ملك الأردن يغادر جدة    أمير حائل يطّلع على مبادرة توطين الوظائف وتطوير قطاع الصناعات الغذائية    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    الجبير يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة كويتية تبرئ متهماً لعدم وجود نصّ قانوني يجرّم داعش
المشرع لم يحدد الجماعات المحظورة
نشر في الوئام يوم 28 - 11 - 2015

قالت محكمة كويتية "إنه لا يوجد قانون تشريعي يجرم داعش"، وأوضحت في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، قالت المحكمة في حيثيات الحكم الذي برأت فيه مواطناً كويتياً من تهمة القتال مع داعش في سوريا: "إن المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم داعش في العراق والشام، وأياً ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرّم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه".
وأضافت المحكمة "لما في هذه الحالة من تعد على نص المادتين 50 و 51 من الدستور التي تنص على أن (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)، والتي تنص ثانيتهما على أن (السلط التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور)، مما يقتضي معه الحال ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملاً بنص المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وأكدت المحكمة أنها لا تعول على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية، إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلو الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقباً عليها في القانون السوري جديراً بالقبول.
ومن جهة أخرى، قال دفاع المتهم في هذه القضية المحامي د. خالد الكفيفة "كنت قد طالبت الحكومة مراراً وتكراراً بإصدار قرار يشمل كل الجماعات والأحزاب التي تعتبر محظورة، وفقا لمصلحة وأمن الكويت، ويعلن بالجريدة الرسمية حتى لا يكون هناك نقص تشريعي، وخصوصاً بأن قانون أمن الدولة صادر قبل 45 سنة".
وأضاف المحامي الكفيفة: "في هذه القضية دفعت بعدم صحة الاتهام لعدم وجود جريمة بالأوراق، علاوة على عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر التهمتين الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة 32 من الدستور الكويتي على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".
وأكد مصدر مطلع أن الحكم القضائي الخاص بتجريم أعمال داعش الذي يتحدث عن القصور التشريعي، هو عبارة عن رسالة إلى الحكومة لمعالجة جميع الأعمال غير المجرمة، لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بنص قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.