فصلت إحدى الشركات الخاصة في المملكة ستة موظفين من بينهم مخترع جهاز « داون هول تشك فالف « DHCV «، المهندس طه حسين العلي الذي كانت إحدى الشركات الفرنسية قد طالبت بحضوره لفرنسا لنقل تجربته في الاختراع وتدريب موظفيها عليها، وبناء على طلب الشركة الفرنسية تقدمت الشركة التي يعمل فيها العلي بطلب إذن من الغرفة التجارية للسماح له وبعد أخذ الموافقة، فضلت الشركة الاستغناء عن بعثة المخترع وحضور إدارة الشركة الفرنسية لسماع أفكاره في تطوير الجهاز، والتدريب على الجهاز الذي تم اختراعه ثم الاستغناء عنه بفصله ووضع «أجنبي» بدلا منه. اختراع الجهاز و بيّن مهندس الصيانة العلي أنه عمل لدى شركة متخصصة في فحص كوابل الحفر وصيانة آبار الزيت والغاز، واخترع وهو على رأس العمل جهاز» داون هول تشك فالف « DHCV «، وهو عبارة عن قطعة تضاف إلى الأنبوب المختص باستخراج النفط من باطن الأرض، وأجرى عليه عدة تطويرات خضعت لعدد من التجارب وكانت ناجحة. وقال العلي» تم عرض فكرة الاختراع لدى إدارة الشركة وتم بيان أهميته وهي التحكم في ثوران النفط عند جسه ويساهم في التحكم في آبار النفط أثناء قراءة تطبيقات الأرض، لتحاشي ما يترتب على ثوران النفط عند سحبه من مخاطر قد تؤدي إلى هلاك القائمين على استخراجه، وقمت بتطويرها ثلاث مرات أضفت في إحدى التطويرات ما يحسن صيانة الجهاز ليكون أسهل في الاستعمال ثم تطوير آخر لزيادة التوازن» وأضاف العلي « كوني كنت على رأس العمل عند الاختراع فينسب إلى الشركة وليس للمخترع نفسه و لا يمكن الحصول على براءة الاختراع» 14 عاما وبيّن العلي أنه عمل لدى الشركة 14 عاما ومتمكن من أربع لغات، وعمل على اختراع جهاز يساهم في التحكم في آبار النفط أثناء أخذ قراءة تطبيقات الأرض ، وبناء على هذا الاختراع طالبت فرنسا حضوره ليساهم في نقل اختراعه وتطويره هناك، وحصلت الشركة على موافقة من الغرفة التجارية للسماح له بالذهاب إلى فرنسا لهذا الأمر، وعمل العلي على تدريب عدد من الموظفين على هذا الاختراع وكيفية استعماله، ولكن تقدير الشركة كان فصله. فصل تعسفي وذكر العلي أنه فوجئ مع خمسة من زملائه «بالفصل التعسفي» وفقاً لمخالفته الشركة لنظام العمل حيث إن الفصل كان شفاهةً دون تضمين الفصل بسبب، ولم يزودوهم بالأوراق الرسمية التي تثبت فصلهم، إضافة إلى عدم إخطارهم سابقاً بهذا الأمر، مع استبدالهم مباشرة بعمالة أجنبية كان دخولها إلى المملكة بتأشيرة زائر، وبناء على ذلك رفعت القضية في مكتب العمل وعقدت ست جلسات تغيب المدعى عليه أو من يمثله على مدى أربع جلسات ، في حين حضر في الخامسة دون إبداء أي مستند وفي الجلسة السادسة ذكر ممثل الشركة المحامي رائد الطاهر أنه تم الاستغناء عن الموظفين لنشرهم الفتنة في الشركة وبين الموظفين مختتماً قوله إن لديه ما يثبت ذلك ولكنه لم يقدم أي مستندات. تحايل وفوجئ عائض القحطاني (أحد المفصولين) بإعطائه خطابا باللغة الإنجليزية التي لا يتقنها مطلوب منه توقيعها وبعد أخذ نسخة منها وطلب ترجمة من أحد الأشخاص أفاد أنه طلب استقالة، وبناء على ذلك يكون قد وقّع على ما لا يعلم مختتماً قوله إن نظام العمل يوجب أن لا يوجه خطاب إلى موظف سعودي إلا باللغة العربية وهي اللغة التي يتقنها. طلب إعادة وطالب العلي مكتب العمل بإعادته وكافة زملائه إلى العمل، و عدم إيقاف رسوم التأمينات الاجتماعية عنهم ، حيث إنهم لا يزالون على رأس العمل، إضافة إلى التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الفصل، والتعويض عن المبالغ التي تكبدها رفع الدعوى . وطلب مكتب العمل من المفصولين تقديم إفادتهم بمسمياتهم الوظيفية وسنوات الخدمة ليتم نقل القضية إلى الهيئة الابتدائية، حيث إن مكتب العمل ليس له أن يقفل القضية من قبله نظراً لحضور ممثل المدعى عليه في الجلسة الأخيرة وعدم حصول الاتفاق أو الصلح. حل سلمي وتواصلت «الشرق» مع مدير مكتب العمل والعمال في محافظة الخبر مفرح القحطاني الذي أكد أن مكتب العمل يسعى إلى الوصول إلى حل سلمي ليتم إغلاق ملف القضية، ولكن في حال عدم الوصول إلى حلٍّ ودي بين الطرفين يحيل المكتب القضية إلى الهيئة الابتدائية. ممثل الشركة وأفاد ممثل الشركة المحامي رائد الطاهر أن الصحف ليس