أودعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 700 مليون ريال في حسابات ألفي مساهم خلال النصف الأول من العام 2016م. وأكدت اللجنة في تقريرها نصف السنوي أن ما يقارب 6 مليارات ريال تم صرفها من قبل اللجنة منذ تأسيسها في 2012، حيث تم إيداع حقوق أكثر من 28 ألف مساهم في 43 مساهمة يعود البعض منها لما يقارب 40 سنة، مبينة أنها قامت بتصفية 228 مساهمة وتنظر في 156 مساهمة أخرى لتصفيتها، إضافة إلى ما يستجد خلال العام و123 مساهمة متعثرة صنفت خارج الاختصاص ليكون اجمالي المساهمات التي اطلعت عليها اللجنة 507، وجار العمل على تصفية ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتصفية. ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمات المعلن عنها، إلى سرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني، بعد تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية. كما أن آليّة عمل لجنة المُساهمات العقاريّة أولاً، هي اتخاذ اللجنة الخُطوات والإجراءات اللازمّة لعملها، وهي استدعاء ومساءلة أصحاب المُساهمات العقاريّة والمكاتب المُحاسبيّة المُشرفة على سير المُساهمات العقاريّة لمعرفة وضع المُساهمة، وفي حال عدم تجاوب صاحب المُساهمة العقاريّة مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يُخاطب معالي رئيس اللجنة لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مُضيّ مُدّة شهرين يُخاطب معالي رئيس اللجنة لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات، المُتبعة، وكذلك الكتابة إلى الجهة المُختصّة بالتهميش على سجل صُكوك المُساهمات العقاريّة التي يتطلّب التهميش عليها بإيقاف التصرّف فيها، على أن يتضمّن الطلب نوع المُخالفة والمُستند النظامي له، ولا يُرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة، كما للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المُساهمة الثابتة أو المنقولة أن تطلب من الجهة المُختصّة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المُساهمة بما فيها الأوراق الماليّة والمحافظ الاستثماريّة والأموال التي نُقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يُبتّ في موضوع المُساهمة، وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظاميّة التي تُسهم في حفظ حقوق المُساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطُرق النظاميّة، فيما يتم إحالة كل من ثبت للجنة أنه مُتحايل أو مُسيء لاستخدام أموال المُساهمة إلى المحكمة المُختصّة، وللجنة أن تطّلع على أصل أي مُعاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المُساهمات العقاريّة من المُساهمين، ويتم تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواءً من المكاتب المُحاسبيّة أو القانونيّة أو الهندسيّة، وعلى كل مكتب مُحاسبي أو قانوني أو هندسي تُسند إليه قضيّة أي مُساهمّة أن يُقدّم إلى اللجنة تقريراً مبدئيّاً عن المُساهمة، وفي الأخير الاعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المُساهمات العقاريّة لمكاتب محاسبيّة وقانونيّة وهندسيّة مُعتمدّة.