أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين ( سعوديي الجنسية ) ثبت إدانة المدعى عليه الأول تخزينه في جواله المضبوط مستندا نصيا عن كفر هذه الدولة وولاة أمرها ومستندات ومقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات . وتأييده لما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي وتبليغه شخصا يمنيا عن رغبته في السفر إلى اليمن عن طريق التهريب ومنها إلى سوريا للمشاركة مع جبهة النصرة الإرهابية في القتال الدائر هناك وافتياته على ولي الأمر من خلال اجتماعه في منزله بمجموعة من الشباب وتحريضهم على الخروج إلى مواطن القتال . وحيازته عن طريق الشراء سلاحا رشاشا نوع (كلاشنكوف) وثلاثاً وستين طلقة ذخيرة حية له ومخزن رشاش ومسدس ربع ومخزنين له دون ترخيص .وجمعه الأموال بطريقة غير نظامية . وقررت المحكمة لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 7/11/1435ه . استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 في 3/4/1435ه منها سنتان استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها تسعة أشهر استنادا إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 ه وبغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه . وبمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة استنادا المادة إلى (50) نظام الأسلحة والذخائر المذكور ومصادره جواله المضبوط نوع آيفون استنادا إلى المادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني تستره على انتهاج أحد الأشخاص المنهج التكفيري الذي كفر كل من هو ضد تنظيم (داعش) الإرهابي وما عرضه عليهم ذلك الشخص من مقاطع مرئية قتالية لأشخاص منتمين للتنظيم الإرهابي المذكور . وتمويله الإرهاب بدفعه مبلغ ألف ريال دعما للمقاتلين المنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي .وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة سنتين تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ابتداء من تاريخ 7/11/1435ه إلى تاريخ إطلاق سراحه في 3/12/1436ه منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات .