثير حول سلامة تطبيق هذا المبدأ من كون تعيين القضاة لا يكون إلا بأمر ملكي: فلاشك أن ذلك من باب إعلاء شأن القضاء؛ حتى لا يدخل حماه من لا يستحقه، بل إن النظام أوجب في المقابل أن لا يكون عزل القاضي إلا بأمر مماثل؛ حتى لا يساء استخدام الحق من نواب ولي الأمر على القضاء، ولولا هذا التحوط لكان التعيين في القضاء مغنماً والعزل عنه مغرماً ممن لا خلاق لهم، وما دام أن القاضي ليس له أن يولي نفسه، ولا يوليه من لا ولاية له؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد وجب أن تكون توليته من ذي ولاية عامة.
أما ما يثار حول اشتراط إذن الإمام في نظر بعض أنواع القضايا: فذلك من التنظيم الذي لا يمكن إهدار سببه، وإلا صار الأمر هملاً، ومآله إلى الفوضى، وذلك ما تنأى عنه الحكومات المنظمة على مر العصور.
أما ما يشكل على البعض بشأن الميزانية الخاصة للمجلس: فهو - لو يعلمون - خير للمجلس ولرئاسته ولاستقلال القضاء من الميزانية المستقلة المماثلة لأي دائرة أخرى؛ لأن المجلس سيخضع بسببها للتدقيق والمحاسبة من ديوان المراقبة العامة، وذلك عامل انتهاك لمبدأ استقلالية القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.