نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الاثنين حيثيات قضية التجسس والمتهم فيها اثنين ممن يحملون جنسية عرب اسرائيل واللذين تجسسا على المملكة العربية السعودية لحساب الكيان الصهيوني. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها "الوئام" فإن المتهم الأول من عرب (48) اسرائيلي ويحمل جواز سفر دولة عربية أما المتهم الثاني فهو أيضاً من عرب (48) اسرائيلي يحمل جواز سفر دولة عربية. وقد تم توجيه الإتهام إليهما لارتكابهما الجرائم التالية : ارتكاب الأول الجرائم التالية : تعاونه مع جهاز الموساد الاسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحهم والافصاح عن تعاطفه مع تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية من خلال تواصله مع أحد مؤيدي التنظيم وثناؤه على تنظيم داعش الإرهابي ووصفه أنه على الحق وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. ادعاؤه أنه المهدي المنتظر وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تراسله مع أحد مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي والثناء على التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. حيازة وتعاطي الحبوب المحظورة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426ه ومخالفته نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة. وتضليله جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة. وارتكاب الثاني/ للجرائم التالية :تعاونه مع جهاز الموساد الاسرائيلي وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد بجمع معلومات لصالحهم و السعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه القيام بعمل إرهابي في موسم الحج المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومخالفته نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة. وتضليله جهة التحقيق بادلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة. وقد طلب المدعي العام ما يلي : الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما لقاء تعاونهما مع دولة معادية واستخباراتها (الموساد) ولبقية ما أسند إليهما. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاءً لشرهما.