اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    لماذا فاز ترمب؟    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام يطلب قتل مواطن بايع البغدادي وحاول إغتيال رجل أمن بالمدينة
بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه
نشر في الوئام يوم 01 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلستها للنظر في لائحة دعوى عامة مقدمة ضد سعودي من مواليد عام 1417ه يحمل الشهادة الثانوية.
ووجه المدعي العام اليوم الإتهامات إليه لارتكابه الجرائم التالية : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن وإصراره بعد التصديق شرعاً على أقواله على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف وجواز قتل من كفره لردته ومنهم/ قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
بالاضافة للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتبني فكره ومنهجه والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبا بكر البغدادي المجرَم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ورقم16820وتاريخ 5/5/1435ه.
ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة – بناءً على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه.
ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
واعداد وارسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17وتاريخ8/3/1428ه وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) بمحافظة الرس واستخدام غرفة بأحد المساجد لتصنيع المتفجرات المجرَم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 28/4/1428ه .
بالاضافة الى شراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه واستعمال السلاح باطلاقه (8) طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) للمشاركة في القتال الدائر هناك وإنشاء ثلاثة معرفات بموقع التواصل الاجتماعي/ تويتر لمن علم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال المجَرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ 8/3/1428ه ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام ما يلي : ادانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه والحكم بمصادرة السلاح المسدس وذخيرته ومخزنيه استناداً للمادة الخمسين من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه والحكم بمصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته .
والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
والحكم بمصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول وجهاز الآيباد ووحدة التخزين الخارجية وأربع إسطوانات ليزرية وأجهزة الجوال واغلاق معرفه الإلكتروني استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.