س1: ما المقصود بتسجيل المرشحين؟ ج1: هي عملية تسجيل أسماء الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي. س2: أين تتم عملية تسجيل المرشحين؟ ج2: إذا كان في الدائرة الانتخابية مركز انتخاب واحد؛ فسيكون هو المركز الذي يخصص لتسجيل المرشحين في الدائرة، أما إذا كان في الدائرة الانتخابية أكثر من مركز انتخاب فإن اللجنة المحلية ستخصص أحد تلك المراكز ليكون هو المركز المخصص لتسجيل المرشحين. س3: متى تبدأ عملية تسجيل المرشحين؟ ج3: يبدأ تسجيل المرشحين يوم السبت 25/6/1432ه الموافق 28/5/2011م حتى يوم الخميس 30/6/1432ه الموافق 2/6/2011م. س4: ما شروط المرشح وموانع الترشح لعضوية المجالس البلدية؟ ج4: 1-الشروط الواجب توافرها لتسجيل المرشح: أ-يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون: سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. متماً ال25 سنة هجرية من عمره في يوم الاقتراع. مقيداً اسمه في جداول قيد الناخبين. أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. مجيداً للقراءة والكتابة. متمتعاً بالأهلية الشرعية. غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. ب -لا يجوز للمرشح لعضوية المجلس البلدي ما يأتي: أن يجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي. أن يكون موظفاً في البلدية (في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية). ما لم يكن قد مضى على استقالته أو انتقاله من وظيفته سنه واحدة على الأقل. أن يكون من (محافظي المحافظات – رؤساء المراكز – العمد). أن يكون من شيوخ ونواب ومعرفي (القبائل /العشائر) الذين يحملون صفة رسمية. أن يكون عضواً أو أميناً في كل من (مجلس الشورى – مجالس المناطق – المجالس المحلية). أن يكون مقاولاً لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المستثمر والمستأجر لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي. أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها. 2-المستندات المطلوبة لتسجيل المرشح: صورة نموذج طلب قيد ناخب ] نموذج رقم (101) [ لإثبات تسجيله في جداول قيد الناخبين إذا كان قيده حديثاً.. وفي حالة فقدان الصورة أو كان قيده في الدورة الانتخابية السابقة (الأولى) فيقدم صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني لانتخاب أعضاء المجالس البلدية (www.intekhab.gov.sa). صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. أربع صور شخصية مقاس 2×3. نموذج طلب تسجيل مرشح ] نموذج رقم (201) [ بعد تعبئته أمام عضو اللجنة المختص وتوقيعه. س4: ما المستندات المطلوبة لتسجيل المرشح؟ ج4: تتطلب عملية تسجيل المرشح المستندات الآتية: إثبات التسجيل في جدول قيد الناخبين، بإحضار صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101إذا كان قيده حديثاً، وفي حالة فقدان الصورة أو كان قيده في الدورة الانتخابية السابقة (الأولى) فيقدم صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intkhab.gov.sa). صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. أربع صور شخصية مقاس 2× 3 سم. نموذج طلب تسجيل المرشح (201) ويتم تعبئته أمام عضو لجنة الانتخاب المختص وتوقيعه. س5: هل يجوز الترشح لأكثر من مجلس بلدي؟ ج5: لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس بلدي. س6: هل يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي في أكثر من دائرة انتخابية؟ ج6: لا يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي في أكثر من دائرة انتخابية. س7: في البلديات ذات الدوائر المتعددة هل يجوز لمن يرغب الترشح أن يتقدم للترشح في دائرة غير الدائرة التي سجل فيها ناخباً؟ ج7: لا يجوز الترشح إلا في الدائرة التي سجل فيها ناخباً. س8: ماذا تعني قائمة المرشحين الأولية وقائمة المرشحين النهائية؟ ج8: قائمة المرشحين الأولية هي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم، التي يتم إعلانها بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها، أما قائمة المرشحين النهائية فهي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم يتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها (وهي التي ترد في أوراق الاقتراع). س9: ما المقصود بوكلاء المرشحين وما دورهم؟ ج9: للمرشح وفق نماذج خاصة تسجيل وكلاء له من الناخبين، بعدد المراكز الانتخابية في الدائرة التي ترشح لها أو أقل، يساعدونه في حملته الانتخابية، وينوبون عنه لدى مراكز الانتخاب أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويقومون بتدوين ملاحظتهم أثناء عملية الاقتراع والفرز، وتتم عملية تسجيل الوكلاء في مدة تبدأ من بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الاقتراع. س10: ما المستندات المطلوبة لتسجيل وكيل المرشح؟ ج10: المستندات المطلوبة لتسجيل المرشحين هي: إثبات قيد الوكيل في جدول قيد الناخبين من خلال صورة نموذج طلب قيد ناخب ]نموذج رقم (101)[ أو صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني للانتخابات البلدية (www.intekhab.gov.sa). صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. صورتان شخصيتان مقاس 2× 3 سم. تعبئة نموذج طلب تسجيل وكيل مرشح ]نموذج رقم (209)[ أمام عضو لجنة الانتخاب المختص وتوقيعه. س11: هل يجوز الانسحاب من الترشح؟ ج11: بعد إعلان القوائم الأولية للمرشحين يوم السبت 16/7/1432ه، يحق للمرشح الانسحاب حتى نهاية يوم الخميس 21/7/1432ه، على أن يكون الطلب مكتوباً بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح (212). س12: ما المقصود بالحملات الانتخابية؟ ج12: الحملات الانتخابية هي برامج دعائية، يقوم بها المرشح بهدف تعريف الناخبين بالمرشح ورسالته وبرنامجه الانتخابي وأفكاره وتطلعاته وخططه المستقبلية المتعلقة بالمجالس البلدية. ويستطيع المرشح من خلال حملته الانتخابية إقناع الناخبين بالتصويت له يوم الاقتراع ويجب أن تتم الحملات الانتخابية للمرشحين وفق تعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين والأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، وللحملات الانتخابية أهمية خاصة؛ لأنها تساعد الناخبين في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي ويعبر عن آرائهم، ويتبنى احتياجاتهم من الخدمات البلدية. وتخضع الحملات الانتخابية لشروط وضوابط محددة من أهمها؛ عدم إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي، أو القبلي، أو الإقليمي، وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم. س13: متى يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية؟ ج13: تبدأ الفترة المخصصة للحملات الانتخابات يوم الأحد 13/10/1432ه وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 23/10/1432ه. س14: كم عدد الأصوات التي يجوز للناخب الإدلاء بها يوم الاقتراع؟ ج14: للناخب صوت واحد في دائرته فقط. وتعد ورقة الاقتراع باطلة إذا اختار الناخب فيها أكثر من مرشح. س15: ما رقم المرشح؟ ج15: يتكون رقم المرشح من تسع خانات: الخانة الأولى من اليسار: رقم الدائرة الانتخابية. الخانات الأربع التالية من اليسار: رقم مركز الانتخاب الذي سجل فيه المرشح. الخانات الأربع الأخيرة هي رقم المرشح. رقم رقم مركز الانتخاب رقم المرشح الخاص بتسجيل المرشحين الدائرة ----there is a table here---- س16: هل يجوز لأعضاء المجالس البلدية الحاليين الترشح في الانتخابات لعضوية المجالس البلدية؟ ج16: نعم، يجوز لأعضاء المجلس البلدي الحاليين المنتخبين أو المعينين الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق الشروط المحددة للمرشح. س17: ما الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى؟ ج17: تقدم الشكاوى المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز المعني لمعالجتها، وإن تعذر ذلك تقدم الشكوى إلى اللجنة المحلية للانتخابات. أما الطعون في الناخبين أو المرشحين فتقدم إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. س18: هل يجوز التفويض في تسجيل المرشحين؟ ج18: لا يجوز التفويض في تسجيل المرشحين ويجب التقدم شخصياً للتسجيل. س19: هل يجوز لأعضاء اللجان الانتخابية الترشح في الانتخابات البلدية؟ ج19: لا يجوز لأعضاء اللجان الانتخابية الترشح لعضوية المجالس البلدية.