أكد رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد مشبب آل خفير أن التعامل مع موضوع الصناعة المالية الإسلامية يستوجب الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المالية الإسلامية وإن كانت مرجعيتها الأساسية هي أحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها تخضع في نفس الوقت لضوابط أخرى فهي بذلك تنشط تحت «تعدد الأنظمة» حيث يقصد بذلك القوانين والنظم السارية في البلدان التي تنشط فيها (نظم المصارف، وشركات التأمين، وشركات التأجير، وشركات التمويل، والصناديق وغيرها) ورقابة الهيئات الشرعية التي تتبعها والمعايير والمبادىء الإرشادية التي تصدرها مؤسسات البنية التحتية (المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية) ولمعايير الدولية التي تنظم كفاية رأس المال ومخاطر الإدارة والتدقيق وغيرها. وتطرق آل خفير لتعريف التحكيم ومزاياه وتميزه على الألفاظ ذات العلة موضحاً أن التحكيم طريقة خاصة لفض النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها أطراف النزاع مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم دون اللجوء إلى القضاء النظامي. جاء ذلك في اطلاق دورة تدريبية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس حول «التحكيم التجاري من منظور اسلامي» والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وبين أن التحكيم صيغة تهدف إلى إيجاد حل ملزم لنزاع بين طرفين أو أكثر عن طريق محكم أو محكمين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص بين الأطراف ويتخذون قرارهم على أساس الاتفاق المذكور ومهما تعددت المفاهيم فإنها تتفق كلها في جملة من الخصائص كأن يستند التحكيم إلى إرادة أطراف النزاع فهم الذين اختاروا هذه الصيغة لفض نزاعهم والحرية المطلقة لأطراف النزاع في اختيار المحكم أو هيئة التحكيم المخولة للبت في النزاع واختيار مكان التحكيم والقواعد الواجبة التطبيق على النزاع كما أن التحكيم يفترض نزاعا يقطع فيه المحكم الخصومة بصدور حكم ملزم وواجب التنفيذ وأن تحديد مدة التحكيم بناء على رغبة الأطراف وبشكل عام فإن السرعة في التحكيم تجعله أكثر ملاءمة مع طبيعة المعاملات المالية والتجارية.