الأحاديث النبوية تؤخذ من كتب السنة الموثوقة التزام هذا من البدع عندنا بعد صعود الامام الى المنبر يوم الجمعة يقوم المؤذن فيؤذن , وبعد ان يؤذن يأتي بحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرتفع يقول( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صعد الخطيب المنبر فلا احد يتكلم , ومن تكلم فقد لغا و ومن لغا فلا جمعة له) اسمعوا وأنصتوا يرحمني ويرحمكم الله , والسؤال ما حكم هذا العمل؟ * التزام هذا الشيء قبل الخطبة من البدع , لأنه عمل لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وانما نهى عن الكلام وقت الخطبة , وأخبر أنه لغو بمعنى أنه يبطل ثواب الجمعة , فهذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ,وإذا نبه الخطيب عليه في خطبته فهذا حسن. الأحاديث تؤخذ من مراجعها قرأت في كتاب ( المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعما المبرورة) حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة , وسورة الزلزلة خمس عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلا ل والإكرام مائة مرة آمنه الله من عذاب القبر وظلمته , ومن أهوال يوم القيامة ) فما مدى صحة هذا الحديث نصا ومعنى؟ * اولا: نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب وإنما يرجع الى كتب الحديث الموثوقة ك ( صحيح البخاري) و( صحيح مسلم) والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة. وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت لم أجد له أصلا فيما اطلعت عليه , ويظهر عليه أنه لا اصل له , لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحدث من بينها ذكر , فالذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ,ويوم الجمعة , وفي فجر ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى: الم السجدة وفي الثانية: (هل اتى على الإنسان حين من الدهر) هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة ,وأما ان تخص بصلاة دون غيرها من الليالي فهذا لم يثبت فيه حديث ,وهي كغيرها من الليالي , على المسلم أن يصلي ما تيسر من تهجد ويختم ذلك بالوتر. وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة ,اما ان تأخذ كتابا غريبا أو مجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يوقعك في الخطأ , والأحاديث فيها الموضوع المكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - , وفيها الضعيف , ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث. ما فعلتموه بدعة * اعتدت أنا وبعض زملائي ان نصلي أسبوعيا قيام ليل وهي عبارة عن اربع ركعات وأربع ركعات شفعات , وثلاث ركعات وترا , نصليها جماعة في كل اسبوع , وفي كل اسبوع يؤم احدنا. حتى قبل اسبوع دعوت امام مسجدنا , ان يحضر تلك المرة معنا ويقوم الليلة معنا وبالطبع يكون هو الامام فأجابني بقول: إن هذا عمل منكر وهذه بدعة وهي مكروهة كراهة تحريم ,لأنها نافلة والأصًل فيها الانفراد وليس الجماعة , فلم استطع الرد عليه , لكنني قلت له ربما هذه في مذهبك( أي المذهب الحنفي) وقد يكون هناك خلاف بين المذاهب الثلاث الأخرى فقال لي: لا, المذاهب الأربعة كلها متفقة على أن الأصل فيها الانفراد ولا تصلى جماعة. فنرجو منكم ان تفتونا: هل يجب ان نصليها جماعة اطلاقا مهما كان العذر؟ أو أنه ليس هناك شيء في الأمر اذا صليناها جماعة بنية التربية والتدريب والتعود على ان نصرف ذلك الوقت في طاعة الله , وهل هي بدعة منكرة كما قال الرجل الإمام نرجو تفصيل ذلك؟ وما تلك التي قرأناها عن بعض الصحابة كابن عباس عندما كان يأتي ويصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل؟ ما قاله هذا الإمام هو الصحيح وهو الصواب , وأن ما فعلتموه بدعة لأن التزام عدد معين من صلاة الليل بدعة ,انه لم يرد تحديد في هذا بل يصلي المسلم ما تيسر بدون تقيد بعدد محدد. وأيضا التزام الجماعة لها بدعة أخرى , لأن التزام الجماعة للنافلة لم يرد به دليل وانما تشرع الجماعة في النافلة في أشياء مخصوصة مثل صلاة الكسوف , ومثل صلاة التراويح ,اما ما عدا فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة مستمرة , إنما تصلى فرادى كل يصلي لنفسه وصلاتها في البيت افضل. اما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس وصلى معه , واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك , وحينما صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل , فصلاتها جماعة بدون التزام وبدون اعتياد لذلك لا حرج فيه. اما ما ذكرت أنك أنت وزملاؤك التزمتم ان تصلوا في ليال معينة عددا من الركعات جماعة , فهذا كله من البدع التي ليس لها اصل في الشرع , وذكره لكم هذا الامام هو عين الصواب فعليكم ان تتركوا هذا الاعتياد , وأن يصلي كل منكم من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر. وكون ذلك في البيوت افضل منه في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:( فإن خير صلاة المرء في بيته الا صلاة المكتوبة) حكم قيام ليلة النصف من شعبان * هل ورد نص قرآني او حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره ؟ وإذا كان ذلك واردا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان؟ انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر من شعبان , لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعتمد عليه , فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي , ومن كانت له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها , من غير أن يكون لها ميزة , لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح , فإذا لم يكن هناك دليل صحيح , فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة , وكل بدعة ضلالة. وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان او يوم النصف من شعبان , لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم ص وما دام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه , فتخصصيه بالصيام , بدعة , لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم , مما يزعم فاعله انه يتقرب فيه الى الله عز وجل , لأن العبادات توقيفية, لابد فيها من دليل من الشارع., اما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة , كما نص على ذلك اهل العلم , فلا يثبت بها تأسيس عبادة لا بقيام تلك الليلة , ولا بصيام ذلك اليوم , لكن من كانت عادته أن يصوم الأيام البيض, فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره , او من كان من عادته ان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته , لا على أنه خاص بهذا اليوم , وكذلك من كان يصوم من شعبان صياما كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر لكنه لم يخص هذا اليوم , الذي هو الخامس عشر , لم يخصه بصيام فإنما يدخل تبعا. الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي أحياءها بالقيام , ولم يثبت كذلك في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصصيه بالصيام , فما يفعله بعض الناس خصوصا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم هذا كله بدعة يجب النهي عنه , والتحذير منه , وفي العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات والصيام , ما يغني عن هذه المحدثات , والله تعالى أعلم.