توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 12 - 05 - 2011


عقد عمل يحرمني حقوقي
أنا أعمل في مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال بيع العقار وشرائه، وتعاقدت مع صاحب العمل بالمؤسسة بعقد عمل مكتوب، ونسبة إلى حاجتي الماسة للعمل اشترط علي عند توقيع العقد ألا أطالبه في نهاية العقد بأي مكافآت لنهاية خدمتي، وأنا راتبي الذي أتقاضاه، هو راتب مقطوع، فعندما سألت أحد زملائي أفادني أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يشترط علي مثل هذا الشرط، وأن هذا الشرط مخالف لنظام العمل والعمال، علماً بأني لا علم لي ولا دراية بلوائح وأنظمة العمل والعمال، وعندما رجعت لصاحب العمل أن يقوم بتعديل بنود العقد وإدخال الشرط المطلوب من ضمن بنود العقد، رفض وذكر لي أنني وقعت العقد معه وارتضيت بما جاء فيه ولا يحق لي المطالبة بتعديله، وسؤالي هنا هل يجوز لصاحب العمل أن يتخذ مثل هذا الإجراء نظاماً؟ وهل فعلاً لا تحق لي مكافأة طالما أني وقعت على هذا العقد؟
يسري عطية - الرياض
- إذ إنك تعاقدت مع صاحب العمل هذا بعقد مكتوب فهذا يحمي حقوقك التي منحك إياها نظام العمل والعمال السعودي: إلا أن ملاحظتي من خلال حديثك أن صاحب العمل اشترط عليك ألا تطالب بمكافآت نهاية الخدمة إذا ما انتهت خدمتك يوماً ما، وأنت قبلت وارتضيت ذلك الشرط على مضض، خصوصاً بعد أن قمت بدورك باستشارة أحد زملائك وأفادك بأنه لا يجوز مثل ذلك التصرف في عقود العمل، وبعد رجوعك لصاحب العمل لتعديل بنود عقد العمل ورفضه ذلك بحجة أنك قد وقعت على العقد عالماً بمحتواه وراضياً بشروطه. عليه أقول لك أخي السائل، ورداً على سؤالك، فإن ما قام به صاحب العمل وما اشترطه بالعقد ألا تطالبه بمكافأة نهاية الخدمة، عند انتهاء خدمتك عنه فهذا يخالف نص المادة (8) من نظام العمل والعمال السعودي، والذي ينص على الآتي:
(يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل).
وكذلك المادة (20) من نظام العمل والعمال السعودي والتي تنص على الآتي:
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات عليه وبناءً على ما جاء بالنصوص المذكورة أعلاه، يمكنك المطالبة بكل حقوقك التعاقدية من مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازة، حسب نظام العمل والعمال السعودي.
فصلني بعد أن أفلس
أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل، بعقد مكتوب، ومن شروط العقد، أن يمنحني في نهاية العقد أو انتهاء عملي معه، مكافأة نهاية الخدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حال تأخر صرفها لي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال، وعملت مع صاحب العمل هذا لمدة سبع سنوات متواصلة، ولم أصرف خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي دون عذر مشروع، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض إعطائي إياها، ورفعت شكوى ضده لمكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها، وعندما جئت لتنفيذ الحكم، وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين حتى اضطر إلى إشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته، سؤالي ما مصير حقوقي المطالب به الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر بها مؤسسته الآن وحسب نظام العمل والعمال السعودي؟
يوسف الخولي - مكة المكرمة
- حسناً فعلت أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وإذ إن صاحب العمل قد أنهى خدماتك دون عذر مشروع بعد سبع سنوات خدمة متواصلة معه بمؤسسته ورفض إعطاءك حقوقك كاملة فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وإذ إنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل.
وبما أن صاحب العمل هذا قد قام بإشهار إفلاسه وصفّى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل كديون ممتازة للشركة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً حصة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وكل ذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال السعودي والتي نصت على الآتي:
(تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية).
العمل يرفض لنا الإجازة
نحن مجموعة موظفين لدى شركة تعاقدنا معها من داخل المملكة، بدون البحث في تفاصيل العقد، متوقعين أن أي عقد لا يخلو من تقرير هذه الحقوق للعامل، لأن النظام هو الذي فرضها له، وعند انتهاء العام التعاقدي، تم تجديد العقد لفترة مماثلة، وطالبنا بحقنا في الحصول على الإجازة السنوية فردت علينا الشركة بأن ميعاد إجازتنا السنوية مرة كل عامين وهذا هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع العلم أننا لم نعرف عن هذا الاتفاق شيئاً إلا لحظة مطالبتنا بالإجازة السنوية بعد انتهاء أحد عشر شهراً من العمل. وهذه مشكلتنا، فهل بدل الإجازة السنوية وتذاكر السفر يجب النص عليهما في العقد؟ وما ميعاد استحقاقهما؟ وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن صرفهما إذا لم يتم النص عليهما صراحة في عقد العمل المبرم بيننا؟
أرجو الإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع.
- المادة (4) من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية». والمادة (8) من النظام تنص على أنه «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». والمادة (109) من نظام العمل والعمال تنص على أنه: «1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز له النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. واستناداً إلى ما سبق فإن الشرط الوارد في العقد بأن الإجازة السنوية تستحق كل عامين شرط فاسد لا يمكن العمل به لأنه مخالف لأحكام هذا النظام، كما أنه لم يتم توضيحه للعاملين منذ البداية، فكان هذا غشاً للعامل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فيستحق العامل إجازة كل عام بأجر، كما أنه يستحق تذاكر سفر ليتمكن من السفر إلى بلده الأصلي لقضاء إجازته السنوية، وتذاكر السفر من الحقوق المالية المقررة للعامل مقابل قيامه بأداء عمله وحبسه لمصلحة صاحب العمل طوال الوقت بموجب نص المادة الثانية من نظام العمل والعمال.
ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.