محافظ الطائف يقف على فرضية الدفاع المدني    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    قواعد محددة لأزياء رواد المطاعم الفاخرة    شات «DeepSeek» الصيني يهز عرش «إنفيديا».. ويقلق التكنولوجيا الأمريكية    الهلال ينهي تعاقده مع نيمار بالتراضي    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    الصحف الإيطالية: الخيمة السعودية إرث جمع حضارات آلاف السنين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    انطلاق مناورات تمرين "رماح النصر 2025" في مركز الحرب الجوي    أمير القصيم يبارك الوصول ل 5 ملايين شجرة ضمن مبادرة "أرض القصيم خضراء"    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    شباك الفتح تقود «الدون» للهدف 920    محرز يسجل رقماً تاريخياً مع الأهلي    العدالة يواجه الفيصلي.. الجبلين يلاقي أحد.. وأبها مع العربي    برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز    مصرع 3 من أباطرة المخدرات في مصر وبحوزتهم 58 كيلوغراماً ب 10 ملايين جنيه    مختص في «الموارد» ل «عكاظ»: لا نِسب إلزامية لتقييم الأداء في نظام العمل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة «على خُطاه»    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    لغز «كورونا» يعود.. هل خُدع العالم بوباء مصنوع ؟    أيهما أفضل الشيك الذهبي أم البقاء على رأس العمل؟    3 آلاف استفادوا من مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية    603 جولات لضمان الإستثمار الأمثل للمواقع التعدينية    مناقشة وزير تحت قبة «الشورى» !    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج كلية الملك فيصل الجوية    " النصر أولوياته متباينة"    في الجولة 17 من دوري" روشن".. ضمك يصعق الاتحاد في الوقت بدل الضائع    في الجولة ال 19 من دوري يلو.. العدالة يواجه الفيصلي.. والجبلين يصطدم ب« أحد»    محافظ الخرج يشيد بجهود «رفادة» الصحية    المخيم الملكي والصورة الأجمل    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي    أحفاد أنشتاين في شوارعنا!    وسائل "التباعد" الاجتماعي    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    "الدارة" تدشّن فعاليات مختبر التاريخ الوطني    جائزة عادلة وتمكين أطفال السرطان    لوم ليس له معنى !    منظمة التعاون تدعم صمود الفلسطينيين وترفض التهجير القسري    الدفاتر    ترمب: حظر خدمة المتحولين جنسياً بالجيش.. وإعادة الرافضين للقاح «كوفيد»    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    "فتح" ترفض تهجير الفلسطينيين    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    اكتشاف علمي جديد لتنظيم السكر وإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ عشرينياً من تبعات حادث مروري مروع    مكتب وزارة البيئة بالزلفي.. محاضرة عن أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    اكتمال الاستعدادات لبطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025 في نسخته الأولى    جامعة أمِّ القُرى تطلق الأسبوع الإعلامي في نسخته الثانية    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    السعودية باختصار    ولاء بالمحبة والإيلاف!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية المرتبطة بالصفة القضائية لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام
نشر في الوئام يوم 07 - 02 - 2015

كانت إجراءات التحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمها قواعد منصوص عليها في نظام مديرية الأمن العام، ولأهمية قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها وعدم تشعبها وتعقيدها، تم إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء العام تابعة لوزارة الداخلية رغم طبيعة أعمالها القضائية، صدر بها مرسوم ملكي كريم رقم م / 56 وتاريخ 24 / 10 / 1409 ه، الذي قرر الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم وافق مجلس الوزراء في أول جلسة له بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – مقاليد الحكم في البلاد، على تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لكون الأعمال التي يمارسها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام أعمالا قضائية، بغض النظر عن صفة العضو الوظيفية الاستثنائية، وخصوصا أن أعضاء الهيئة يعاملون بنظام مختلف ويصدر تعيينهم بأوامر ملكية، وتتعلق أعمالهم بمرحلة لاحقة عن مرحلة الضبط الإداري، وتعتبر أعمالهم تلك جزءا رئيسا، يتخلل كافة مراحل الدعوى القضائية، حتى يتم الفصل فيها بحكم نهائي، ولما كانت هذه الإجراءات القضائية لها خطورتها لمساسها بالحريات العامة، مما يستدعي توفير ضمانات لمنسوبيها عند ممارستهم لأعمالهم القضائية، التي تختلف عن أعمال الضبط الإداري المتصلة بالجريمة قبل وقوعها، فقد تناول التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كل ما يتعارض مع هذه الطبيعة القانونية الجديدة، كون هذه الطبيعة تحمل صفة قضائية تتعلق بعمل عضو الهيئة، والتي هي من صميم الأعمال القضائية، وهو ما أكدته المادة (44) من النظام الأساسي للحكم، وعليه فإن ذلك التعديل في الطبيعة القانونية لعضو الهيئة، يستدعي تعديل المواد القانونية المنصوص عليها في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي تتنافى مع هذه الطبيعة الجديدة، والتي تتلخص في المادة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشر، والخامسة عشر، والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما في ذلك ضرورة استقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية وزارة الداخلية، حتى يتحقق لها الاستقلال المالي والإداري بما يتلاءم مع الطبيعة القضائية الجديدة لمنسوبيها، وهذا لا يتنافى مع بقاء وزير الداخلية مشرفا على أعمالها، باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية، ويسهل إجراءات الرفع بجميع تقاريرها وأعمالها لمجلس الوزراء، من خلال وزير الداخلية كونه يشرف على أعمالها ولا تتبع له.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المرتبطة بالصفة القضائية لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.