الهلال يطوي صفحة الدوري مؤقتاً ويفتح ملف «نخبة آسيا»    اليونيفيل : لم نسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعقد المؤتمر العالمي لطب الأعصاب    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    «الداخلية»: ضبط 21370 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    المملكة "برؤية طموحة".. جعلتها وجهة سياحية عالمية    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الشيف الباكستانية نشوى.. حكاية نكهات تتلاقى من كراتشي إلى الرياض    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    "الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    جمعية البر بالجنينة في زيارة ل "بر أبها"    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    ضمك يتعادل إيجابياً مع الرياض في دوري روشن للمحترفين    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة كسوة الشتاء    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    تن هاج يشكر جماهير مانشستر يونايتد بعد إقالته    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    الأنساق التاريخية والثقافية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً قانونيا بين المانح والمستورد
باحث سعودي في دراسة قانونية:
نشر في اليوم يوم 29 - 08 - 2004

تناول الباحث السعودي احمد بن غازي فيصل بصراواني في رسالته التي حملت عنوان "الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا" وحصل على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً في القانون التجاري من كلية الحقوق جامعة القاهرة مفهوم الالتزام بالضمان ومضمونه في عقد نقل التكنولوجيا.
واوضح الباحث ان الالتزم هو الحق الشخصي، وموضوعه القيام بعمل او الامتناع عن عمل، اما عقد نقل التكنولوجيا يرتب التزاماً بوصفه رابطة قانونية بين شخصين, واساس هذا الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا هو نشأته وميلاده، كما انه الاتفاق الذي يتعهد فيه مورد التكنولوجيا بنقل معلومات فنية خاصة بانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل آلات او اجهزة او لتقديم خدمات، ومحل هذا الالتزام هو اصطلاح النقل للتكنولوجيا ويكون هذا النقل داخلياً او خارجياً.
المصطلح
وفي معرض تفسيره لمصطلح النقل اوضح انه وضع المعلومة التقنية السرية في حيازة الاخرين مقابل التزام هؤلاء بمقابل مادي وعدم البوح بهذه الاسرار دون اجازة من صاحبها، ويكون سبب هذا الالتزام هو العقد، والهدف من العقد هو الحصول على التكنولوجيا نفسها من الناحية العملية والتي تعتبر وسيلة تمويل الافكار والنظريات والاكتشافات العلمية الى اختراعات وابتكارات في مجال الانتاج.
ويطبق على هذا الالتزام احكام القانون الوطني في الدول المستوردة كالقانون المصري الذي ينص صراحة على تطبيق القانون المصري على عقد نقل التكنولوجيا الذي يجري في مصر. كما يتحدد الالتزام في تطبيق قانون الدولة المستوردة للتكنولوجيا ويتم في بعض الاحيان اختيار الاطراف قانوناً يطبق على العقد..
وعرف الالتزام على انه الحق الشخصي، اما الضمان فهو حماية هذا الحق.
فالضمان ينصب على حماية الالتزام وهذه الحماية تنصب عند عدم احترام شرط منصوص عليه بوضوح او عدم ملائمة التنفيذ لما هو منصوص عليه او متفق عليه، اي ضمان حسن التنفيذ.
الضمانات
والضمان على النحو السابق اشتمل على فئتين: ضمان واحب ينص عليه القانون وهو الضمان الذي ينص عليه القانون حماية للطرفين في التعاقد. وضمان يتفق عليه اطراف التعاقد وهو ما يرد في العقد باتفاق الطرفين. واساس الحماية في الضمان في المسؤولية العقدية ويستند كلاهما على الرابطة العقدية فبدون الرابطة العقدية لا ينشأ اصلاً الضمان.
