سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحالة المتحايلين والمسيئين لاستخدام أموال المساهمين إلى المحاكم ووضعهم على قائمة" الممنوعين" «الرياض» تنشر 11 آلية عمل وافق عليها مجلس الوزراء للجنة المساهمات العقارية :
وافق مجلس الوزراء قبل أسابيع على 11 آلية عمل للجنة المساهمات العقارية يأمل المجلس أن تحل جميع مشاكل المساهمات العقارية وبالتالي حفظ حقوق المساهمين، وإعادتها إليهم بالطرق النظامية. وتنشر"الرياض" التفاصيل الكاملة، والإجراءات التي ستعمل عليها اللجنة وتتضمن التالي : -استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة . - إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، يخاطب معالي رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراج صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين ( منع من السفر) وقائمة المطلوبين( إيقاف خدمات)، فان لم يتجاوب بعد مضي شهرين ،يخاطب صاحب السمو وزير الداخلية لإدراجه على (قائمة القبض) وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة. - الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة. - للجنة- إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة – أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجز على الأموال الثابتة، وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية، والمحافظ الاستثمارية ،والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى حتى يتم البت في موضوع المساهمة. - تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني ، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة،وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع ،على أن يكون لها صفة الاستعجال. - إحالة كل من ثبت للجنة انه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة، وفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين. - للجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين، او نحوهم ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة(11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. - تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية، أو القانونية أو الهندسية، بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي حصيلة البيع. - على كل مكتب محاسبي، أو قانوني ،أو هندسي؛ تسند إليه قضية أي مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة، يتضمن مركزها المالي ،وعدد المساهمين، وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة. - يتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية،وقانونية وهندسية معتمدة. - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالإجراءات التنفيذية لعمل هذه اللجنة،ومن ذلك :تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لكل اجتماع ،وتشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر، وتحديد مهماتها، ورفع تقارير عن سير عملها إلى معالي رئيس اللجنة،إضافة إلى تشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.