الاعتكاف @ ما الاعتكاف ؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن يمتنع ؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام ؟ وكيف يكون ذلك ؟ الاعتكاف : عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، كما قال تعالى : "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، من الرجل والمرأة ، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك ، والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج لحاجته ، ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف ، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف ؛ لأن الله تعالى قال: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة ، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدثت معهم أو معهن فلا بأس ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزوره نساؤه في معتكفه ويتحدث معهن ثم ينصرفن فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك. والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجباً بالنذر وهو في حق المرأة والرجل سواء ، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان . قطع صيام القضاء @ أفطرت يوماً كنت نويته لقضاء يوم من أيام رمضان بغير عذر قهري، فما الحكم؟ وإذا طلب مني زوجي الإفطار بغير رغبة مني في يوم لقضاء رمضان، فما الحكم أيضاً؟ لا يجوز قطع الصيام الواجب لقضاء رمضان أو غيره بدون عذر. وعلى هذا فمن شرع في صيام واجب (قضاءً أو أداءً) فإنه يجب عليه إتمامه، ولا يجوز له قطعه، فإن قطعه أثم، ووجب عليه إعادته في يوم آخر. وإن كان قد أكرهه على قطعه شخص آخر فالإثم على المكره، والقضاء على المفطر. أما صيام التطوع فإنه يجوز قطعه، ولو أصبح صائماً، علماً بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه عند البخاري (5195) ومسلم (1026) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه.