عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للنظر في قضية متهم سعودي الجنسية يعمل مجال الأعمال الحرة. وقد وجه إليه المدعي العام تهما تتعلق بالولاء لدولة أجنبية معادية ووصف المملكة بأوصاف مسيئة ونابية وانها بلد الإرهاب وهي من تقتل الأبرياء في اليمن والعراق وسوريا والحجاج في منى ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه. اضافة لإنتمائه وتأييده لحزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية وإظهار حبه لزعيمه ، المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435ه. وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ، المُجرَّم بموجب المادة الأولى فقرة (ب) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام ذاته ، من خلال ما يلي : دعمه حزب الله المصنف منظمة إرهابية بمبلغ مالي قدره (200.000) مائتا ألف ريال . دعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بمبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال. تسليمه لمكتب بيت الهالك/ الخميني مبلغ مالي قدره (50.000) خمسون ألف ريال بناء على طلب من أحد الأشخاص. والاشتراك في جمع الأموال وتوزيعها داخل البلاد وارسال أكثرها إلى الخارج لجهات تظهر العداء للبلاد ، مخالفاً بذلك الأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425ه ورقم م/ط/ب/21442 وتاريخ 28/4/1425ه. وإنشاء وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المُجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال الاتي:- وإرسال رسالة لعمدة تاروت عبر برنامج التواصل الاجتماعي (وات ساب) فيها تهديد ووعيد. وتخزينه في جهاز هاتفه الجوال مجموعة صور ومقاطع لزعيم حسب الله الضال/حسن نصر الله ، وصورة أحد الهالكين في مواجهة أمنية. وتهديده عمدة تاروت عبر إرسال رسالة له فيها تهديد لثنيه عن توجهاته المتوافقة مع توجهات حكومة البلاد حفظها الله. والمشاركة في المسيرات والمظاهرات المحظورة حتى عام 2012م للمطالبة بالإفراج عن السجناء في قضايا أمنية والمطالبة بما يدعون انها حقوق لهم وترديد عبارات ضد الدولة. ومقابلته لأحد الأشخاص في إيران مع علمه بأنه مطلوب وعدم الإبلاغ عنه. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة مايلي الحكم بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. والحكم عليه بالحد الأعلى (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار له. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته. والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه والحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه .