المملكة تتصدر وتحقق قفزات عالمية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية    صراع العقول.. يشعل كلاسيكو «التفاصيل الصغيرة»    الصيد.. تجربة متكاملة    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع استمرار مخاوف زيادة الرسوم الجمركية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الافتتاح.. «قمة باريس» تناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية    المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول    "ليب 2025" في يومه الثالث... نقاشات موسعة حول الابتكار والاستدامة الرقمية    محمد بن ناصر يطلع على أداء الخطوط السعودية    6% تسارع نمو اقتصادات دول الخليج    غزة.. تصعيد ومهل متبادلة تهدد استمرار الهدنة    توجيه رئاسي للحكومة اللبنانية الجديدة بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    مصر: سنقدم تصورا متكاملا لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    "التعزيز والإبداع في القصة القصيرة" و"ليلة العباس والمطمي" ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب ٢٠٢٥م    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    سفراء الإعلام جسر بين الأكاديميا وسوق العمل    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    تعال.. فقد عشنا من الأزل    بصراحة مع وزير التعليم !    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني    أول رحالة يعبر الأطلسي بقارب تجديف    في الطيران.. الكلمات حياة    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات العدالة والشرعية الجنائية
لا عقوبة إلا بنص
نشر في اليوم يوم 05 - 07 - 2015

بالرغم من أنّ النظام الإجرائي السعودي في القضايا الجزائية قد جاء متضمناً حق المتهم في كافة جوانبه، من ضمان حريته وعدم القبض عليه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. وعدم جواز توقيع عقوبة جزائية عليه إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً بعد ثبوت إدانته بحكم نهائي. كما أنه أي نظام الاجراءات الجزائية قد نص على حق المتهم في أن تكون إجراءات محاكمته ناجزة من غير تأخير مع اهمية إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وأن تكون محاكمته أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية وتوفير حقه (في غير حالات الضرورة) حضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه ومحاكمته محاكمة علنية. مع حظر إيذائه أو تعذيبه مادياً أو معنوياً وعدم تعرضه للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية والحفاظ على حرمته وحرمة حياته الخاصة وحرمة مسكنه ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية وضمانات أُخر عديدة.
وبالرغم من كل هذه الضمانات المقننة في نصوص واضحة، إلا أنّ الكثير من المتهمين يشكون لطوب الأرض من عدم توفر هذه الضمانات على أرض الواقع وتعوزهم الحجة على اثبات ذلك، حيث يستحيل عليهم تسجيل ما يقع عليهم بما يمكنهم من تقديم البينات الدامغة على صدق ما يدعون، وكثيراً ما يشكو بعضهم من التطويل في التحري والتحقيق، وكيف انهم لا يتمكنون من الاستعانة بمحام إلا بعد نهاية التحقيق حيث يكونون قد سجلوا افادات لم يكونوا ليسجلوها لولاء الضغوط النفسية والمعنوية التي يتعرضون لها بسبب تطويل اجراءات التحقيق وهم في الحبس، ومما لا شك فيه ان التطويل في وقت الحبس في حد ذاته يمثل ضغطاً معنوياً على المتهم ما يجعله في حالة من الأسى الضاغط حتى يدلي بما لم يكن من الحقيقة في شيء، وهو لا يدري انه مهلك نفسه لمجرد الشعور بالأمل انه سيخرج مما هو فيه، لهذا كثيراً ما نجد المتهمين ما إن يمثلوا امام المحكمة حتى ينفوا صحة ما ادلوا به من اقوال وافادات في مرحلة التحقيق ويبرروا افاداتهم تلك بأنها كانت نتاجاً لإيحاءات بالاغراء او التهديد من قِبل التحقيق بما يوحى اليهم بأنهم سيظلون في الحبس ما لم يدلوا بتلك الافادات. والمحقق بوعي منه او من غير وعي فهو يسعى لجلب اي بينة تبرر له تقديم المتهم للمحاكمة وهو يأخذ مثل تلك الاقوال كأدلة تبرر محاكمة المتهم، وهذه المسألة بالرغم من عدم صحة تعميمها، إلا أنها تظل تمثل تشويشاً لمقتضيات العدالة بما يلقي الكثير من ظلال الشك على الادلة المقدمة امام المحكمة، وهذا ما يبرر او بالأحرى ما يحتم على القاضي تفسير مثل هذه الحالات لصالح المتهم على قرار مبدأ (الشك يفسر لصالح المتهم .....وانّ المتهم برئ حتى تثبت ادانته)، وليس العكس كما يحدث في بعض الاحيان، حين تأخذ المحكمة بما يحويه قرار الاتهام (ورقة الاتهام) كما لو كان ما حوته تلك الورقة بينة لا تقبل العكس.
وتظل تسمية ما يقدمه التحقيق من ادلة ب (قرار الاتهام) تسمية خاطئة، ذلك الصحيح انّ التحقيق يتقدم بورقة اتهام. وليست المشكلة في هذه الجزئية فحسب، ذلك انّ مشكلة المشاكل تظل قائمة طالما أنه لا يوجد نص نظامي يحدد مسمى ووصف الفعل المجّرم أو المحظور، مع تحديد العقاب بنص في كثير من الاحيان وتظهر هذه المعضلة في الجرائم التي لم يفرد لها المشرع نظاما خاصا بعينه كتلك التي تنظم مكافحة المخدرات والرشوة والتزوير على سبيل المثال، ذلك انّ عدم وجود نظام جنائي عام يعرض بعض المتهمين في كثير من الاحيان الى شيء من الظلم ليس اقله عدم معرفة وصف الفعل المتهم به او وصفه بما لا يضمن الدقة في الوصف، لهذا فلا بدّ من نظام جنائي عام لكي تتناغم مع العدالة الضمانات التي ساقها نظام الإجراءات الجزائية الذي حوى العديد من القواعد والمبادئ الخاصة بحقوق المتهم وضمانات المحافظة عليها من خلال مواده العديدة، والتي من خلالها تتضح كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بضمانات العدالة بدءاً من وقوع الجريمة وحتى الحكم على مرتكبها وتنفيذ العقوبة، ذلك انّ شرعية النص هي التي تمثل ضمانة عظيمة لتحقيق العدالة بعيداً عن التقديرات التي يصيبها جزاف المزاج الذي كثيراً ما يكون متأثراً بمؤثرات شخصية وليست موضوعية وغير مجردة من الغرض، حيث تتعدى الشروحات والتفسيرات للفعل الواحد في كثير من المذاهب التي قد يأخذ بها المعنيون بأمر العدالة.
لهذا فإنّ مبدأ الشرعية الجنائية والذي يمثل الركن الشرعي للجريمة هو وجود نص يجرم الفعل ويقدر العقوبة عليه قبل وقوعه، بحيث لا يجوز معاقبة الشخص على فعل وقع منه الا اذا كان هذا الفعل مجرما بنص مسبقاً، كما يجب ان يكون النص تشريعيا مكتوبا، ولا يفوتنا ان نشير الى انّ الشريعة الاسلامية قد سبقت الأنظمة الوضعية في ترسيخ هذا المبدأ من قبل لما يقارب الف وخمسمائة عام خلت، حيث ورد ذلك في الكثير من النصوص، على سبيل المثال: قول الله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) وقوله سبحانه وتعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ). ما يؤكد ان الأصل في الشريعة الاسلامية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار وهذا جوهر معنى مبدأ (الشرعية الجنائية) حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ما يعني أهمية تقييد سلطة القاضي بحصر الجرائم وتقدير العقوبات، ذلك ان المشرع هو الذي يحدد الفعل المعاقب عليه بموجب قانون يحدد الفعل المجرّم وعقوبته في نصٍ منضبط بما لا يترك مجالاً للتناقض في الأحكام الجنائية على وجه الخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.