معرض سيتي سكيب يشهد إطلاق مشاريع للمنطقة الشرقية ب8 مليار ريال    وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)    المملكة تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة نيوم    المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية    مجلس الوزراء: تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة    جمعية «عطاءات وارفة» لذوي الإعاقة البصرية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تطويرية    حرس الحدود في عسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    الاخضر يرفع وتيرة الاعداد للقاء استراليا    إسرائيل تهدد 14 بلدة جنوب لبنان وفرنسا تستدعي سفير تل أبيب    محافظ الطائف يستقبل مدير الموارد البشرية في منطقة مكة    ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح    الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية تواصل فعالياتها بمحافظة الأحساء    ترمب يتجه لاختيار «روبيو» وزيراً للخارجية    فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد (ماغنت) الأمريكي    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    وزير الداخلية يرعى غداً الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. وتخريج 259 طالباً وطالبة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة    سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    استشارية: "السكري في العائله" يزيد خطر إصابة الأطفال    هدف "العمار" يفوز بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة بدوري روشن    الرباعي والمالكي يحتفلان بزواج آلاء ومحمد    1.1 مليار ريال إجمالي دخل تطبيقات نقل الركاب    الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في الاجتماع السنوي للبرامج الصحية الإقليمية في الرباط    نيمار: المملكة تملك المقومات لإنجاح تنظيم كأس العالم    ولي عهد الكويت يدعو لتكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية    رونالدو لا يستطيع تحقيق البطولات لوحده    تحديد موعد اجتماع مشروع توثيق تاريخ كرة القدم    المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    احذر.. بعد العاشرة ليلاً تحدث الجلطات    5 أمور تخلّصك من الزكام    الموسيقى الهادئة تجنبك استيقاظ منتصف الليل    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح القمة العالمية.. السعودية تقود مستقبل التقنية الحيوية في العالم    الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية    جوائز التميز.. عوامل الهدم ومقومات البناء!    علو الكعب    صالة سينما تتحول إلى «حلبة مصارعة للسيدات»    وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً ب «سيتي سكيب»    التنمر.. بين مطرقة الألم وسندان المواجهة    سمو ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطور العلاقات    لاعتدائه على حكم.. حبس رئيس ناد تركي لمدة 3 أعوام    المظهر والكاريزما!    رئيس الحكومة المغربية يشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف        منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالقتل تعزيراً على 5 مدانين وسجن 37 مدداً متفاوتة
نشر في اليوم يوم 20 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين وسجن 37 متهماً مدداً متفاوتة من أفراد خلية إرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما, حيث وجه إليهم أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها ، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمداً عدواناً على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح .
كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض ، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة ابن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين ، وسجن 37 متهماً مدداً تتراوح بين 35 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) ومصادرة السيارة المسجلة باسمه و منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر,وتم افهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر .
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه وخمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر.


6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر .
7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
8 - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
10- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيراً.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيراً.

13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وغرامة مالية تسعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسنتان أخريان وغرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, وأربع سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) و(7) من نظام مكافحة الرشوة وخمس سنوات أخرى وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
15 - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 / 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيراً.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

19- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وتسعة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه وإلى المادة (10) الفقرة الرابعة من نظام وثائق السفر , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
20 - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
21- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وغرامة ألف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
22- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن.
23 - إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
24 - إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته وملفاته ومذكراته المحظورة المضبوطة, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

25- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
26 - إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه و مصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
27 - إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
28 - إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
29- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
30- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.


31- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات وغرامة مالية عشرون ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
32 - إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
33- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
34- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
35- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

36- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيراً.
37 - إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وعشر سنوات أخرى مع غرامة عشرين ألف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
38- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه وخمس سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
39 - إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
40 - إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
41 - إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات مع غرامة ثمانية آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
42 - إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 من تاريخ إيقافه, مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة اليه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 10, 12 , 16 , 36 , 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.