بدر ليلة ال 15 من رمضان يضيء سماء المملكة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    نيفيز يغيب عن تدريبات الهلال بسبب أسنانه    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    ارتفاع أسعار الذهب    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    حالة انتظار في الأهلي بسبب ميندي    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    رؤية 2030 عززت دور القطاع غير الربحي    عَلَم التوحيد    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    لا منتصر بحرب الرسوم    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن ل 4 يمنيين وسعوديين أدينوا بالانضمام للقاعدة وتمويل الإرهاب
بمدد تتراوح من 8 سنوات إلى 18 مع الإبعاد والمنع من السفر
نشر في سبق يوم 06 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن على 4 يمنيين وسعوديين تتراوح بين 8 و18 سنة ، لإدانتهم بعدة تهم منها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره هذه الدولة وولاة أمرها، واجتماعهم بذوي الأفكار المنحرفة وتخطيطهم للانضمام للقاعدة وتمويلهم للإرهاب.

تفصيلاً ، ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول : ( يمني الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك والقتال ضمن صفوفه .
ثانيا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال :
1- تسليمه أحد رفاقه مبلغ ثلاثة آلاف ريال لشراء سلاح رشاش بقصد القتال به ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن .
2- تلقيه من أحد رفاقه مبلغ خمسة آلاف ريال ثم تسليمه لآخر بقصد دعم تنظيم القاعدة في اليمن .
3- تلقيه مبلغ ثمانية وأربعين ألف ريال من أحد رفاقه ثم تسليمه المبلغ رفيقا آخر لشراء سيارة تستخدم في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتسليمه شخصا آخر مبلغ سبعين ألف ريال لشراء سيارة أخرى للقصد ذاته .
4- اشتراكه في شراء جوال ثريا بمبلغ ألفين وخمسمائة ريال لاستخدامه في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
ثالثا : اشتراكه بالاتفاق والمساعدة ومساهمته بتنفيذ الركن المادي لعملية التزوير في استخراج إثبات هوية يمني مزور لأحد رفاقه بقصد استخدامه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
رابعا : حيازته سلاحي رشاش نوع كلاشنكوف وأربعمائة طلقة عائدة لنفس السلاح وسلاحا مسدسا (أبومحالة) دون ترخيص واشتراكه في نقلها من مكان لآخر واشتراكه في حيازة سبعة رشاشات كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقيامه بوعد أحد رفاقه بالبحث له عن أسلحة رشاشة وذخيرتها بقصد دخول الشباب بها إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك .
خامسا : تستره على ما عرضه عليه أحد رفاقه من الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي وعن علاقته بعناصر التنظيم هناك وقيام المدعى عليه بعرض السفر إلى اليمن والانضمام إلى التنظيم هناك على عدد من رفاقه وعرضه على أحدهم نقل مجموعة من الأسلحة إلى شرورة لذات القصد مما أدى إلى موافقة عدد منهم على ما عرضه عليهم وتستره على منهجهم المنحرف .
سادسا : محاولته السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وقيادته السيارة المعدة لمحاولة تجاوز الحدود .
سابعا : مشاهدته صورا ومقاطع مرئية واستماعه إلى مواد الكترونية حاسوبية لتنظيم القاعدة وعدد من قياداته .
ثامنا : هروبه من رجال الأمن أثناء مداهمته ورفاقه في منزل أحدهم عندما شرعوا في السفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
تاسعا : استمراره على منهجه المنحرف وعدم ارتداعه من سجنه السابق .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الإقامة النافذ بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371ه .

وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني : ( يمني الجنسية ) بما يلي :
أولا : اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره هذه الدولة وولاة أمرها واجتماعه في منزله وخارجه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة .
ثانيا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه .
ثالثا : عرضه على أحد رفاقه مهمة تنسيق انضمام الشباب في مدينة الرياض إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واستعداد رفيقه بذلك وتواصله مع أحد رفاقه ومع عدد من المهربين لمساعدته في السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتستره عليهم .
رابعا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية ومن ذلك :
1- تلقيه مبلغ (4450) ريال من أحد رفاقه لدعمه في سفره إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
2- تسليمه أحد رفاقه مبلغ ألفي ريال لدعم شخص ثالث في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي .
خامسا : إعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه بريدا الكترونيا وتواصله مع أحد رفاقه واستقباله منه عبر البريد الالكتروني رسائل تحوي كتباً تحث على التكفير ومقاطع فيديو تحث على التكفير والقتال وحيازته ذاكرة خارجية وقرصا صلبا خارجيا يحويان كتباً تحث على تكفير الدولة السعودية وطرق التخفي عن الجهات الأمنية وتسليمه القرص أحد رفاقه وتستره على من سلمه الذاكرة وعلى منهجه التكفيري .
سادسا : اشتراكه في حيازة تسعة أسلحة رشاشة وثمانية عشر مخزناً لها ومسدسا وكمية من الذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
سابعا : إخفاؤه أحد رفاقه ونقله إلى منزل أحد الأشخاص خشية القبض عليه من قبل رجال الأمن .
ثامنا : نقضه ما سبق أن تعهد به من عدم العودة لما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبهات .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثمان عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وستة أشهر استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها سنتان استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الإقامة النافذ بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/1337 وتاريخ 11/9/1371ه .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث : ( سعودي الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه .
ثانيا : حيازته سلاحا رشاشا دون ترخيص بقصد الاستعانة به في الخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وشراؤه سلاحين رشاشين نوع كلاشنكوف وستمائة وعشرين طلقة حية واشتراكه في بيع أحد الأسلحة الرشاشة واستبداله بسلاح مسدس مع ذخيرته وشراؤه سلاحا رشاشا من أحد أقاربه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال وحيازته سلاحا مسدسا مع طلقاته واشتراكه في حيازة سلاح رشاش كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
ثالثا : عرضه على أحد أقاربه واثنين من رفاقه فكرة الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك مما أدى إلى اقتناعهم بما عرضه عليهم ثم اشتراكه بالاتفاق والمساعدة في استخراج إثبات هوية يمني مزور لقريبه المذكور من أجل استخدامه في السفر إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك وشروعه في التزوير من خلال تسليمه صورة رفيقه المذكور إلى أحد المزورين لاستخراج إثبات هوية يمني مزوَّر من أجل السفر إلى اليمن لذات القصد وتسلمه من رفيقه الآخر صورة شخصية للقصد ذاته .
رابعا : اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال :
1- تحريضه أحد أقاربه على بيع سيارته مما أدى إلى بيعه إياها بمبلغ (26500) ريال بقصد دعم المقاتلين بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واقتران ذلك بافتياته على ولي الأمر بتلقيه مبلغ خمسين ألف ريال لدعم المقاتلين في الخارج .
2- اشتراكه في شراء سيارة شاص نيسان بمبلغ ثلاثة وخمسين ألف ريال لاستخدامها في السفر إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
3- تلقيه مبلغ ثلاثة آلاف ريال من أحد رفاقه لشراء سلاح رشاش من أحد أقاربه بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
خامسا : شروعه في الانتحار بإيذاء نفسه أثناء توقيفه بشربه أحد المساحيق وضربه رأسه في جدار دار التوقيف ولفه أنبوب علبة المغذية على عنقه أثناء تنويمه في المستشفى .
سادسا : نقضه ما سبق أن تعهد به من عدم العودة لما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبهات .
فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها خمس سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .

وثبتت لدي إدانة المدعى عليه الرابع : ( سعودي الجنسية ) بما يلي :
أولا : شروعه في السفر إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستعداده لمواجهة رجال حرس الحدود بإطلاق النار عليهم في حال اعتراضهم إياه ورفاقه الذين معه أثناء محاولتهم الخروج إلى اليمن تهريباً وتستره على رفاقه وعلى منسق سفرهم إلى التنظيم هناك .
ثانيا : تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بموافقته أحد أقاربه على دعم الشباب الخارجين لليمن بالسلاح والمال وتسليمه قريبه سلاحه الرشاش وتلقيه منه مبلغ ثلاثة آلاف ريال قيمة السلاح المشار إليه وبيعه سيارته بمبلغ ستة وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال وتسليمه قيمتها لقريبه وأحد رفاقه بقصد دعم الشباب الخارجين لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهما وعلى المنهج التكفيري والقتالي والتحريضي لقريبه المذكور .
ثالثا : حيازته سلاحا رشاشا دون ترخيص وبيعه إياه على أحد أقاربه واشتراكه في حيازة ثمانية رشاشات ومسدس مع ذخيرتها دون ترخيص كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
رابعا : اشتراكه بالاتفاق والمساعدة ومساهمته في تنفيذ الركن المادي لعملية التزوير من خلال تسليمه أحد أقاربه صورته الشخصية واستخراجه بواسطتها إثبات هوية يمني مزور له لاستخدامه في السفر إلى اليمن من أجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك .
خامسا : تخزينه في ثلاثة حواسب آلية محمولة مضبوطة بحوزته مستندات متنوعة من شأنها المساس بالنظام العام والآداب العامة بالصفة الواردة في تقرير فحص الحواسيب الموصوفة .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وستة أشهر استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه ومنها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399ه ومنها سنة واحدة استنادا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر .
كما قررت المحكمة مصادرة ما ضبط من الحواسب الآلية وملحقاتها والأسلحة وتوابعها المجرمة .
وتم في نهاية الجلسات إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.