واشار الى ان الالتزام بضمان نقل عناصر التكنولوجيا يشمل ضمان نقل العناصر غير المادية مثل نقل المعرفة واشترط ان يواكب هذا الالتزام التنازل عن نقل قانوني للتكنولوجيا يسمح للمستورد باستخدامها بحيث يمكن المستورد من اكتساب حق او حقوق على هذه التكنولوجيا لان الاساس لاي نقل او تداول تكنولوجي يرتبط بنقلها او تداولها قانوناً. كما يضمن مورد التكنولوجيا نقل العناصر المادية للمستورد حيث يتعهد بتوريد المواد اللازمة لتنفيذ العقد من المعدات والالات بناء لما هو منصوص عليه في العقد خلال فترة التجربة. وكذلك الالتزام بضمان المساعدات الفنية سواء في حالة النص في عقد نقل التكنولوجيا او عدم النص.
مايترتب على الالتزام
اما ما يترتب عليه الالتزام بالضمان وتتعلق اهمية هذا الالتزام بالجوانب القانونية ان الاهمية القانونية للالتزام بالضمان التي تبدو في تنفيذ مستلزمات عقد نقل التكنولوجيا وحسن تنفيذ هذا العقد وتحقيق النتييجة المرجوة منه وخاصة اذا نظرنا الى طرفي العقد احدهما عارف بمهنته والطرف الاخر يجهل اصول هذه المهنة، ومن هنا تكمن اهميته في ضمان المخاطر التي قد تكون محتملة بعد التعاقد كما لو طبقت المسؤولية العقدية، ولكن الالتزام بالضمان يتجاوز ذلك عند انعدام الخطأ فجوهره: هو حماية اطراف التعاقد كما انه يتعرض للاهمية الاقتصادية للالتزام بالضمان لانه يؤدي درواً هاماً في البنيان الاقتصادي فاي استثمار لا يتم الا بعد ان يتلقى كل من مصدر ومستورد.
صور الالتزام
واستعرض الباحث صور الالتزام بالضمان فأوضح ان اولها الضمانات الميسرة من القواعد العامة كضمان التعرض والاستحقاق، فيلتزم بها مورد التكنولوجيا بالامتناع عن كل ما يشوب استقرار حيازة مستورد التكنولوجيا يمكنه من استغلال التكنولوجيا، وهذا الامتناع من جانب مصدر التكنولوجيا هو التزام عليه بالامتناع ضماناً لفعله الشخصي اضافة التزامه بان يدفع كل من تعرض لمستورد التكنولوجيا من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً او قانونياً وكذا ضمان العيوب الخفية فاذا ظهر في عقد التكنولوجيا عيباً من العيوب الخفية وطبقاً للقواعد العامة فيضمن البائع هذه العيوب ويتم الرجوع عليه بدعوى الضمان او ان يطلب تنفيذ المشتري وتنفيذ البائع لالتزامه او التعويض الناتج عن العيوب الخفية ويجوز فسخ العقد مع التعويض اذا كانت هذه العيوب من الجسامة التي لا يمكن تداركها.
واضاف ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقد نقل التكنولوجيا مثل صور الضمان المستمدة من عقد الترخيص الصناعي وهو اتفاق يقع بموجبه الطرف المرخص له الطرف المرخص له حقاً من حقوق الملكية او حقوق المعرفة خلال فترة معينة طبقاً لشروط محددة مقابل مبلغ دوري نظير استغلال المرخص له لهذا الحق. فان المرخص يضمن للمرخص له طبقاً للقواعد العامة العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق الا ان هذه الضمانات لا تكون كافية في مثل هذه العقود حيث يضطر المتعاقدان وخاصة المورد الى تشديد الضمان بالاتفاق فيما بينهما وفي صلب العقد بضمان المرخص لمطابقة لما يورده من المعلومات ومعرفة فنية لهذا الذي يورده للمستورد وان يضمن للمستورد له انها مطابقة لكافة المواصفات، كما ان هناك صورا للضمانات المستمدة من عقود البحث فعقد البحث سواء كان البحث اساسيا او تطبيقيا او تطويريا لا يلتزم فيه الباحث بضمان النتيجة المحددة وكفاءة او فعالية فنية ولا قابلية النتائج ان تكون محلاً للاقتراع اذا ما قام بتنفيذ العقد حسب الشروط والمواصفات المطلوبة منه فهو اذا لا ينطبق عليه وصف عقد المقاولة.
وعن صور الضمان المستمدة من عقود تسليم المفتاح فاشار الى انه يشتمل على ضمان عمليات توريد الالات والمعدات والتجهيزات وضمان اعمال البنية الاساسية والهندسة المعمارية وضمان توريد طرق التصنيع كما يتصف له هذا العقد من تعدد وتشتمل آليات الضمان تجارب واختبارات الاستلام والقبول والاختبارات الميكانيكية بدون انتاج وبانتاج القبول.
كما تناول الباحث طبيعة الالتزام فاشار الى ان القانونيين يختلفون حول تفسير طبيعة الالتزام بالضمان وفكرة عقد نقل التكنولوجيا والعقد الاداري، حيث يرى البعض ان عقود نقل التكنولوجيا التي تحددها الدولة مع الطرف الاخر من الشركات الخاصة الاجنبية من طبيعتها انها عقود ادارية تمارس الدولة سلطة اكبر على الطرف الاخر باعتبار ذلك مظهراً من مظاهر سيادتها. في حين يرى اخرون ان عقد نقل التكنولوجيا هو عقد من عقود القانون الخاص ويبرر هذا الرأي بأن متطلبات التجارة الدولية تجعل الدولة لكي تحقق مصالحها وتحتفظ بعلاقاتها ان تكون شخصاً عادياً بعيداً عن فكرة السيادة والتي قد تثير قلاقل سياسية.
طبيعة عقد نقل التكنولوجيا
ويرى الباحث ان عقد نقل التكنولوجيا هو من العقود المركبة ذات الطبيعة الخاصة فهو يشمل احياناً بعض الصفات الادارية اذا كانت الدولة طرفاً في هذا العقد وبعض الصفات الخاصة اذا لم تكن الدولة طرفاً في هذا العقد ويترتب على الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا ان المسؤولية العقدية وهي التي تنشأ من العقد نفسها الذي يولد التزامات على طرفيه بموجب الشروط الواردة به ينشأ عن تخلفها او الاخلال بها مسؤولية احد اطراف هذه المسؤولية تستوجب التعويض او التنفيذ العيني والمسؤولية التقصيرية وهي المسئولية التي لا تنشأ عن العقد ولكنها تنشأ بفعل المشروع حيث يرتب المسئولية بافتراض الخطأ من المسؤولية ويترتب على هذا الخطأ التعويض نتيجة الفعل الضار الذي افترضه المشروع.
اما نتائج المسئولية المترتبة على الاخلال بالالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجيا التنفيذ والدفع بعدم التنفيذ هو المقابل لعدم تنفيذ الطرف الاخر للعقد فعدم التزام احد الاطراف بتنفيذ العقد او اخلاله ببعض شروط التعاقد تقتضي العدالة ان يمتنع الطرف الاخر تنفيذ التزاماته حتى يقوم الطرف المقابل بتنفيذ التزاماته.
ويشترط للتمسك به طبقاً للقواعد العامة ان يكون الالتزام محددا بعقد ملزم لجانبين وان يكون الالتزام الذي لم ينفذ مستحق الاداء حالاً ومحققاً لمبدأ اعط وخذ كما لا يجوز ان يترتب على ذلك التعسف في استعمال الحق على وجه يتعارض مع حسن النية في تنفيذ العقود والدفع بعدم التنفيذ يتم عادة ودياً او قضائياً.
واوضح ان هناك قواعد عامة للحصول على التعويض لدفع الضرر الواقع نتيجة المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية تقصيرية او مسئولية تعاقدية وهو جزاء الاخلال بالتزام هذا تقتضي القواعد العامة للحصول على التعويض كما انه يجوز الفسخ في حالة الاخلال بالالتزام طبقاً لاحكام القانون.
تجدر الاشارة الى أن لجنة الحكم على الرسالة ضمت الدكتور محمد مختار بربري استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة والدكتور رضا محمد عيد الاستاذ بجامعة القاهرة، واشرف عليها الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة.
احمد بصراواني
استخدام تكنولوجيا الاخرين تستوجب عقودا ملزمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.