نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الدرعية    «الأوروبي» يسعى لتوحيد رده على «الرسوم الجمركية»    الذهب يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    186 طفلا يمنيا مخطوفا    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يتغلب على تايلند ويتأهّل لكأس العالم 2025    الشباب يتغلّب على مضيفه الوحدة    فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان يعايد منسوبيه    بلدية الدمام تعايد المرضى    أسبوع فن الرياض.. «على مشارف الأفق»    «مجمع الملك سلمان» ينظم برنامجاً علمياً في أميركا    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    «طبية الملك سلمان» مركز تدريبي لزمالة جراحة المخ والأعصاب    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    المنتخب السعودي تحت 17 سنة يتأهل لكأس العالم للناشئين    مركز التحكيم الرياضي السعودي يدشّن مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي SIF    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يقلب تأخره لفوز على الرائد    الرياض تحتضن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    في دورة الألعاب الخليجية .. فريق السعودية يحتفي باليوم العالمي للبطاقات البيضاء    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    إثراء تجذب 100 ألف زائر    غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    حرب الرسوم تطال البورصات العربية وشركات كبرى تهتز    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في المرحلة ال 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ديربي ساخن في مانشستر.. وليفربول للاقتراب من الحسم    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    18.4 ألف مخالف للأنظمة في قبضة الأمن    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة سعودي أيد إيران وهدّد عمدة تاروت
دفع أموالاً لمكتب الهالك الخميني
نشر في الوئام يوم 27 - 02 - 2018

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية متهم سعودي الجنسية يعمل مجال الأعمال الحرة.
وقد وجه إليه المدعي العام تهما تتعلق بالولاء لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وانها بلد الإرهاب وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسوريا والحجاج في منى ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه.
اضافة لإنتمائه وتأييده لحزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه.
وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته ، من خلال ما يلي :
دعمه حزب الله المصنف منظمة إرهابية بمبلغ مالي قدره (200.000) مائتا ألف ريال .
دعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال.
تسليمه لمكتب بيت الهالك/ الخميني مبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال بناء على طلب من أحد الأشخاص.
والاشتراك في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وارسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد ، مخالفاً بذلك الأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425ه ورقم م/ط/ب/21442 وتاريخ 28/4/1425ه.
وإنشاء وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال الاتي:-
وإرسال رسالة لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي (وات ساب) فيها تهديد ووعيد.
وتخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حسب الله الضال/حسن نصر الله ، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية.
وتهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد حفظها الله.
والمشاركة في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون انها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة.
ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه.
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة مايلي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
والحكم عليه بالحد الأعلى (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له.
الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.