طالبت النيابة العامة،اليوم ،بالحكم بالقتل والصلب حداً على أحد الإرهابيين من الجنسية اليمنية والذي قام بقتل رجل أمن في بيشة في الجلسة الأولى للمحكمة الجزائية المتخصصة و تشمل دعوى المدعي العام الموجهة للإرهابي عدة تهم وهي على النحو التالي:- قتل رجل الأمن/ مهذل بن فهد السلولي، عمداً وعدواناً بصدمه بالسيارة والإجهاز عليه بعدة طعنات في الرقبة ثم دهسه مرة أخرى ليتأكد من وفاته وذلك بالمشي على جسده بالسيارة، وذلك نتيجة اعتناقه فكر تنظيم داعش واعتقاده بكفر رجال الأمن وأنه يجب قتلهم . انتماؤه لتنظيم داعش الإرهابي وتأييده ، وتأييد أعماله الإرهابية ، ومبايعة زعيمه/ أبي بكر البغدادي ، والتواصل مع المنتمين للتنظيم ، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. 3- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وذلك بتكفيره حكومة المملكة العربية السعودية وجميع العاملين في المجال العسكري ويرى جواز قتلهم. 4- تخزين وإرسال مامن شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وأجهزته الحاسوبية والهاتفية من خلال تخزينه فيها لصور ومقاطع مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، ومتابعته مايطرح في مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب عن تنظيم داعش الإرهابي من إصدارات مرئية ومسموعة لأعمالهم الإرهابية في مناطق الصراع وإرسالها لابن عمه ، والانضمام لعدد من المجموعات والقنوات المؤيدة لذلك التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 5- محاولته الخروج لليمن للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والمشاركة معهم في القتال الدائر هناك . 6- قيامه بتحريض ابن عمه (موقوف لدى الجهات المختصة ) على انتهاج منهج تنظيم داعش الإرهابي بإرسال مقاطع التنظيم له مما أدى إلى انتهاجه منهجهم. وطالبت النيابة العامة بالحكم على الإرهابي بالعقوبات التالية: . الحكم بإدانته شرعاً بما أسند إليه . 1. الحكم عليه بالقتل والصلب حداً في ضوء الآية رقم (33) من سورة المائدة وقراري هيئة كبار العلماء رقم (85) وتاريخ 11/11/1401ه ورقم (148) لعام 1409ه فإن درئ عنه الحد فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً . 2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . 3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. 4. الحكم بمصادرة أجهزته الهاتفية والحاسوبية المضبوطة بحوزته لاستخدامها في الجرائم المسندة إليه ، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.