عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين الجلسة الأولى لعرض الدعوى ضد متهم سعودي الجنسية ويعمل موظفاً بالقطاع الخاص بعد إرتكابه جريمة تعامله مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستره على ممارستهم للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة المجرم والمعاقب عليه بموجب الامر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . وتضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية وتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه . وسفره للعراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر المجرم بموجب المادة السابعة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وتخزينه صوراً ومعرفات إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. وقد طلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته والحكم عليه بالحد الاعلى من العقوبة الواردة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر المشار إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء باقي ما أسند إليه والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.