فصلت إحدى الشركات الكبرى في المنطقة الشرقية موظفا سعوديا يبلغ من العمر 26 عاما التحق بالعمل لديها مطلع يناير من العام الجاري 2009، مستغلة عدم مضي فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر في فصله حتى لا يترتب عليها التزام قانوني بحق الموظف المفصول . وقال الموظف ل (عناوين): إن عدم التزامه بطلبات مسؤولي الشركة الذين التقاهم قبل توقيعه العقد كان وراء فصله من الشركة، إذ إنهم طلبوا الالتزام بعمل تسريحة شبابية صارخة مثل تسريحات ال (سبايكي)، مشترطين أن يغيّر التسريحة إلى ما لا يقل عن 4 أشكال خلال الشهر الواحد, مبينا أن طلب تسريحة الشعر الذي لم يستجب له لم يكن موجها له وحده، وإنما كان طلبا عاما من قبل المسؤولين لجميع المتقدمين لوظائف ميدانية في معارض مبيعات الشركة. وأضاف الشاب أنه لم يكن يتوقع بأن الالتزام بشرط تسريحة الشعر أمر ملح من جانب مسؤولي الشركة، كحال اشتراطاتهم الأخرى مثل اللباقة واحترام الزبون وحسن التصرف والأمانة، متوقعا أن المظهر الحسن كاف للبقاء في الوظيفة, لكنه فوجئ بالإصرار الشديد الذي تبعه خطابات إنذار واحدا تلو الآخر حتى بلغ تعدادها 3 خطابات ثم إنذر بالفصل، إلى أن طبق بحقه الفصل فعليا. من جانبه قال المحامي مشعل الشريف آل حسين ل (عناوين): إن الشركة لها الحق في فصل أي موظف ما لم يمضي أكثر من ثلاثة أشهر منذ تاريخ مباشرته العمل، وأنه لا يمكن إلزامها بأية التزامات قانونية سوى صرف مستحقات الموظف, حتى وإن تقدم بدعوى ضدها, مبينا أنه إذا ما كان السبب الفعلي وراء فصل الموظف هو عدم التزامه بتسريحات معينة لشعره, فإن هذه يعد استعمالا سيئا للحق القانوني من قبل الشركة في فصل الموظف قبل انتهاء فترة التجربة, معتبرا أن هذا الحق يجب أن يستعمل في حالة عدم صلاحية الموظف فعليا.