الضعف في الثقافة القانونية لدى الموظفين الذين يعملون على نظام العمل والعمال سبب ضياع حقوقهم؛ فنظام العمل في المادة الثانية؛ ذَكر أربعة أنواع للعمّال: العامل المؤقت، والعرضي، والموسمي، والعامل لبعض الوقت، بالإضافة إلى العامل الذي يعمل طوال الوقت، فالقسمان الأُولان لا تتجاوز مدة عقودهما تسعين يوماً، والموسمي وقت الموسم؛ مثل موسم الحج أو الشتاء، وأما العامل لبعض الوقت؛ فهو غير متفرغ ويؤدي ساعات عمله أقل من نصف ساعات العمل اليومية، ولا يشتركون مع العامل طوال الوقت في أحكام نظام العمل إلا في الواجبات، وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل وغيره مما هو مذكور في المادة السادسة من النظام، والآن ندلفُ إلى حقوق الموظف: 1. يحق للموظف أن يطالب بإبطال أي شرط في العقد يخالف نظام العمل، ما لم يكن لمصلحة الموظف، وفق المادة الثامنة. يحق للموظف أن يطالب بإبطال أي شرط في العقد يخالف نظام العمل، ما لم يكن لمصلحة الموظف، وفق المادة الثامنة 2. إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها، وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما؛ مثاله إذا عملت شركة (ب) لشركة (أ) عملاً وكان العامل الذي يعمل في شركة (ب) يعمل نفس عمل العامل الذي في شركة (أ) فيحق للعامل في شركة (ب) أن يطالب بمزايا وحقوق العامل في شركة (أ)، وفق المادة الحادية عشرة. 3. من حق العامل اطلاعه على اللائحة الداخلية للمنشأة؛ حيث أَلزم نظام العمل أي منشأة يبلغ عدد عمالها أكثر من عشرة عمال وضع لائحة داخلية لتنظم العمل، ويكون فيها الميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وفق المادة الثانية عشرة. 4. يحق للموظف المطالبة بإتمام العقد في حال انتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التغيير، وفق المادة الثامنة عشرة. 5. يحق للعامل أو ورثته المطالبة بسداد حقوقهم المالية قبل أي دين على المنشأة، حيث جعلها النظام من الديون الممتازة، وفق المادة التاسعة عشرة.