كشف المستشار في مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد المقرن، أنه لا يوجد في المحاكم نظام أو تشريع معين ينظم تصفية المساهمات العقارية. وأوضح المقرن الذي يعمل أيضا قاضيا في المحكمة العامة في الرياض، أن صيغة الأحكام تختلف، وإن كانت في مجملها لا تخرج عن معنى التصفية والإلزام بتسليم المساهمين حقوقهم. وبين خلال حلقة نقاش بعنوان «هندرة المساهمات العقارية المتعثرة» لم يحضرها من وسائل الإعلام سوى «عكاظ» أمس الأول في الرياض، أن آلية تصفية المساهمات العقارية تشمل استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سيرها، لمعرفة وضع المساهمة. وقال في هذا الخصوص «إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، يخاطب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)». وأضاف أنه في حال «لم يتجاوب بعد مضي شهرين، يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة، والكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له». وشدد على أنه لا يتم رفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة، إضافة إلى أن «للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة، أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة». وأفاد أن آلية عمل التصفية تتضمن أيضا أن تتخذ اللجنة كل الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين. وحسب المقرن: تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة إذا قررت اللجنة البيع، وذلك لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، وإحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام، لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين. وشدد على أن للجنة أن تطلع على أصل أية معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وفي شأن أتعاب المكاتب المحاسبية والقانونية، قال المقرن إن أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية تحدد بحيث لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة. وأكد أن على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أية مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة، يتضمن مركزها المالي، عدد المساهمين، إجمالي رأسمال المساهمة، ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.