كانت إجراءات التحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمها قواعد منصوص عليها في نظام مديرية الأمن العام، ولأهمية قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها وعدم تشعبها وتعقيدها، تم إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء العام تابعة لوزارة الداخلية رغم طبيعة أعمالها القضائية، صدر بها مرسوم ملكي كريم رقم م / 56 وتاريخ 24 / 10 / 1409 ه، الذي قرر الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم وافق مجلس الوزراء في أول جلسة له بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – مقاليد الحكم في البلاد، على تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لكون الأعمال التي يمارسها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام أعمالا قضائية، بغض النظر عن صفة العضو الوظيفية الاستثنائية، وخصوصا أن أعضاء الهيئة يعاملون بنظام مختلف ويصدر تعيينهم بأوامر ملكية، وتتعلق أعمالهم بمرحلة لاحقة عن مرحلة الضبط الإداري، وتعتبر أعمالهم تلك جزءا رئيسا، يتخلل كافة مراحل الدعوى القضائية، حتى يتم الفصل فيها بحكم نهائي، ولما كانت هذه الإجراءات القضائية لها خطورتها لمساسها بالحريات العامة، مما يستدعي توفير ضمانات لمنسوبيها عند ممارستهم لأعمالهم القضائية، التي تختلف عن أعمال الضبط الإداري المتصلة بالجريمة قبل وقوعها، فقد تناول التعديل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، كل ما يتعارض مع هذه الطبيعة القانونية الجديدة، كون هذه الطبيعة تحمل صفة قضائية تتعلق بعمل عضو الهيئة، والتي هي من صميم الأعمال القضائية، وهو ما أكدته المادة (44) من النظام الأساسي للحكم، وعليه فإن ذلك التعديل في الطبيعة القانونية لعضو الهيئة، يستدعي تعديل المواد القانونية المنصوص عليها في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي تتنافى مع هذه الطبيعة الجديدة، والتي تتلخص في المادة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشر، والخامسة عشر، والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما في ذلك ضرورة استقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية وزارة الداخلية، حتى يتحقق لها الاستقلال المالي والإداري بما يتلاءم مع الطبيعة القضائية الجديدة لمنسوبيها، وهذا لا يتنافى مع بقاء وزير الداخلية مشرفا على أعمالها، باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية، ويسهل إجراءات الرفع بجميع تقاريرها وأعمالها لمجلس الوزراء، من خلال وزير الداخلية كونه يشرف على أعمالها ولا تتبع له. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المرتبطة بالصفة القضائية لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام