أوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش أن عملية تقديم الطعون والاعتراضات خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية يتم وفقا ( لتعليمات الطعون الانتخابية ) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 15711 بتاريخ 4/4/1432ه والمتضمنة لتسع عشرة مادة حددت طرق تكوين لجان الفصل في الطعون الانتخابية واختصاصاتها والشروط اللازمة لقبول الطعن وطرق تقديمه والفصل فيه ، مبيناً أن هذه اللجان ترتبط بسمو وزير الشئون البلدية والقروية بشكل مباشر ضماناً لاستقلالها وحياديتها حيث يحدد قرار تشكيلها الذي يصدر من سموه الاختصاص المكاني لكل لجنة من لجان الفصل. وأشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اختصاص لجان الفصل حدد بالنظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 وتاريخ 11/3/1432 وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432 ، مؤكداً على أنه يحق للناخبين والمرشحين الذين رفض قيدهم وتسجيلهم أو لديهم اعتراضات أن يتقدموا إلى لجان الفصل الواقعة في الحدود المكانية لمجالسهم البلدية للبت فيها ، مضيفا أن المادة الخامسة من تعليمات الطعون الانتخابية حددت عدد من الشروط لقبول الطعن منها أن يكون الطعن مقدم كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك وان يتم تقديمه خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وان يكون هذا الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية. وأضاف الدهمش أن المادة الثانية من تعليمات الطعون الانتخابية نصت على أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولي جميع الأعمال الإدارية ويراعي في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاص اللجنة المكاني كما أجازت اللجنة تعيين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني وتقتصر مهمتهم في تلقي الطعون المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة بشأنها للأطراف واللجان المعنية , وأن تقوم كل لجنة من لجان الفصل بإعداد تقرير نهائي عن أعمالها بعد انتهاء مهمتها ورفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة مشيراً إلى أن مدة عمل لجان الفصل تنتهي بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني وفقا لما جاء في المادة التاسعة عشرة من تعليمات الطعون الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.