أصبحت تحت الإقامة الجبرية! أعمل في مؤسسة منذ أكثر من سبع سنوات، والمشكلة تتلخص في أن معاملاتنا في الجوازات قد تم إيقافها بناءً على تعليمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب قيام صاحب المؤسسة بالتوقف عن دفع الاشتراك منذ العام 2005، وعلى رغم تسلّمه خطابات عدة لحثه على الاستمرار بالدفع إلا أنه لم يكترث لذلك، ولا يرغب في التعاون لحل هذه المشكلة. فمنذ الخامس من رمضان الماضي توقفت معاملاتنا كافة لدى الجوازات وانتهت صلاحيات بعض إقامات العاملين بالمؤسسة، وأنا واحد منهم.. وتقيم عائلتي معي، حتى أن أحد أولادي لم يستطع الالتحاق بالجامعة لعدم تمكني من تجديد إقامتي للسبب المذكور آنفاً. آمل أن ترشدونا إلى الطرق القانونية المشروعة لاتباعها حتى لو أدى ذلك إلى مغادرتنا نهائياً... وهل يمكنني أيضاً مطالبة الكفيل بتعويض مادي نتيجة عدم استطاعتي السفر، ولا يخفى عليكم المشكلات والمعاناة التي واجهتنا ومازالت، وكأننا تحت الإقامة الجبرية. محمد عزام - جدة - المادة ال19 من نظام التأمينات الاجتماعية تنص على أنه «يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره، وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور، فليس له أن يقتطعه في ما بعد بأي صورة من الصور». وتنص المادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية على أنه: - يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية: - تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرّف في تلك الموجودات بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة. - تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات. - يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها. وبموجب نص المادة (41) من اللائحة التنفيذية يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل من غرامة التأخير المفروضة عليه في حالة تمام سداد كامل الأقساط. واستناداً إلى هذه النصوص فإن صاحب العمل هو الملزم بسداد قيمة الاشتراكات المتأخرة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية نظاماً، فإن كان لا يستطيع أن يسددها كاملة على دفعة واحدة، فمن حقه أن يطلب سدادها على أقساط، فإذا توصّل إلى هذا الاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يحق له أن يطلب منها إشعار الجوازات بأنه قد تم الاتفاق على التسوية، والسماح بإنهاء معاملات العمال التابعين لصاحب العمل المتأخرين عن سداد الاشتراكات بتجديد إقامتكم أو خروجكم نهائياً، فإن رفض صاحب العمل التوجّه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإنهاء النزاع القائم بينهما والتوصل إلى تسوية ودية فورية، فعليكم التوجّه إلى مكتب العمل والعمال وتقديم شكوى وإلزامه بإنهاء النزاع القائم بينه وبين التأمينات الاجتماعية، وإلزامه بتجديد إقامتكم وإنهاء معاملاتكم مع الجوازات بصفة مستعجلة، كما يحق لكم مطالبته بالتعويض عما أصابكم من أضرار بسبب إهماله في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، والتي ترتب عليها رفض الجوازات تجديد إقامتكم. نهاية خدمتي في خطر التحقت بالشركة في21-11-1990 وفي30-6-2003 تمت تصفية مستحقات العاملين وصرفها لهم، وأصدرت الشركة عقوداً جديدة اعتباراً من اليوم الثاني 1-7-2003 كل في موقعه، وأصدرت الشركة مذكرة تؤكد أنها ستحتسب مستحقات نهاية خدمة بعض العاملين وأنا منهم نسبة لخدمتهم الطويلة للفترة من1-7-2003، ولاحقاً بواقع راتب شهر عن كل سنة من دون إشارة إلى استمرار العقد، والسؤال هل الخدمة مستمرة قانوناً علماً بأنها مستمرة واقعاً وعملياً؟ ولكم الشكر. يونس أحمد - الدمام - الأخ السائل بما أن الشركة التي تعمل بها قامت بتاريخ 30-6-2003 بتصفية مستحقات العاملين، وصرفها لهم، وبناءً على ذلك فإن كانت مكافأة نهاية الخدمة محسوبة ضمن المستحقات التي حصلت عليها من الشركة فإنه لا يجوز لك المطالبة بها من الفترة من 21-11-1990 حتى 30-6-2003 مرة أخرى. أما إذا تم تجديد العقد من دون تصفية المستحقات المالية للعاملين وصرفها لهم عن المدة السابقة، واستمر العاملون في وظائفهم لدى الشركة من دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ففي هذه الحالة تكون الخدمة مستمرة منذ تاريخ بداية العمل في 21-11-1990 وحتى تاريخ ترك العمل أو انتهاء العقد الأخير، وحينئذٍ يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة بحسب نص المادة (84) من نظام العمل والعمال السعودي. العمل يرفض منحنا إجازة! نحن مجموعة موظفين لدى شركة تعاقدنا معها من داخل المملكة، من دون البحث في تفاصيل العقد، متوقعين أن أي عقد لا يخلو من تقرير هذه الحقوق للعامل، لأن النظام هو الذي فرضها له، وعند انتهاء العام التعاقدي، تم تجديد العقد لفترة مماثلة، وطالبنا بحقنا في الحصول على الإجازة السنوية، فردت علينا الشركة بأن ميعاد إجازتنا السنوية مرة كل عامين وهذا هو ما تم الاتفاق عليه في العقد، مع العلم أننا لم نعرف عن هذا الاتفاق شيئاً إلا لحظة مطالبتنا بالإجازة السنوية بعد انتهاء أحد عشر شهراً من العمل. وهذه مشكلتنا، فهل بدل الإجازة السنوية وتذاكر السفر يجب النص عليهما في العقد؟ وما هو ميعاد استحقاقهما؟ وهل يحق لصاحب العمل الامتناع عن صرفهما إذا لم يتم النص عليهما صراحة في عقد العمل المبرم بيننا؟ أرجو الإفادة عاجلاً حول هذا الموضوع. - المادة (4) من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية». والمادة (8) من النظام تنص على أنه «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إجراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان العقد، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». والمادة (109) من نظام العمل والعمال تنصّ على أنه : «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى 30 يوماً إذا أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز له النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته». واستناداً إلى ما سبق فإن الشرط الوارد في العقد بأن الإجازة السنوية تستحق كل عامين شرط فاسد لا يمكن العمل به لأنه مخالف لأحكام نظام العمل، كما أنه لم يتم توضيحه للعاملين منذ البداية، فكان هذا غشاً للعامل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فيستحق العامل إجازة كل عام بأجر، كما أنه يستحق تذاكر سفر ليتمكن من السفر إلى بلده الأصلي لقضاء إجازته السنوية، وتذاكر السفر من الحقوق المالية المقررة للعامل مقابل قيامه بأداء عمله وحبسه لمصلحة صاحب العمل طوال الوقت بموجب نص المادة الثانية من نظام العمل والعمال. أصبت بالعجز أثناء العمل إنني أحد المقيمين اليمنيين في مكةالمكرمة، وزوج مواطنة سعودية وأب لمواطنين وأصبت وأنا على رأس العمل في مفاصل الركبة في 25-3-1431ه ما أقعدني عن العمل وأصبحت شبه عاجز، وقدمت لكفيلي تقارير عدة من المستشفى بذلك، وكفيلي من تاريخه لم يساعدني في العلاج ولم يصرف لي ولا ريالاً واحداً، والآن وقد قاربت إقامتي على الانتهاء، ذهبت بها إلى الإدارة وسلمتهم الإقامة لتجديدها، وإلى الوقت الحاضر لم يتم التجديد بل طلب مني نقل كفالتي، وعليه قلت لهم جددوا لي وبعد ذلك سأنقل كفالتي ولكنهم مصرّون على عدم التجديد، علماً بأنهم طلبوا مني نقل الكفالة عندما أصبت ليتهربوا من علاجي. سؤالي أليس من حقي أولاً تجديد إقامتي ثم بعد ذلك طلب نقل كفالتي ومن ثم تصفية حقوقي بموجب نظام العمل على آخر راتب تقاضيته وهو 3350 ريالاً شهرياً، إضافة إلى بقية المستحقات؟ عمر محمد - مكةالمكرمة - أولاً، بالنسبة إلى تجديد الإقامة، تجديد الإقامة مرتبط بتاريخ انتهاء العقد المبرم مع صاحب العمل، فإن كان عقد العمل انتهى قبل ميعاد التجديد والإقامة مازالت سارية المفعول، ففي هذه الحالة لا يحق لك مطالبته بتجديد الإقامة، طالما أن المدة المحددة في العقد انتهت، وعليك البحث عن صاحب عمل آخر لنقل خدماتك عليه ومن ثم تجديد إقامتك، أو تطلب من صاحب العمل الحالي أن يجدد الإقامة على نفقتك الشخصية لأنك لا تعمل لحسابه، لحين نقل خدماتك على صاحب عمل آخر في أقرب وقت. ثانياً، بالنسبة إلى المستحقات المالية، وبعد حصولك على قرار إنهاء الخدمات يجب أن تحصل على كل مستحقاتك المالية عن مكافأة نهاية الخدمة التي تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وذلك بحسب نص المادة (84) من نظام العمل والعمال. كما يحق لك المطالبة بأجر الساعات الإضافية التي عملتها لمصلحة صاحب العمل، إذ إن المادة (107) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 في المئة من أجره الأساسي». وكذلك للأخ السائل الحق في المطالبة بثلاثة أشهر بدل سكن وبدل الإجازة السنوية بواقع أجر شهر عن كل سنة بحسب الأجر المتفق عليه في العقد، كل ذلك من الحقوق التي قررها نظام العمل للعامل والتي تجب على صاحب العمل بقوة النظام. ثالثاً، أما بالنسبة إلى المطالبة بنفقة العلاج وبدل الإصابة، فإن المادة (133) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج». والمادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية، تنص على أنه «يعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل، أو يقع له بسبب العمل، كما يعد في حكم ذلك أيضاً كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس، وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل». والمادة (138) من نظام العمل تنص على أنه «إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم، كما يحق للمصاب الحصول على معونة مالية تعادل أجر شهر كامل إذا استمرت إصابته ثلاثين يوماً، ثم يستحق 75 في المئة من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه بحسب نص المادة (137) من نظام العمل والعمال.