ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة مدَّعى عليه (سعودي الجنسية) بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتضليله جهات التحقيق، من خلال تحريض غيره بتزوير مشاهد عمل لإخفاء حقيقة خروجه لسوريا، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة بحق المدَّعى عليه ما يأتي: أولاً: تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن سنتَيْن وستة أشهر من تاريخ إيقافه في 24/ 3/ 1435ه، منها ستة أشهر استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استناداً للمادة (13) من النظام ذاته. ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً للمادة (6) من نظام وثائق السفر. وفي حكم آخر ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة مدَّعى عليه (سعودي الجنسية) بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك بدون إذن ولي الأمر، وتواصله مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" لهذا الغرض، وسعيه للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسبما هو مفصل في إقراره المصدَّق شرعاً، وتدربه على يد أحد الأشخاص المقاتلين في سوريا على استخدام السلاح. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يأتي: 1/ يسجن المدَّعى عليه سنتين وثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه في 20/ 6/ 1435ه، ويُحسب منها ثلاثة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. 2/ يُمنع المدَّعى عليه من السفر خارج السعودية مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحُكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.