مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات في بعض لوائح نظام الأحوال المدنية منها تعديل اسم القبيلة وحذفها
بإقرار من وزير الداخلية
نشر في الوئام يوم 24 - 11 - 2017

أقر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، تعديلا في لائحة نظام الأحوال المدنية الجديدة.
قرار وزير الداخلية رقم (18651/ وز/ 1) وتاريخ 17-2-1439ه
إن وزير الداخلية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (94) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 20-4-1407ه، وقرار مجلس الوزراء رقم 176 بتاريخ 25-2-1391ه، وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم 47910-39 بتاريخ 5-6-1432ه، وبناءً على ما عرضه علينا معالي نائب وزير الداخلية بتاريخ 28-11-1438ه بشأن توصيات اللجنة المشكلة بأمرنا رقم 2759588 في 17-11-1438ه لدراسة ما رفعه سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتاريخ 24-10-1438ه لمنح بعض الصلاحيات للوكالة.
«يقرر ما يلي»
أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الموضحة أدناه لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي :
1- المادة (1) «يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهام في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له».
2- المادة (11) «تسجيل الواقعات المدنية إلكترونياً وادخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية».
3- المادة (33) «يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة».
4- الفقرة (ه) من المادة (34) «إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكريا فيرفع عن ذلك للوكالة».
5- المادة (41) «عند طلب حذف القبيلة فيكون ذلك وفقاً للآتي :
أ- الرجوع لأساس طالب التعديل والتأكد من عدم وجود ملاحظات عليه.
ب- يكون التقديم لوالده و جميع اخوته الذكور والاناث بموجب صك شرعي.
ج- أن لا يكون تسجيل اسم القبيلة مبني على اجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس.
د- الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وبعد مضي شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة فيتم استكمال الإجراء وفقا للمادة (33) من هذه اللائحة التنفيذية وبموجب خطاب من الوكالة».
6- الفقرة (ج) من المادة (43) «في حالة عدم حصولهما على وثائق سعودية وتم تقديم ما يؤيد صحة الطلب بموجب وثائق الإخوان أو الأعمام فيكون التقديم لجميع اخوته الذكور والاناث بموجب صك شرعي».
7- المادة (52) «في حالة عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات التالية :
أ- إذا كان الطلب مقدم من صاحب الحفيظة فيتخذ الآتي:
1- التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة.
2- إذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على نموذج يخصص لذلك.
3- الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات إن وجدت تمت بموجب إجراءات نظامية، وعدم وجود ملاحظات عليها.
4- التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس إن وجدت مع بصمة صاحب الطلب عن طريق الأدلة الجنائية.
5- الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة.
6- الاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك.
7- مناقشته من قبل الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني، وإذا كان متزوجا فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي) وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها.
8- إذا كان والده متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة.
9- إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة, والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق.
10- ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.
ب- إذا كان صاحب الحفيظة متوفى وطلب تسجيلها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، أو طلبت تسجيلها جهة رسمية فيتم تسجيلها بموجب الضوابط التالية:
1- تعبئة النموذج اللازم في مصدر الحفيظة.
2- إرفاق أصل حفيظة النفوس، وعند فقدان الأصل يكتفى بصورة منها.
3- الرجوع إلى أساس الحفيظة وسجل حفائظ النفوس للتأكد من صحتها ونظامية اجراءاتها.
4- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة من قبل الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديقها من جهة صدوره.
5- تقوم الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة بالبت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني، ومن ثم تسجل الوفاة مباشرة بموجب صك حصر الإرث ويؤشر أيضا في الحفيظة والأساس.
6- لا يتم صرف شريحة بيانات مواطن إلا بعد التأكد من أنه تم التأشير بالوفاة في السجل المدني والحفيظة والأساس.
8- المادة (95) «على ممثلية المملكة في الخارج إبلاغ الأحوال المدنية عن الواقعات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للواقعة والاحتفاظ بصور منها».
9- المادة (98) «بعد استكمال ما أشير إليه في المواد من (89) إلى (97) من هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظة فيتخذ الآتي:
أ- إذا كان التبليغ خلال السنة الأولى من تاريخ الولادة فتسجل الواقعة وتسلم شهادة الميلاد للمُبلِّغ.
ب- إذا كان قد مضى على واقعة الولادة أكثر من ثمان سنوات يتم استكمال الطلب وفق ضوابط منظمة لذلك تصدرها الوكالة.
ج- من تقدم بعد بلوغ سن الرشد بطلب تسجيل واقعة الميلاد وكان مولوداً خارج المملكة أو مولوداً داخلها ثم غادرها دون أن يحمل ما يثبت سعوديته وكان والده يحمل ما يثبت سعوديته ولم يسجل في الممثلية السعودية فيُعامل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 22-6-1422ه ويُحال طلبه للإدارة العامة للجنسية في الوكالة لدراسة موضوعه من قبل لجنة الاسترداد والتجنس.
د- يراعى في الحالات السابقة ما تضمنته المادة (171) من هذه اللائحة ولا يحول ذلك دون تسجيل الواقعة بعد التثبت من صحتها واستكمال كافة إجراءاتها ومتطلباتها».
10- المادة (147) «مع مراعاة ما ورد بالمواد 153.152.151.148 من هذه اللائحة يكون الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المسجلين في السجل المدني وفق الإجراءات التالية :
أ- تعبئة النموذج المعد لذلك.
ب- التعريف عليه من قِبل الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الخال أو ابن الخال، أو الأم أو الأخت أو العمه أو ابنة العم أو الخالة أو الجدة أو الوكيل الشرعي أو شاهدين سعوديين عند عدم وجود اقارب له، على أن يكون المعرِّف قد أكمل سن الثامنة عشر عاماً ويحمل بطاقة الهوية الوطنية.
ج- التأكد من بيانات سجل الأسرة المضاف إليه صاحب الطلب عن طريق النظام.
د- إرفاق صورتين شخصية تتوافر فيها الضوابط الواردة في المادة (17) من هذه اللائحة.
ه – تعريف من الجهة التعليمية، أو إرفاق صورة من شهادته الدراسية أو تعريف من جهة العمل للموظف، وإذا لم يكن موظفاً ولا طالباً فيكتفى بإقرار منه بالعمل الذي يزاوله، وبالنسبة للمرأة التي لا تعمل وليست طالبة فيكتفى بإقرار منها.
و- إرفاق صورة من شهادة الميلاد مع إحضار الأصل للمطابقة، أو الاكتفاء بالرجوع للأساس لمعرفة المستند في الإضافة، وفي حال عدم العثور عليه يستكمل الطلب بموجب تسجيل المعني بالطلب في السجل المدني وترفق شريحة بيانات ويتم إشعار الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لمراجعة الإجراءات.
ز- يجب على الموظف المختص مطابقة الصورة الموجودة على النموذج مع واقع صاحب الطلب قبل التصوير وأخذ البصمات، كما أن على موظف التصديق مطابقة المعلومات المسجلة والصورة مع الأوراق المقدمة قبل اعتماد الطلب.
ح- يتم تسليم بطاقة الهوية الوطنية وفق ما ورد في المادة (170) من هذه اللائحة".
11- المادة (148) «إذا كان مقدم الطلب رجلاً ومسجل في السجل المدني وقد أكمل سن العشرين فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي :
أ- مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد أخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، والعمل الذي يزاوله.
ب- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى.
ج- مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.