أقر مجلس الوزراء مؤخرا في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق 17 / 1/ 1424 ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله انشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية والدوائية وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم بشأن اقتراح اللجنة إنشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية حيث قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: إنشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية والدوائية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا. ثانيا: تكون الأهداف الرئيسة للهيئة على النحو التالي: 1 سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته. 2 مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات. 3 سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة. 4- دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها. 5 وضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة. 6 إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق تقويم البحوث والدراسات وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للأغراض التثقيفة والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة بالإضافة الى التعاون مع الجهات البحثية كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحث العلمي في الجامعات. 7 مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء. ثالثا: تباشر الهيئة مهماتها على مرحلتين هما: المرحلة الأولى: مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار وتعتبر تمهيدا وتوطئة للمرحلة الثانية وتباشر فيها الهيئات المهمات الإجرائية والتقيية والرقابة الإشرافية الواردة في الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار. المرحلة الثانية: وتبدأ بانتهاء السنة الخامسة من المرحلة الأولى وتباشر فيها الهيئة (بالإضافة الى المهمات الإجرائية والتقيية التي وردت مفصلة في المرحلة الأولى) المهمات التنفيذية الواردة في الملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار. رابعا: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1 صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا. 2 صاحب السمو الملكي وزير الداخلية نائبا للرئيس. 3 وزير الصحة عضوا. 4 وزير التجارة عضوا. 5 وزير الشئون البلدية والقروية عضوا. 6 وزير الزراعة عضوا. 7 وزير المياه عضوا. 8 وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا. 9 وزير الصناعة والكهرباء عضوا. 10 رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا. 11 مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضوا. 12 رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة عضوا. 13 احد المختصين بشؤون الغذاء ممن لهم اسهام خاص واهتمام بارز في هذا الشأن عضوا. خامسا: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس تنفيذي لا تقل مرتبته الوظيفية عن الخامسة عشرة. سادسا: يضع مجلس الإدارة خلال السنة الخامسة (الأخيرة) من المرحلة الأولى خطة الانتقال الى المرحلة الثانية وإقرار تلك الخطة. سابعا: تدير الهيئة أعمالها بأساليب مراعية ما يلي: 1 تطبيق جميع متطلبات تحقيق الأهداف المحددة لها الخاصة بالجوانب المالية والإدارية الواردة في الملحق رقم (3) المرافق لهذا القرار. 2 الاعتماد في تمويلها المالي بشكل متزايد على إيراداتها الذاتية من الرسوم المقررة على التراخيص والفسوحات والغرامات وغيرها من المقابل المالي للخدمات التي تقدمها للمستفيدين. ثامنا: تقوم هيئة الخبراء بالاشتراك مع كل من (وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس) بإعداد مشروع نظام للهيئة العامة للغذاء والدواء تحدد فيه أهداف الهيئة واختصاصات مجلس ادارتها وفقا للتوجه الذي تضمنه تقرير اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري وبحيث تمارس مهماتها بأسلوب تجاري ومن ثم رفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تاسعا: يضع مجلس إدارة الهيئة التنظيم الإداري والدليل التنظيمي اللذين يتناسبان والتوجهات المحددة للهيئة في المرحلتين الأولى والثانية ويمكن ان يسترشد بالتنظيمات الإدارية للأجهزة والهيئات الممثلة. عاشرا: يقتصر دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على تنفيذ المهمات المحددة لها أصلا لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 / في 3/ 3/ 1392ه بحيث تنقل منها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات الإجرائية والتقييسة الخاصة بالغذاء والدواء وكذالك المهمات المنوط باللجنة الدائمة لسلامة الأغذية المشكلة بالأمر السامي رقم 7/ 9161 وتاريخ 11/ 11/ 1416 ه وقرار مجلس الوزراء رقم 8 وتاريخ 10 / 1/ 1417 ه. حادي عشر: يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء جهاز تنفيذي ملائم للقيام بالمهمات الموكلة اليها في المرحلتين الأولى والثانية مزود باجهزة ومختبرات مركزية في مقر الهيئة مدعمة بقوى عاملة متخصصة وتستعين فنيا بإمكانات الجهات الحكومية الاخرى ومختبراتها (كالمستشفيات والجامعات) إضافة الى إمكانية الاستعانة بالمختبرات الخاصة محليا وعالميا وفق الشكل والاسلوب المناسبين. ثاني عشر: قيام الجهات المعنية (كل فيما يخصه) باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في القرار ومراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.