د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية ينتظر المواطنون تداعيات إعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، فضيلة الشيخ صالح بن حميد، بناء على طلبه، والفترة الحالية التي تم فيها تكليف وزير العدل، والمرحلة القادمة التي يتم فيها تعيين رئيس المجلس القادم لمواكبة تطلعات القضاة أولاً، وهل سيتم فيها دمج المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتكون الرؤية القضائية مشتركة، خاصة إذا دمج القضاء الإداري تحت مظلة القضاء الموحد. وبما أننا نعيش مرحلة تكليف وزير العدل برئاسة مجلس القضاء هناك سؤال يداوله المتابعون للشأن القضائي وهو: تشكيلة مجلس القضاء واختصاصه وأعماله، وهل هو سلطة قضائية أم سلطة إدارية لمتابعة العمل القضائي؟ وبالنظر إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428ه، نجد أن المادة الخامسة نصت على أعضاء المجلس كما جاء في نص المادة: (يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا. ب - أربعة قضاة متفرغون بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي. ج وكيل وزارة العدل. د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. ه - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي، وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(ه) أربع سنوات قابلة للتجديد. وجاء في المادة السادسة شرح لاختصاص مجلس القضاء والسلطة الإدارية التي منوطة به في مرفق القضاء: (يتولى المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ج - إصدار لائحة للتفتيش القضائي. د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها. ه - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام. و- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم. ز- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. ح إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ح - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. ي تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. ط - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. ي - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك). وجاءت المادة السابعة تشرح أسلوب عمل المجلس وكيفية انعقاد الجلسات ومن الذي يتولى رئاسة المجلس حال غيابه، وأيضا كيف تصدر قراراته، هل هي بالأغلبية أم لا بد من الإجماع مع أن العدد الكلي لأعضائه مع رئيسه هو أحد عشر – والمادة السابعة نصها - (ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا). وأما الهيكلة الإدارية للمجلس والشؤون المالية فإن المجلس مستقل بها عن وزارة العدل كما جاء في نص المادة الثامنة: 1) - يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة. 2 - يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. 3 - يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس. 4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته. إن السلطة القضائية تتطلب قيادة مرتبطة بالشأن القضائي تجيد العمل في أرض الميدان بعيداً عن التهريج الإعلامي والعمل الفردي، تتطلب أيضاً الاهتمام بالشؤون الوظيفية للقضاة والتنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ مباني المحاكم بما يليق بهذا المرفق الذي عانى كثيرا ولا يزال، مع أن خادم الحرمين - حفظه الله - أفرد له مشروعا خاصا بتطوير مرفق القضاء بميزانية سبعة مليارات من عام 1428 ه، ومع ذلك فنسبة الإنجاز - إن كان هناك إنجاز - لا ترقى إلى الحد الأدنى. لعل هذا العام بداية لمرحلة من المراحل الانتقالية التي تتطلب العمل القضائي الجماعي وفق رؤية تكاملية تجمع بين الإدارة الخدمية المتمثلة في وزارة العدل، والإدارة القضائية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء.