مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: «العفو الدولية» متحاملة على القضاء السعودي
نشر في الحياة يوم 20 - 09 - 2015

فنّد قاضٍ سابق وقانونيون سعوديون مزاعم منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته حديثاً حول الأحكام القضائية في السعودية، التي وصفت بعضها بأنها «قتل باسم القانون». وادعت المنظمة أن السعودية إحدى الدول التي تنفذ أكثر أحكام الإعدام في العالم. كما ذكر التقرير أن النظام القضائي السعودي القائم على الشريعة الإسلامية «خالٍ من القانون»، ما يترك - برأي معدّ التقرير - مجالاً واسعاً لتفسير الجرائم والعقوبات.
ووفقاً لانطباع المنظمة، فإن السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة تؤدي أحياناً إلى صدور أحكام «تعسفية». واتهم الإجراءات القضائية في المملكة بعدم منح المتهم حق الحصول على محام أو محاكمة علانية، وأن الاعترافات يتم انتزاع بعضها «تحت التعذيب». وأشار مُعد التقرير إلى أن المتهمين غير الناطقين باللغة العربية «لا يحصلون على مترجمين».
إلا أن القاضي السابق فضل بن شامان قال ل«الحياة»: «إن الحملة التي يتعرض لها القضاء السعودي لا يمكن فصلها عن الحملة التي يتعرض لها الدين الإسلامي في الوقت الراهن في كل أصقاع الأرض، باعتبار السعودية الدولة الوحيدة الباقية من الدول الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية في قضائها». ولفت ابن شامان إلى أن المنظمة «لم تشر إلى الدول التي تطبق القوانين الجزائية الغربية، خصوصاً دول العالم الثالث التي تنص على أحكام الإعدام لأبسط الأسباب، وتمتلئ سجونها بآلاف المظلومين وسجناء الرأي والمعارضين السياسيين، فضلاً عن القتل خارج نطاق القانون، الذي انتشر في الآونة الأخيرة، ويرتكبه رجال أمن هذه الدول، من دون حسيب أو رقيب تحت شعار أمن الدولة».
وشدد على أن النظام الجزائي في الإسلام «أعدل الأنظمة الجزائية في العالم، وفيه من الضمانات للمتهمين ما لا يوجد في أي تشريع جنائي آخر في أي دولة أوروبية، وطريقة تنفيذ حكم الإعدام فيه من أرحم طرق تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، الذي توجد فيه حتى هذا التاريخ طرق وحشية وغير إنسانية»، منبهاً إلى أن الأرقام التي ذكرتها منظمة العفو لعدد من نفذ الإعدام في حقهم «مُبالغ فيها، ولا تستند إلى إحصاءات دقيقة، ولا صحة البتة لتنفيذ حكم الإعدام بمن هم دون سن ال18 وقت ارتكاب الجريمة، أو المصابين بأمراض عقلية».
وحول ما ذكرته المنظمة من أن النظام الجزائي السعودي القائم على الشريعة الإٍسلامية فيه مجال واسع لتفسير الجرائم والعقوبات، ويمنح القضاة سلطة تقديرية، ما يؤدي إلى صدور أحكام تعسفية، أوضح القاضي السابق فضل بن شامان أنه «انطباع غير صحيح بالمطلق، لأن الشريعة الإسلامية تتضمن قواعد وطرقاً لإثبات الجرائم وترجيح البيّنات وإقامة الأدلة الدامغة على الجرائم قبل إصدار أي حكم بالإعدام أو غيره»، مستشهداً بوجود أنظمة مرافعات حديثة صادرة منذ عام 1421ه في المملكة نظمت التقاضي على ثلاث درجات. وقال ابن شامان: «في ما يتعلق بالحدود والقصاص على سبيل التحديد، فلا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد درس القضية في محكمة الدرجة الأولى المؤلفة من ثلاثة قضاة، ثم محكمة الاستئناف المؤلفة من خمسة قضاة، ثم من المحكمة العليا، المكوّنة من خمسة قضاة، وبهذا لا يقل عدد القضاة الذين يدرسون القضية عن 13 قاضياً متخصصاً على الأقل».
وفي شأن ما ذكرته «منظمة العفو» حول إجراءات المحاكمات المقتضبة، أكد عدم صحة ذلك، موضحاً أن التحقيق والحكم في الجرائم في المملكة يتم على مراحل عدة من التحقيق والمحاكمة، ابتداء من وضع يد الشرطة على القضية، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إحالتها إلى المحكمة، ليتم التقاضي فيها على ثلاث درجات.
وواصل ابن شامان تفنيد مزاعم المنظمة عن اقتضاب الإجراءات القضائية قائلاً: «على العكس من ذلك، فإن المتقاضين يشكون من بطء إجراءات التقاضي، وطول مدتها». وزاد: «أما علانية المحاكمات، فنصت المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية على علنية المحاكمات، مع بعض الاستثناءات التي تكون فيها الجلسات سرية، كما نصت المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه يجب أن يكون الاستِجواب في حال لا تأثير فيها في إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه، ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق».
وفي ما يتعلق بحق المتهم في محامٍ أو مترجم، أوضح ابن شامان: «نصت مواد عدة من نظام المرافعات الجزائية على حق المتهم في توكيل محام لمرافقته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما نصت على أنه إذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين، وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك».
بدورها، أكدت المحامية بيان زهران «استناد القضاء الشرعي في السعودية إلى أنظمة وقوانين، بينها نظام الإجراءات الجزائية، وهو النظام الخاص بآلية القبض والتفتيش وإجراءات المحاكمة»، مشيرةً إلى أن العقوبات يتم تحديدها بحسب الجريمة «إن كانت من الجرائم المنصوص عليها نظاماً بعقوبات، ومنها نظام الجرائم الإلكترونية، أو نظام مكافحة المخدرات، فثمة العقوبات في حال ارتكاب الجريمة».
وتابعت زهران: «أما في حال كانت الجريمة من الجرائم غير المنصوص على عقوبات بموجبها، لكن تصنف جريمة، مثل الدعارة، أو الشعوذة، والتحرش ونحو ذلك، فهي من القضايا التي يحكم فيها القاضي بسلطته التقديرية، بحسب حجم الجرم المرتكب، والضرر الواقع على الفرد والمجتمع إزاء الجريمة المرتكبة».
ونبهت إلى أن العقوبات السعودية «أسهمت في تقليل الجرائم على عكس ما هو حاصل في الغرب، إذ إن نسبة جرائم القتل والاغتصاب والسرقة في السعودية تعتبر ضئيلة، وأتوقع أن من أهم أسباب ذلك هو تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ إن حدود الله الشرعية فرضت لنا كمسلمين لتحقيق مصالح أمنية ومجتمعية». من جهته، عزا المحامي ناصر التويم مضمون تقرير منظمة العفو الدولية إلى «شدة عداء بعض الحاقدين على الإسلام، مع أن القضاء الإسلامي كان ولا يزال القضاء الكامل على وجه البسيطة».
القضاء السعودي يطالب بالعفو عن القاتل
شدد القاضي السابق فضل بن شامان على أن القضاء المستمد من الشريعة الإسلامية هو الوحيد الذي يسعى إلى طلب العفو من أهل القتيل عن قاتله، سواءً بدفع الدية أم من دون أي مقابل وقال: «إن كثيراً من جرائم القتل حصل فيها العفو عن مرتكب الجريمة، وأتحدى أن يوجد مثل هذا النوع من العفو في أي من البلدان الأخرى غير السعودية».
وقال ابن شامان في حديث إلى «الحياة»: «إن القضاة والسلطة التنفيذية في قضايا القصاص يسعون إلى الحصول على عفو أهل المجني عليه عن القاتل المحكوم بالإعدام، وهناك الكثير من الحالات التي تم العفو فيها عن المحكوم بالإعدام، بدفع الدية أو من دون مقابل». وأضاف: «وفقاً لأحكام الشريعة، فإنه في حالات القتل نجد كثيراً من الأمراء والمسؤولين والموسرين يسعون إلى دفع الدية نيابة عن المحكوم عليه بالإعدام، ليتم العفو عنه».
ووصف المطالبة بالعفو عن القاتل والسعي فيه بالغالي والنفيس بأن ذلك «غير موجود في أي بلد من بلاد العالم. كما أن أحكام الإعدام لا تصدر في المملكة إلا في الجرائم الخطرة التي تهدد الأمن والسلم العام والمجتمع بكامله».
الفاخري: تقارير «المنظمة» تكتب «من دون فهم»
لفت الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري إلى أن بعض التقارير تُكتب من دون فهم لطبيعة البيئة الحقوقية في السعودية، ومن دون اطلاع مباشر، عبر الاستناد على معلومات مستقاة من جهات غير موثوقة، وبعيدة عن الواقع القضائي الممارس داخل السعودية. ونصح أي شخص أو مؤسسة تنوي كتابة تقارير مماثلة بالتحقق من الجهات الرسمية المعنية بموضوع التقرير لضمان صحته ودقته، لأن المؤسسات السعودية كافة مفتوحة أمام الجميع.
وعن قضايا الاتجار بالمخدرات وتهريبها وترويجها، أبان الفاخري أن عقوباتها تعود إلى «واجب السعودية ودورها في حماية أمن مجتمعها وسلامة أفرادها من سلوكيات مجرمي المخدرات المنتهكة لآدمية الإنسان.
وقال في حديثه إلى «الحياة»: «دور نظام المخدرات السعودي القضاء على كل ما يهدد سلامة الإنسان وحقوقه، ووضع وسائل للحد من ذلك، بسنّ عقوبات منها القصاص حماية للمجتمع من جريمة القتل بالمخدرات».
وشدد على أن القضاء السعودي مستقل، ويمنح طرفي القضية ضمانات التقاضي بكل مراحل الدعوى، مؤكداً استناده على أنظمة وأحكام مستمدة من نظام الحكم في السعودية المؤسس على أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما نص عليه.
وفي ما يتعلق بما تطرق له التقرير تجاه القصاص، بيّن أن «قضايا القصاص تعتمد في تنفيذها على حق الفرد الخاص في المطالبة بقتل المدان أو التنازل عن تنفيذه القتل». وأشار إلى أن دور الدولة يبرز هنا من خلال «السعي إلى الإصلاح بين طرفي قضية الدم لإيقاف القصاص بالعفو عن المدان»، مستشهداً بصورة خاصة من صور القضايا التي تستوجب القصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.