قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إن تحرك وزارة التجارة ممثلا في لجنة المساهمات العقارية لحل المساهمات العقارية المتعثرة يعطي السوق مزيدا من المساحات للتداول، وبالتالي زيادة في المعروض من الاراضي السكنية، ما سيكون له أثر كبير في استقرار وعودة الاسعار إلى وضعها الطبيعي. وقال بارشيد: إن 34 مساهمة عقارية في الشرقية تتابعها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة من بين 252 مساهمة، تضع المنطقة من بين المناطق التي تأثر فيها السوق العقاري بسبب إيقاف هذه المساحات التي توقف تداولها منذ سنوات. وسجلت المنطقة الشرقية، بحسب المعلومات الواردة على موقع وزارة التجارة، 34 مساهمة تتابعها اللجنة حاليا توزعت بين الدمام 17 مساهمة، الخبر 7 مساهمات، الاحساء 7 مساهمات، القطيف مساهمتان، ومساهمة في الخبر. فيما صفت اللجنة 14 مساهمة على النحو التالي: 8 مساهمات في الخبر، والاحساء 4 مساهمات، والقطيف والجعيمة كل منهما مساهمة واحدة. كما أحالت اللجنة مساهمة واحدة للتصفية حتى الآن في الخبر. فيما أخرجت اللجنة 13 مساهمة في الشرقية من دائرة اختصاصها، 10 مساهمات في الخبر، وكل من الدماموالقطيف والأحساء مساهمة واحدة. وتأتي آلية عمل لجنة المساهمات العقارية على النحو التالي: * يتم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة. * إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوما يخاطب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. * الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة. للجنة - إ ذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة - أن تطلب من الجهة المُختصة نظام الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نُقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المُساهمة. * تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطُرق النظامية، سواءً بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كُل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة مُحققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قرّرت اللجّنة البيع تُحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المُختصّة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال. * إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين. * للجنة أن تطّلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. * تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواءً من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة. * على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أي مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مبدئيّاً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة، ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة. * يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونيّة وهندسيّة مُعتمدة. وكان عقاريون قدروا قيمة المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية بأكثر من نصف مليار ريال، مع ارتفاع الاسعار خلال السنوات العشر الماضية، وتضاعف قيم الاراضي بعد التطور الكبير والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، والذي أدخل كثيرا من المساهمات المتعثرة داخل النطاق العمراني.