لها الحق في السؤال عن مجريات القضية ، مضيفاً إذا كان لدى الموظفين حق سوف يأخذونه بعد « عامين « عبر هيئات الفصل في المنازعات، بعد انتهاء القضية. القوة الجبرية وبيّن رئيس الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية إبراهيم آل حمود أن من واجب مكتب العمل استدعاء المدعى عليه والتحقيق في القضية ويعرض عليهم الصلح ، وفي حال عدم الاتفاق تحال القضية إلى الهيئة الابتدائية التي تحسمها بمجرد مرور جلستين دون إبداء المستندات، وأكد آل حمود أنه من حق كل طرف الحصول على نسخة مما يقدمه الطرف الآخر من مستندات وأقوال ضده ولا يحق للمكتب أو المحقق الاعتراض على تسليم النسخة لأحد الأطراف.وأضاف آل حمود في حال عدم حضور المدعى عليه عند استدعائه لمكتب العمل يتم إجباره على الحضور إما عن الشرطة أو إقفال الحاسب الآلي على الشركة لإجباره على الحضور. 4 جلسات وأكد المحامي عبد العزيز العسيري أنه يفترض ألا تتجاوز جلسات الاستدعاء والنظر في القضية أربع جلسات نظراً لمصلحة العامل وهو الطرف الأضعف الذي سعى النظام إلى إنصافه، وفي حال عدم حضور المدعى علية فعلى مكتب العمل إغلاق ملف القضية، وإصدار أمر بإعادة العمال إلى وظيفتهم، وذلك بعد قيام مكتب العمل خلال الجلسة الثانية أو الثالثة التي لم يحضر فيها المدعى عليه بإغلاق حاسب الشركة الآلي أو استدعائه عن طريق شرطة المنطقة. فصل كتابي وشدد عضو هيئة حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري على ضرورة مطالبة الموظف الموجّه بفصله بشكل شفهي بالحصول على ذلك كتابياً وإن كان الفصل بشكل مخالف للنظام، ليتمكن من رفع الدعوى ، حيث إن الشركات تستغل الفصل الشفهي لمصلحتها لتفيد بأن الموظف تغيّب عن العمل دون أسباب، ما يمكنها من الحصول على سبب تستند عليه للفصل بعد ذلك. ثلاثون يوما وفرّق الفاخري بين العقد محدد المدة والعقد غير المحدد حيث إنه في حال أن كان العقد محددا لا يمكن فصل الموظف إلا باتفاق الطرفين أو انتهاء مدة العقد أما في حال إن كان غير محدد فيجب إخطار الموظف قبل ثلاثين يوما من الفصل ولا يجوز الفصل بدون أسباب، وأضاف أن النظام استثناء بعض الحالات التي يجوز فيها الموظف بدون أسباب كالتعدي على الرئيس أو المدير أو إفشاء أسرار الشركة. وأكّد الفاخري أن نظام العمل إذا ما طبق كما أنشئ لأجله فمصلحة الموظف هي الأولى دائماً. فصل بدون إنذار وبيّن المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن المادة الثمانين من نظام العمل حددت الحالات التي يجوز لرب العمل فصل العامل فيها ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه أو إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل و الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة أو إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل أو إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار أو إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. وأكّد الزامل أنه في حال أن ثبت أن صاحب العمل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية أو إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه وغيرها. حقوق نظامية وقال الزامل إن فصل العامل فصلا تعسفياً يترتب عليه حفظ جميع الحقوق النظامية للعامل حيث يتقدم بدعوى عمالية أمام مكتب العمل بطلب العودة للعمل مع صرف أجوره من تاريخ فصله حتى تاريخ العودة ومكتب العمل جهة تسوية صلح وتوثيق بين الطرفين وإذا لم يصطلح العامل ورب العمل فتحال إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وإذا حكم فيها فللمحكوم ضده أن يستأنف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وتصدر الأحكام في مثل هذه الحالات.وذكر الزامل أنه في حال ثبوت الفصل التعسفي للمفصول فإنه يطلب العودة للعمل مع صرف الأجور من تاريخ الفصل حتى تاريخ العودة أو الحكم للعامل بتعويض مجز ولكن الإشكال هو في طول فترة التقاضي من حيث الزمن ومن حيث تعدد درجاته. القطعة التي تم اختراعها،الشرق القطعة بعد وضعها في الأنبوب الاختراع بعد إنجازه ووضعه في أنبوب استخراج النفط،الشرق العلي أثناءالعمل (الشرق) العلي يرأس عدداً من الموظفين