142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»    استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    في أمسية استثنائية بموسم الرياض.. تركي آل الشيخ يكرّم الموسيقار عمر خيرت    هدية مجهول في عيد الحب تتسبب في مقتل فتاة    اعتزال الإصابة    آلام الأسنان.. جرس إنذار لمشكلات قلبية    «غير النفطية» سجلت 40 % من الإيرادات.. و115 ملياراً إجمالي العجز    فنون أبها تختتم ليالي الفوتوغرافيين الشتوية    إلياس وبخاري يتقبلان التعازي في فقيدتهما    المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة    تعاون بين جمعية الزهايمر وهيئة أموال القاصرين لدعم ورعاية المرضى وذويهم    جوميز: نحتاج إلى التركيز وحصد النقاط أمام الاتفاق    دوران: فخور باللعب بجوار رونالدو    فيلاديلفيا إيغلز يثأر من ال«شيفز» في نهائي «سوبربول»    بيوت جازان.. أضواء السّراج ونكهة السَّليط    «نيوم» يكسر ال«عين» ويتصدر دوري يلو    سيماكان النصر أغلى مدافعي دوري روشن    «كل النجوم».. أشهر أحداث دوري NBA    جودة الحياة في ماء الثلج    خارطة طريق مغربية لتحقيق الوصول ل26 مليون سائح    التأمين الصحي.. عقبة أم ضمان؟    دور القيم في التنمية الاقتصادية    القيمة والتأثير    «عبدالجواد» يضم معاذ والشمراني وشهيل والنجعي لمنتخب القدامى    منع المقدسيين من رخص البناء والتوسع في هدم منازلهم    «بوصلة التنافسية» تعزز الاقتصاد «الأوروبي»    اختزال القضية الفلسطينية    الشاعرة الشعبية وجيمس بيكر..!    الرئيس ترمب.. لا تخسر أصدقاءك وحلفاءك!    هطول أمطار متوسطة على الرياض    قانونية السياحة الفضائية..!    سبل المساءلة عن الجرائم الدولية: خيارات العدالة بعد الأسد    عطني المحبة كل المحبة.. عطني الحياة..!    ذاكرة التاريخ ونسق الثقافة والجغرافيا    الفتوّة المتأخرة    المستقبل من نافذة «ليب»    نصف مقال !    العنوسة في ظل الاكتفاء    لماذا التشكيك في رجاحة عقل المرأة..؟!    القوة الجبرية للمتغيب عن جلسات القضايا الزوجية    محمد بن فهد.. ترحل الأجساد وتبقى الذكرى    في يوم النمر العربي    "جي إف إتش" تحقق زيادة 15.21 % في الربح الصافي العائد للمساهمين للعام 2024 ب118.50 مليون دولار    أيهما أسبق العقل أم التفكير؟    قسم الاعلام بجامعة الملك سعود يقيم فعالية الاعلام والحرف اليدوية،    مدير عام تعليم مكة يدشّن المعرض الفني واحتفالية يوم التأسيس    إحتفال قسم ذوي الإعاقة بتعليم عسير بيوم التأسيس السعودي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    أمير الأحساء يكرم الفائزين بجائزة تميز خدمة ضيوف الرحمن    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    ثمن المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية والأردن ومصر.. الرئيس الفلسطيني يشدد على اعتماد رؤية سلام عربية في القمة الطارئة    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الداخلية) تحذر من تزوير الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية
نشر في عناوين يوم 09 - 05 - 2012

حذرت وزارة الداخلية الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية.
وفيما يلي نص البيان:
" تود وزارة الداخلية أن تلفت الانتباه إلى ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق، ولذا فإننا نود التنويه إلى ما يلي:
أولاً : المادة رقم ( 14 ) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن : " كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ، أو على شريط ، أو إسطوانة ممغنطة ، أو غيرها من وسائط ، أو استعملها وهو عالم بتزويرها ، أو قام بتدوين البيانات ، أو تغييرها ، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل " الحك ، الشطب ، أو زيادة كلمات أو حذفها ، وإهمالها قصداً ، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية ، ووضع أسماء غير صحيحة ، أو غير حقيقة بدلاً عنها ، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف " ، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات ، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
ثانياً : لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
ثالثاً : تعتبر الصور الضوئية ، أو المستندات المعالجة آلياً ، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ، أو على شريط ممنغط ، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة ( 14 / ب ) الملحقة بنظام التزوير ، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.