مدرسة الملك عبد العزيز في صبيا تعقد لقاء استعراض بطاقة أداء المعلم    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    تطبيق نظام الأرصاد الجديد    غابة عنيزة.. 120 ألف شجرة تُنعش القصيم    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    صندوق النفقة    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تدين 18 متهماً
نشر في اليوم يوم 03 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم منها : تستر (الأول) على أحد النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة, والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة, والتستر عليهم, والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة, وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول, وحيازته عدد من الشرائح الكترونية و سماعات جوال مجهزة و وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد, واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول), والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها, والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة, والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة, وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم.

علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام .
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة تفاصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص (المرفوعة من والد الأطفال القصر) الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك, وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع وعشرين سنة بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي المضبوطة معه .
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر لقاء اشتراكه في حيازة ثلاث عشرة رشاشاً مع ذخيرتها وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازتها الإفساد والإخلال بالأمن وسنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما أفهم بأن عقوبته لقاء اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء محكوميته .
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة الرشاش والذخيرة غير المصرحة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها تسعة أشهر بناءً على الفقرة الرابعة من المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته كما أفهم بأن عقوبته على شراء و حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر .
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
10- إدانة المدعى العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد انتهاء محكوميته .
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهران بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة الاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة .
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه .
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهران بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول والاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وأفهم بأن عقوبته على حيازة سلاح الرشاش والذخيرة عائده للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أفهم بأن عقوبته على حيازته لسلاح الرشاش عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.