عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة للنظر في دعوى لمتهمة (سعودية الجنسية ) وقد تم توجيه الاتهامات إليها بارتكاب الجرائم التالية :تأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضى والدها وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . وحضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية . وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهازه الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن ومقطع فيديو للهالك/أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه . ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى . وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي : الحكم بإدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة والحكم بمنعها من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.